حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430758305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742953/1444
رقم الحكم:4430758305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430758305 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470742953 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصنع الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات المدعى عليه: مصنع زمني للخرسانه الجاهزه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 8/ 8/ 1444ه تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد الجلسة إلكترونيًا، ومضي المدة المحددة -نظامًا- لانعقادها، وفي جلسة 22/ 8/ 1444ه تبين حضور وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور مالك المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بخدمة إصلاح وتلبيس إطارات خلال (١) يوم واحد، بثمن إجمالي قدره: (٣٦,٤٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة: (٣٦,٤٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق -فاتورة- رقم: (٣١٣٠٩) في 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م، بمبلغ قدره: (٣٦,٤٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره: (٣٦,٤٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٦٤٠) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي)، وبطلب البينة قرر بأنها فواتير مصادق عليها من الشركة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة تبين أنها فاتورة واحدة بتاريخ 22/ 10/ 2017م؛ إلا أنها بلغة أجنبية، مذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، فأفهم وكيل المدعية بترجمتها وإرفاقها خلال (5) أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 29/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ سلمان حاتم مصطفى قشلان، سجل مدني رقم: (...)، بوكالة رقم: (443328428) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ترجمة الفاتورة المذيلة بالاستلام والمرفقة بتاريخ 28/8/1444هـ، إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٦,٤٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مائة ريال؛ يمثل قيمة تنفيذ خدمة إصلاح وتلبيس إطارات للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة رقم: (٣١٣٠٩) بمبلغ المطالبة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وحيث نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وبما أنّ تقدير الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (3.640) ريال، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (36.400) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مصنع زمني للخرسانة الجاهزة ذي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة مصنع الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات ذات السجل التجاري رقم (...) بما يلي: أولا: مبلغا قدره ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريـ(36.400)ـال. ثانيا: مبلغا قدره ثلاثة آلاف وستمائة وأربعون ريـ(3.640)ـالا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.