حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430750864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265202/1443
رقم الحكم:4430750864
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265202 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430750864 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥٢٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨.٨٦٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وسبعون هللة تمثل قيمة توريد (مواد غذائية) قامت موكلته بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧٨,٨٦٥) ثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال. وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى كشف الحساب المرفق، وتبين أنه غير موصل، ثم ذكر بأن لديه مستندات تثبت قيام موكلته بتوريد المنتجات الغذائية، فأمهلته الدائرة لأجل تقديمها، وعليه؛ جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم إلتزامها بتقديم الرد عبر النظام، فأفادت أن سبب ذلك وجود مشكلة تقنية، وقدمت ردها وأبرز ما جاء فيه: (تفيد أن المؤسسة التي كانت تؤول إليها عندما كانت تتعاقد لشراء بضائع، وفي حال كان التوريد بأجل كانت تعطي شيك ضمانة للمورد، فما من مورد بالمملكة يورد بأجل دون ضمانة، أما المدعية استندت بادعائها عى صورة إذن توريد بضائع غير محدد به أجل أو كاش، وإن كان لهم مديونيه فأين عقود التوريد والضمانة، وإن كانت دعواهم صحيحة لما لجؤوا لدعوى غير قائمة على دليل أو سند، كما أفادت أن الموظفين قد تركوا العمل جميعاً وتم بيع المؤسسة، وراجعت المتاح من سجلات ومستندات ولم تجد مايفيد بدين للمدعية، وعليه تطلب رد الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعية، طلب مهلة للرجوع لموكلته، وأفهمته الدائرة بتقديم مالديه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها اصالة وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق أجاب المدعي وكالة بأنه أضاف فاتورتين موقعة وختم من قبل المدعى عليها عبر خانة الطلبات هكذا أضاف وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة بأني دخلت عبر النظام ولم أجد ما قدمه المدعي وكالة هكذا أجابت فجرى اعتماد طلب المدعي وكالة المؤرخ في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ فطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جوابها عبر النظام قبل الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨.٨٦٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وسبعون هللة تمثل قيمة توريد (مواد غذائية) قامت موكلته بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على طلب فتح حساب ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٩م وعلى كشف حساب صادر من موكلته، وقدم كذلك فواتير محررة على مطبوعات موكلته وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وأجملت المدعى عليها دفعها بأن الدعوى غير صحيحة والمستندات المقدمة من المدعية لا تثبت استحقاقها لقيمة المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعية وبيناتها ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان طلب فتح الحساب والفواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد، فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد (...) سجل تجاري رقم(...)، مبلغا وقدره (٧٨.٨٦٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال وسبعون هللة، والله الموفق.