حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431075945

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589515/1444
رقم الحكم:4431075945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589515 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431075945 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470589515 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يخاصم فيها المدعى عليها قرر فيها: أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي في القضية رقم/4470085515 المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) للمقاولات العامة: يوجد عقد اتفاق بإنشاء مبنى في مدينة (...)حي (...)وذلك حسب العقد المرفق المؤرخ بتاريخ 20/11/ 2017م ونظراً للتعثر المالي الذي مر به المقاول (المدعى عليه) فقد طلب من موكلتي أن تقوم بسداد رواتب الموظفين وسداد المبالغ المطلوبة والمستخدمة في المبنى مثل الخرسانات وأعمال البناء وغيرها من المواد الاستهلاكية والتزمت موكلتي بذلك حتى يستكمل المشروع دون تعثر ووصلت قيمة المبالغ المدفوعة من موكلي إلى 14000000 أربعة عشر مليون ريال تقريباً أنجز منها المقاول (المدعى عليه) ما يعادل مبلغ 8000000 ثمانية مليون ريال وذلك حسب تقرير الاستشاري وتقرير الخبير المرفق ثم بعد ذلك لم يستطع المقاول الالتزام والوفاء ببنود العقد وذلك بسبب التعثر المالي رغم مساعدة موكلتي له ووفقاً لبنود العقد وتحديداً نص المادة (42) من العقد استخدمت موكلتي صلاحياتها الموجودة في العقد بسحب العمل من المقاول وكان ذلك بتاريخ 4/1/ 2022م وتوقف المقاول عن العمل بموجب خطاب سحب العمل المرسل له من موكلي وتم التعاقد مع استشاري خارجي لعمل معاينة على المبنى لمعرفة ما تم إنجازه والمبالغ التي صرفت على المبنى من خلال موكلي والمبالغ المتبقة في ذمة المقاول (مرفق التقرير) وأقامت موكلتي دعوى إثبات حالة لدى المحكمة العامة لعمل معاينة على المبنى (مرفق الحكم). وبموجب المصادقة الموقعة من المقاول المقدره بمبلغ 5243520 خمسة ملايين ومئتان وثلاثة واربعون ألفا وخمس مئة وعشرون ريال، فإني أطلب إلزامه بسدادها، وأسند دعواه على:1.عقد المقاولات المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الأطرف، 2. مصادقة رصد تضمنت المصادقة على أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ قدره: (5243520) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة واربعون ألفا وخمس مئة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 9 / 7 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم جرى من الدائرة الرجوع إلى بيانات التبليغ في النظام فتبين تبلغ المدعى عليها لشخصها بمهمة التبليغ رقم: (198269901) بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة التسعين من نظام المحاكم التجارية لذا جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أطلب مهلة لتحريرها فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه أن يودعه في طلبات القضية قبل تاريخ 16 / 7 / 1444هـ وقررت رفع الجلسة لذلك، وقد أرفق التحرير المشار إليه أعلاه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 8 / 8 / 1444هـ حضر المشار إليه بعاليه،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغه بالدعوى، وحيث قرر وكيل المدعية اكتفائه بما قدمه عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق، ثم ورد للدائرة الطلب المقيد لديها برقم: (4411036481) من (...) والمتضمن: 1/ عدم صحة ما ادعى به المدعي في دعواه وعدم صحة المبلغ المطالب به وذلك لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. 2/ ان المدعي استند في دعواه إلى ما ورد بحكم اثبات الحالة الذي تحصل عليه رقم 4430440695 من المحكمة العامة بالخبر الدائرة السادسة والذي لم يثبت في تقرير الخبير الصادر منه عن ما هي الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليه وما تكلفتها وقد ذكر الخبير أنه يوجد أعمال جارية بالموقع وادعى المدعي انها من اعمال مقاول اخر وهذا غير صحيح ومثبت ذلك بأسباب الحكم (مرفق بالمذكرة). 3/ أن المدعى عليه قام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ولكن المدعي هو من قام بإيقاف المدعى عليه عن استكمال باقي الاعمال وحال دون ذلك. 4/ ذكر المدعي في اسباب حكم إثبات الحالة المرفق انه يوجد دين شخصي بين المدعي والمدعى عليه بقيمة مليون ريال وهذا يثبت أن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي على غير صحة من الواقع لأن تحريرها لم يكن مختص بتلك الاعمال المتفق عليها في عقد المقاول لذلك نطلب أولا: ندب خبير هندسي لمعاينة الموقع وبيان الاعمال المنفذة من قبل المدعي وقيمة تكلفتها ثانيا: رد دعوى المدعي لعدم اقامتها على سند صحيح. ثم تم عقد جلسة بتاريخ 29 / 8 / 1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة بأن موكلك في قضية أخرى يصادق على صحة مصادقة الرصيد وفي هذه القضية يطعن فيها فما قولك فقرر قائلا: مصادقة الرصيد صحيحة، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 30 / 8 / 1444ه حضرت المشار إليها أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ماترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (5243520) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة واربعون ألفا وخمس مئة وعشرون ريال وفقا لما هو مفصل بوقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على مصادقة الرصيد، ولأن وكالة المدعى عليه وكالة تخوله حق الإقرار؛ ولأن الإقرار حجة على المقر لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ومانصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة: 1.يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٢٤٣,٥٢٠.٠٠) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431075945 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470589515 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (5.243.520) خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها الاثنين 29/12/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة فتح الرافعة حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن أن الدائرة أصدرت حكمها بناءً على تصور غير صحيح، ثم قام وكيل المستأنفة بإجمال وقائع الدعوى باختصار ليتبين من خلال ذلك خطأ الدائرة مصدرة الحكم، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعي والحكم للمدعى عليها بباقي مستحقاتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، حيث أسست الدائرة الابتدائية حكمها الماثل على المصادقة التي تُقر بها المدعى عليها، ولذا فنعي المدعى عليها في اعتراضها على الدائرة بأنها أصدرت حكمها بناءً على تصور غير صحيح في غير محله، وحيث خلا اعتراض المدعى عليها من الدفوع الجوهرية المؤثرة ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ في القضية رقم 4470589515 القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (5.243.520) خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث