حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430787999

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470847815/1444
رقم الحكم:4430787999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787999 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٧٨١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" حيث صدر صك حكم الاستئناف رقم (٤٤٣٠٤٣١٤٣٧) بتاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، وذلك في الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٨٠١٥٦٧) (مرفق ١)؛ وحيث نص منطوق حكم فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٨٦٢,٧٧٤) مليون وثمانمائة واثنان وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا، وحيث صدر قرار الدائرة في ضبط الجلسة المؤرخة في ٢٢/٠٥/١٤٤٣هـ بتحمل الطرف الخاسر في القضية أتعاب الخبير(مرفق ٢ محضر ضبط الجلسة)، وحيث أن موكلتي قد كسبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة لها وبالتالي فالمدعى عليها هي الطرف الخاسر والملزم بتحمل تكاليف الخبير التي قامت بموكلتي بسدادها مسبقًا والموضحة في خطاب الخبير(مرفق٣) كما نرفق إيصال السداد من قبل موكلتي (مرفق٤)، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير بمبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا ما نع لدينا من الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة في ملف القضية. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في صك الحكم السابق، وفاتورة أتعاب الخبرة الصادرة من منصة خبرة، ومحضر جلسة ندب الخبير في القضية السابقة، وإيصال سداد الأتعاب للخبير، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بالنسبة لطلب المدعية أتعاب الخبرة فنبين أن المدعية لا تستحقه وذلك كون المبلغ المحكوم به أقل من مبلغ المطالبة المدعى به. ثم أضاف وكيل المدعية ما نصه: " أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لمقاضاتها وهي لتحصيل دينها كما أنها أنكرت تلك الأرصدة جملة وتفصيلا وهي من رفضت سداد أتعاب الخبرة مناصفة، وعليه اضطرت المدعية سدادها بالكامل لأنها على ثقة بمستحقاتها تجاه المدعى عليها، أما فيما يخص المبالغ المحكوم لنا بها في الدعوى السابقة هو ما قمنا بحصر دعوانا به، ولا يعني بأننا غير مستحقين للمبالغ المتبقية، كما أن تقرير الخبرة لم ينكر وجود مبالغ وتعاملات متبقية بين الطرفين ولكن أكد على صحة المبلغ المحكوم لنا به، لذلك فإن موكلتي مستحقة تعويضها عن سدادها أتعاب الخبرة في القضية المقامة ضد المدعى عليها في الدعوى السابقة ". وطلب وكيل المدعى عليها إمهاله لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بعدم التزامه وموكلته بتقديم مذكرة الدفاع قبل الجلسة الأولى، وعدم إعداد جوابه لجلسة هذا اليوم وتكرار طلب المهلة، فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول منه ففهم ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابا بأنه متعلق بأتعاب خبرة في قضية سابقة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥،٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل أتعاب الخبير في قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٨٠١٥٦٧)، وباطلاع الدائرة على القضية السابقة، وعلى الحكم الصادر فيها والمؤيد من محكمة الاستئناف، فقد تضمن محضر الجلسة المؤرخة في ٢٢/٠٥/١٤٤٣هـ (... فقرر وكيل المدعية موافقته على ندب الخبرة وتحمل موكلته كامل الأتعاب ابتداءً على أن يتحملها الطرف الخاسر، وقرر وكيل المدعى عليها موافقته على ندب الخبرة إلا أن موكلته غير مستعدة لدفع أي مبلغ للخبير، وعلى المدعية دفع أتعاب الخبرة على أن يتحملها الطرف الخاسر) ولما كان الأمر ما ذكر، وحيث صدر حكم الدائرة في القضية السابقة بــ: (بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١,٨٦٢,٧٧٤) مليون وثمانمائة واثنان وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا لشركة (...) سجلها التجاري بدولة (...) برقم (...) وبالله التوفيق) والمؤيد من دائرة الاستئناف، وبما أن المدعية تحملت أتعاب الخبير كاملة، كما هو مثبت من خلال فاتورة أتعاب الخبرة الصادرة من منصة خبرة، وحيث التزم الأطراف بأن يتحمل الأتعاب الخاسر في الدعوى، وحيث انتهى حكم الدائرة في القضية السابقة بالحكم لصالح المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري أجنبي رقم (...) مبلغاً قدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال فقط، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث