حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430748761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512269/1444
رقم الحكم:4430748761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512269 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430748761 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢٢٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ على أن يقوم المدعي بـ(تم تعميد المدعي من قبل المدير التنفيذي للشركة لمتابعة جميع القضايا) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد ((...) للتوريدات (...) وشركاه) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٨٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(سلمت المدعية للمدعى عليها أموال (قروض تجارية لسداد متطلبات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدرها (٨,٢٠٥,٦٧٢) ثمانية ملايين ومئتان وخمسة ألاف وستمئة واثنان وسبعون ريالاً لصالح (شركة (...))، على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) للتوريدات (...) وشركاه بأن تدفع للمدعية/ (...) مبلغاً قدره (٨,٢٠٥,٦٧٢) ثمانية ملايين ومئتان وخمسة ألاف وستمئة واثنان وسبعون ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (٦٨٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ، وعليه يستحق المدعي مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمئة وعشرون ألف ريال لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمئة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، وقرر وكيل المدعي بأن الشركة المدعى عليها (...) الجنسية ومقرها بألمانيا ولا يوجد لها مقر داخل المملكة، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويدها بصورة من وكالة المدعي عن المدعى عليها، وكذلك تزويدها بعناوين الشركة المدعى عليها الرسمية، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، وقد ارفق وكيل المدعي عنوان المدعى عليها البريد الالكتروني المدون على ذات الوكالة، وعليه سيجري ارسال ابلاغها بالدعوى على ايميل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى بعثها ايميل تبليغ قضائي بجلسة اليوم على البريد الالكتروني للمدعى عليها والمدون على الوكالة الرسمية وذلك بناء على المادة ٩ و ١٠ من نظام المحاكم التجارية ولم ترد الإفادة حتى تاريخه، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى اللائحة الالكترونية، ثم طلبت منه البينة على استحقاق موكله لنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به، فطلب مهلة لارفاقها، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله، أجاب بأنه ارفق مذكرة على ايميل الدائرة يوم امس، وللاطلاع على ما جاء فيها قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بخطاب موجه للمدعى عليها ومذيل بمصادقة شركة (...) التجارية على المديونية وبختمها. وبسؤاله عن شركة (...) التجارية قال هي وكيل تجاري للمدعى عليها، وكذلك وسيط أثناء التعاقد وشاهدة عليه، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت ذلك خلال أربعة أيام تبدأ من هذا اليوم، مع إفهامه بإحضار مدير شركة (...) التجارية في الجلسة القادمة، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي كما حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الوكيل التجاري للشركة المدعى عليها بالمملكة، وقرر قائلا: اشهد لله انني كنت حاضرا عند اتفاق المدعي والمدعى عليها، وقد اتفقا على ان يترافع المدعي عن المدعى عليها مقابل ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى المنظورة لدى دائرتكم، هكذا شهد، وبناء عليه: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمئة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها، نظير ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى المنظورة في هذه الدائرة برقم: (٦٨٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن المدعى عليها ليس لها مقر إقامة بالمملكة وبناء على ما ورد بالمادة التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، فقد تم ابلاغ المدعى عليها عن طريق الايميل المدون على الوكالة الصادرة منها للمدعي، وبذلك سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريا، ولما قدم المدعي الوكالة وما يثبت حضوره جلسات الدعوى، وكذلك أحضر شاهداً على صحة مطالبته وهو الوكيل التجاري للمدعى عليها بالمملكة، وحيث أنه حضر مدير شركة (...) التجارية بصفتها الوكيل التجاري للشركة المدعى عليها بالمملكة وشهد بأنه: كان حاضراً عند اتفاق المدعي والمدعى عليها، وقد اتفقا على أن يترافع المدعي عن المدعى عليها مقابل ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى، وحيث إن الشهادة جاءت إعمالاً للمادة الخامسة والستون التي نصت على: يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. ، وبالفقرة الثالثة للمادة الثانية والسبعون التي نصت على: ... ٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.