حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470680997/1444
رقم الحكم:4430763104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470680997 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763104 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470680997 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 2021/06/20م أصدرت المدعى عليها أمر شراء لموكلتها برقم (PO/MDN/OSGC/2021/001)، وبتاريخ 07-11-2021م أصدرت موكلتها فاتورة أعمال بقيمة (5,175) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال وبذات التاريخ أصدرت موكلتها فاتورة أخرى للمدعى عليها بقيمة (5,133.60) خمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثين ريال وستون هللة، وبتاريخ 02-12-2021م أصدرت موكلتها للمدعى عليها فاتورة بقيمة (5,382) خمسة آلاف وثلاث مائة واثنان وثمانون ريال، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,690) خمسة عشر ألفًا وستمائة وتسعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن ما يلي: 1/ فواتير على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها. 2/عقد أتعاب على مطبوعات (...) للمحاماة بتاريخ 14/11/2022م مذيل بختمها وختم المدعية. 3/أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤالها عن دعواها وبينتها أحالت على ما ورد أعلاه مضيفةً بأن لديها بينة أخرى وهي إقرار المدعى عليها عبر البريد الالكتروني، وبالاطلاع على مرفقات القضية لم يتبين ما ذكرته من إقرار المدعى عليها عبر البريد الالكتروني، فجرى سؤالها عن ذلك فأجابت أنها لم ترفق إقرار المدعى عليها لأنه كان غير مترجم وأنها مستعدة بإرفاقه الآن عبر النظام، ثم بعد ذلك أرفقت بينتها عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة هل لديك إضافة عما سبق قرَّرت الاكتفاء بما قدَّمت، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة في 29/08/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المطالب الذي في ذمة موكلته للمدعية فأجاب بأن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة موكلته قدره (15,690) خمسة عشر ألفًا وستمائة وتسعون ريال، وأفاد أن موكلته على استعداد لدفع هذا المبلغ وقد تواصلت مع المدعية مرارًا للحضور لاستلام المبلغ لكن المدعية لم تحضر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن ذلك غير صحيح وقد تواصلوا مع المدعى عليها عن طريق الإيميل لكن لم يحصل أي تجاوب منهم، ونظرًا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (15.690) خمسة عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً، والتي تمثل قيمة توريد عمالة، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.000) أربعة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل وبصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليها من أن موكلته على استعداد بدفع المبلغ إذ أن القضية لم يفصل فيها إلا بعد جلستين، ولو كان لديها رغبة بالصلح لقامت بسداد المبلغ لدى منصة الصلح، او في الجلسة الأولى، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (3.138) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريالا كأتعاب للمحاماة، وهو ما يمثل ما مقدراه (20%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (15.690) خمسة عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3.138) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريالا كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.