حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430789176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470854626/1444
رقم الحكم:4430789176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430789176 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الخمسون وبناء على القضية رقم 4470854626 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن وكيله شريك مستتر في نصف حصة المدعى عليه في شركة نبض اللياقة ذات السجل التجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ 27/ 2/ 2020م بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4430302529 وتاريخ 20/ 5/ 1444هـ في القضية المقيدة برقم 439549062 وتاريخ 20/ 12/ 1443هـ فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بإطلاعه على مستندات الشركة وكافة حساباتها عن الفترة من تاريخ 3/ 7/ 1441هـ حتى 27/ 8/ 1444هـ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 8/ 9/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما حضر بدر المجماج بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم سألت الدائرة المدعي هل يوجد دعوى بالمطالبة ذاتها لدى محكمة أخرى فأجاب: لا يوجد. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بإطلاعه على مستندات شركة نبض اللياقة ذات السجل التجاري رقم (...) ناشئة عن كونه شريكاً مستتراً في حصة المدعى عليه بموجب الحكم النهائي المشار إليه في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئاً عن شركة مستترة، وصفة المدعي أنه شريك محاص، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء أن يكون في شركة مضاربة أو شركة نظامية طبقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبما أن هذه الدعوى مقيدة بتاريخ 29/ 8/ 1444هـ أي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443هـ بموجب المرسوم الملكي رقم (132) والداخل حيز السريان ابتداء من تاريخ 26 / 6 /1444هـ، وبما أن النظام الجديد قد نص في المادة (4) على أشكال الشركات وحصرها في شركات التضامن -شركة التوصية البسيطة - شركة المساهمة -شركة المساهمة المبسطة - الشركة ذات المسئولية المحدودة وليس من ضمنها: شركة المحاصة، كما نص النظام في المادة (281) على يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 28 / 1 /1437هـ ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وعليه فإن الدائرة لا تختص بنظر القضية نوعياً لكون النزاع بين الطرفين خارجاً عن أشكال الشركات النظامية المنصوص عليها في المادة (4) من نظام الشركات لعام 1443هـ، كما أنها لا تعد شركة مضاربة، ولكون نظام الشركات الجديد لم يتناول حقوق الشريك المحاص والتزاماته، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث