حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630310311

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630310311

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051594لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630310311 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4670051594لعام 1446هـ المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن....... هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، اتفقت مع المدعى عليها .......شفهيا على الاستثمار في نشاط شركة ابنها، وقد دفعت مبلغا قدره: (65,000)، وذلك عن طريق حوالتين إلى حساب المدعى عليه .......بناء على طلب المدعى عليها الجوهرة، وقيمة الحوالة الأولى: (15,000) والحوالة الثانية: (50,000)، وأطلب إلزام المدعى عليه .......برد قيمة رأس المال وقدره (65,000) لعدم البدء الشراكة ولعدم مصداقية الاتفاق وعدم تشغيل المبلغ المستلم. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/ 1/ 1446هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعية السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصالة ....... هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها .......ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (109559091)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بما أثبت أعلاه. وحصرت أسانيد الدعوى، في الحوالات المرفقة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه .......أجاب قائلا: أطلب مهلة، وأفهمت الدائرة بتقديم الجواب على الدعوى خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعية الرد خلال خمسة أيام. وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة 18/ 2/ 1446هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصاله، كما حضرت عن....... بالوكالة رقم (......) ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها .....الجواب على الدعوى أجابت قائلة: أولا : ما يتعلق بمبلغ رأس المال: أفيد فضيلتكم أن موكلتي أقرت أن هناك مشروع تجاري مع المدعى عليها ويوجد لدى المدعية سند محرر تم إفادتي من المحامي السابق يثبت أنها استلمت منها الأموال سواء النقدية أو التحويلات وأقرت بها وهذا يثبت حسن نيتها وأنها ملتزمة لها بالسداد لرأس المال ولم تتمكن من اكمال المشروع بسبب فترة بقائها فالسجن ثانيا : أقرت موكلتي أنها هي من استلمت الأموال والمدعى عليه عيسى ليس له علاقه وكانت تستخدم حسابه بسبب وجود إيقاف خدمات على موكلتي وتم التحويل على حسابه واستلام موكلتي لهذه المبالغ بغرض إقامة المشروع التجاري. ثالثا: يوجد دعاوى أخرى سبق أن أقيمت على موكلتي وأطلب امهالي للجواب التفصيلي وأطلب الإفصاح عن الدعاوى الأخرى المرتبطة بين الطرفين والتواصل مع موكلتي. وبسؤال المدعى عليه عيسى عن الدعوى أجاب قائلا: بأن الاتفاق مع المدعية كان مع والدتي ......، ويوجد سند عند المدعية بعدم علاقتي بالاتفاقية. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: بأن المبالغ دخلت على حساب ......، وهو المسؤول عن الأموال، وقد سبق أن حصرنا الدعوى في مواجهته. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه......، برد مبلغ قدره: (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وعلى ذلك نص نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (76) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذا من الأمور التي تتصدى له المحكمة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للمحكمة بعد نظر الدعوى أن المدعية حصرت دعواها في مواجهة المدعى عليه .....، وحيث دفع المدعى عليه .......بعدم صفته لأن الاتفاق مع المدعية كان مع المدعى عليها ......وهي والدته، كما أقرت المدعية في تحرير دعاوها بأن الاتفاق على الشراكة قد أبرم مع المدعى عليها ......، وحول المبلغ محل المطالبة إلى حساب ابنها المدعى عليه ......بناء على طلب من .......نفسها، إضافة إلى أن وكيلة المدعى عليها ........أجابت بأن موكلتها تقر بالمشروع التجاري مع المدعية وتقر باستلامها الأموال، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه .......، مما تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعية على المدعى عليه ......تكون على غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك أن الحوالات وردت على حساب المدعى عليه .......لإقرار المدعية بأن التحويل كان بطلب من المدعى عليها الجوهرة التي جرى الاتفاق معها على الشراكة، وإقرار وكيلة .........باستلام موكلتها لهذه الأموال؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه عيسى هادي قناعي لانعدام الصفة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630310311 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4670051594لعام 1446ه المدعي: (.......) المدعي عليه: (.....) (......) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4630150699) وتاريخ 1446/02/28هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه/........ برد رأس المال مبلغ وقدره (65,000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه....... لانعدام الصفة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (456148381) وتاريخ 1445/12/03هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: 1- عدم صحة بناء الحكم بانتفاء صفة المستأنف ضده السيد/ ......وذلك بناء على التالي: استناداً على المادتين (16/2) و(51/2) من نظام الاثبات، وأن الدائرة حكمت دون النظر لحيثيات الدعوى بل وبصحة الصفة وثبوتها بحق ..... وذلك لوجود علاقة بين المستأنفة والسيد/...... يثبت وجود الصفة وينفي صحة ما تم الدفع به من انتفائها. 2- لم تلتفت الدائرة إلى أننا قد ذكرنا في صحيفة دعوانا بأن الاستثمار كان في شركة الابن وهو السيد/ ........ 3- سلمت المستأنفة رأس المال بموجب حوالات وهي للاستثمار بالإضافة إلى مبلغ (7,000) ريال مناولة في مقر الشركة إلا أن السيد/ ...... يدعي أنه اعاده لوالدته دون إذن موكلتي صاحبة المال وعليه يكون تعدى وثبت تعديه. 4- وجود السيدة/ .......في الدعوى لاستظهار الحقيقة لا لتحملها تصرفات قانونية صادرة من ابنها بموجب إقرارها الذي يناقض واقع الحال ويعد إقرار معيب. ، وطلبت الحكم بطلب موكلتها الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1446/04/06هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحالت المستأنفة وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسكت المستأنف ضدها وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630150699 وتاريخ 28 /02 /1446هـ والقاضي بــ ( رفض الدعوى ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث