حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430703531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678981/1444
رقم الحكم:4430703531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430703531 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٩٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٥٧٠) ألف وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواه. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نفايات بلدية صلبة وهي عبارة عن (نفايات بلدية صلبة من موقع المدعى عليها الى مردم النفايات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١,٥٧٠.٠٠) ألف وخمس مئة وسبعون ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب + الفواتير الموقعة بالاستلام من قبلهم+ العقد). وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بأجرة نقل، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٧٠ ريال) مقابل نقل نفايات بلدية صلبة، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها، وعدد من الفواتير، وكشف حساب، ما تراه الدائرة مثبتا لما تطالب به المدعية، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٥٧٠) ألف وخمس مائة وسبعون ريالا. والله الموفق.