حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630161459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571405602/1446
رقم الحكم:4630161459
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571405602 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630161459 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركة:(...)وصف العين المؤجرة: عبارة عن شاحنات رافعة ٥٥ طن رصاصة ١٢ متر رافعة شوكية ١٠طن لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٥٣,٦٧٩.٢٢) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م حتى ١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعىة عليه بدفع المبالغ مما أدى إلى (اضطرار موكلتي لتعيين محامي لأخذ حقوقها) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٨/٩هـ إلى ١٤٤٥/١١/١٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٦٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٦٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي. هذه دعواي، ثم قدم سندا لمطالبته أوامر الشراء والجداول الزمنية والمصادقة على الحساب وكشف حساب ، وبتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٥ عقدت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) وكالة (...)وحضر وكيل عن المدعى عليها (...)وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة استمهل ، ثم قدم المدعى عليه وكالة ما نصه :" أولاً: نقر بالتعاقد مع المدعي وما ارفقه من امر شراء فصحيح اما المبلغ المطالب به فغير صحيح ونفصله لفضيلتكم كالآتي : ١- ان إجمالي التعاقد بين الطرفين مبلغ ٦١٧.٤٥٦.٧٢ ستمائة وسبعة عشر الفاً واربعمائة وسته وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة حيث قام موكلي بسداد جزء من تلك المبالغ الى حساب مؤسسة المدعي (مؤسسة (...)للمقاولات) مبلغ وقدرة ٤٨٨.٧٤٧.٥ اربع مائة وثمانية وثمانون الفاً وسبعمائة وسبعه واربعون ريالاً وخمسون هللة ليصبح المتبقي في ذمة موكلي لصالح المدعي مبلغ وقدرة ١٢٨.٧٠٩.٢٢ مائة وثمانية وعشرون الف وسبعمائة وتسعة ريالات واثنان وعشرون هللة فقط . ولا مانع لدى موكلي على تقسيط المبلغ على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/ ٠٨/٢٠٢٤ والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٤ . (مرفق إيصالات السداد، وكشف الحساب لإجمالي التعامل) ٢- اما بشأن اضرار التقاضي فإنه لا يخفى على فضيلتكم بأن اضرار التقاضي تعتبر من دعاوى التعويض والتي تنهض على ثلاثة اركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية والمدعي الثابت أنه لم يتكبد أي اتعاب ولم يقدم البينة على تحمله وسداده الاتعاب وبذلك ينتفي ركن الضرر هذا من ناحية ومن جانب آخر ، فإن موكلي لم يماطل ولم ينكر حق المدعي الظاهر لديه وبتمعن فضيلتكم في كشف الحساب والحوالات تجدون موكلي يقوم بسداد جزء من تلك المبالغ كل شهر مما يتضح حسن نية موكلي ورغبته في سداد جميع مستحقات المدعي . ولما تقدم فإنني اطلب من فضيلتكم التالي : -الحكم لصالح المدعي بمبلغ ١٢٨.٧٠٩.٢٢ مائة وثمانية وعشرون الف وسبعمائة وتسعة ريالات واثنان وعشرون هللة ورد ما زاد عن ذلك . وفي الجلسة التالية حضر الأطراف ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة قدمها في تاريخ ١٠/١/١٤٤٦ وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة افاد ان ما ذكره وكيل المدعى عليه من مبلغ متبقي غير صحيح والصحيح انه متبقي مبلغ ١٣٤٦٠٦.١٤ريال واكتفى كما اكتفى وكيل المدعى عليه ، وبتاريخ ٢-٢-١٤٤٦ عقدت جلسة وفيها حضر الأطراف، وفيها قدم وكيل المدعي كشف حساب تفصيلي بتاريخ ٢-٢-١٤٤٦ وبعرضه على المدعى عليه قرر الرجوع لموكله وطلب سؤاله عن ما قدم وبتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٦ عقدت الجلسة وفيها حضر الأطراف وكالة المحررة بيانتهم أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه على كشف الحساب أقر بأن المبلغ صحيح بعد الرجوع لموكلته وقدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) وتمسك المدعي بطلبه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) مئة وأربعة وثلاثون ألفا وستمئة وستة ريالات وأربعة عشر هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أوامر الشراء والمصادقة على الحساب وكشف الحساب والجداول الزمنية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة مقرا بالتعامل ودفع بسداد جزء من المطالبة ، ولحصر المدعي وكالة مطالبته بالمبلغ المتبقي وقدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) ريالا، ثم لحق من المدعى عليه وكالة إقرار بصحة هذا المبلغ ، ولأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولأنه صادر ممن له الصلاحية بذلك، ما ثبت معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعي (...)ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) مئة وأربعة وثلاثون ألفا وستمئة وستة ريالات وأربعة عشر هللة ، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث