حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:192/1444
رقم الحكم:192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 192 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 192 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ شركة (...) لأنظمة البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) للانشاء سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن شركة (...) لأنظمة البناء بموجب –سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: " صاحب الفضيلة رئيس دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بالرياض سلمك ﷲ السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته بصفتي الوكيل الشرعي للمدعية شركة (...) لأنظمة البناء فأتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى من أجل تطبيق أحكام التصفية على الشركة المدينة المدعى عليها شركة (...) للإنشاء سجل تجاري رقم (...)، حيث أن لموكلتي ثلاثة طلبات تنفيذ منظورة حاليًا أمام الدائرة السابعة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الأرقام (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٣٤٩٨٩ و ٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٥٧٣٢١ و ٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٠٨٥٢) والمقدمة جميعها بحق المدعى عليها المنفذ ضدها بإجمالي مبلغ (٢٣٧٥٨٧١) مليونان وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، والتي صدر بشأنها القرارات التنفيذية اللازمة وفقًا لأحكام المادتين (٣٤) و (٤٦) من نظام التنفيذ مرفق لفضيلتكم صحيفة الدعوى مبينًا بها كافة تفاصيل الطلب.". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٩٣/١) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق التي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، وحيث إن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (أ) من تلك المادة –حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، وبما أن النظام في الفقرة (٢/ج) من المادة ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية من دائن "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب واكتفى بتقديم طلبات التنفيذ، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد بينت في المادة (٤٨) كيفية تقديم طلب السداد فنصت على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (٢/ج) من المادة (٩٣) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً ؛ وقد أكدت على ذلك المادة (١١) فقرة (د) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بياناً لما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن. ومن ذلك أن يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (٢٨) يوما من تاريخ قيد الطلب، فضلا عن ذلك فإن طلبات التنفيذ المرفقة لم يبين فيها اسم المنفذ ضده أو هويته، ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب بناءً على المادة (٩٩) من نظام الإفلاس: "٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.