حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530069367
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497391/1443
رقم الحكم:4530069367
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497391 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530069367 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439497391 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ معرض (...) وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 22/3/1444هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم جواب نص على: أولاً: ما ذكرته المدعيه من تعاقد سابق بينها وبين موكلتي فهذا غير صحيح، فلم يتم توقيع أي عقد بين الطرفين، وإنما تم إرسال عرض سعر لم يتم توقيعه من قبل الطرفين، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على تحويل مبلغ مقدم تحت الحساب على أن تقوم المدعيه بتنفيذ ما يوكل إليها من أعمال ومحاسبتها مقابل ذلك بقدر الإنجاز. ثانياً: ما ذكرته المدعيه من استحقاقها مبلغاً وقدره (862،500) ثمان مئة واثنان وستون الفاً وخمس مئة ريال سعودي فهو غير صحيح من وجوه: أولا: أنه لم يتم تنفيذ الأعمال التي تم تكليفها بها ولم ينجز المشروع. ثانيا: أنّ المبلغ المُقَرَ به من قبل المدعيه والمحول لها من قبل موكلتي وقدره (373،750) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريال سعودي كان مقابل إنشاء أعمال توريد وتركيب وتشغيل وإشراف ومع ذلك لم تنفذ المدعيه العمل كاملاً وبدر منها تقصير في كلٍ من التوريد والتركيب والتشغيل والإشراف ولم تنفذ إلا ما ؛نسبته (35%) من الأعمال المتفق عليها فتكون مستحقاتها أقل من المبلغ المحول لها فكيف تدعي المبلغ المذكور، وهي لم تنجز أصلا من الأعمال ما يعادل المقدّم الذي دفع له؟! فضلا عن كون الأعمال التي أنجزتها كانت معيبة وأوقعت موكلتي في حرج مع الجهات الرسمية المنظمة للمعرض ولا أدلّ على ذلك من الخطاب الصادر من بلدية (...) بتاريخ 10/08/1443 ه (مرفق1) والموجه لموكلتي والمتضمن ملاحظات تنظيمية وإخلال السيد (...) مدير شركة (...) ومالكها وتقصيره مما أدى إلى تكدس بالسيارات، وعدم وصول الزوار للمداخل المخصصة لهم،كما أنه قد تم الاتفاق على أن يتم وضع منظمين ومنظمات أمام دورات المياه أجلكم الله ولوحات إرشاديه دلاله على القسم النسائي والقسم الخاص بالرجال ولم يتم عمل ذلك مما أدى لاستياء زوار المعرض وعكس صورة سيئة عن المنظمين لما في ذلك مخالفة أعراف المجتمع وقيّمة والذي أدى لخروج زوار المعرض ونقل صورة سلبية عنه. ثالثاً: حصل الضرر للمنشآت المشاركة في المعرض بسبب إخلاله في الأعمال وتضررت مبيعاتهم بسبب التأخير وتغيير مواقع متاجرهم في المعرض ولدينا ما يثبت ذلك (مرفق2). رابعاً: ما استندت إليه المدعيه في استحقاقها للمبلغ المزعوم أنحصر في تقديم عرض سعر غير موقع من الطرفين وهو من صنع المدعيه، وقد استقر الأمر فقهاً وقضاء على أنه لا يجوز أن يصنع المدعي دليلا لنفسه، وفي الحديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) ثم إن الأصل عدم العمل حتى يثبت خلافه، فإن لم تأت المدعيه ببينة تثبت ما أنجزتها من أعمال فالأصل عدمه. خامساً: مما يؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعيه من إنجاز الأعمال أنها بنفسها قد قامت بكف يد مدير المشروع لما حصل منه من تقصير وسوء إدارة للأعمال المنوطه به كما في الخطاب الصادر من المدعيه (مرفق3) فكل هذا يدلّ بما لا يدع مجالاً للشك على التقصير الكبير الحاصل من المدعية. فبناء على ما تقدم أطلب من دائرتكم الموقرة ما يلي: رد دعوى المدعي. إلزام المدعي بإرجاع مبلغ (112،005) مئة وأثنا عشر ألف وخمسة ريال وهو المتبقي من المبلغ المقدم الذي استلمه ولم يتم ما يقابله من أعمال. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحامي وقدرها (48،000) ثمانية وأربعين الف ريال. ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رده من خلال النظام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده على ذلك، وفي جلسة 32/7/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه في الجلسة السابقة وسؤال أطراف الدعوى وكالة وإقرارهما بأن ما سبق ضبطه من وقائع لم تذكر في الجلسة السابقة فتشير الدائرة بأن ما سبق ضبطه في الجلسة السابقة سهوا وعليه قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فقدم عبر خانة المحادثات في الاتصال المرئي ما نصه فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (439497391).بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نجمل جوابنا بالرد على صحيفة المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي بالآتي:*الرد الأجمالي: أولاً نريد نلفت مقام الدائرة بعيداً عن التفصيلات التي تمت في المذكرات السابقة إلى أمر في غاية الأهمية إن المدعي يطلب في دعواه مبلغ مالي وقدرة (488،750) ريال أربع مئة وثمانية وثمانون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، من موكلتي فيأتي السؤال هنا ما هو مستند هذه الدعوى هل يوجد عقد مبرم بين الطرفين والجواب لا لإنه لايوجد تعاقد بين الطرفين فما هو مستنده وبينته على هذا المبلغ يظهر لفضيلتكم، أنه لم يتقدم ببينه صالحه على دعواه حتى الأن مما يؤكد تهاوي دعواه وبطلناها كما جاء في الحديث الشريف لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ثم إن الأصل عدم العمل حتى يثبت خلافه.أولاً: ماذكره وكيل المدعيه بخصوص عرض السعر المقدم من المدعيه، فهذا العرض لم يتم الاتفاق عليه ولم يتم توقيعه من الطرفين وإنما أنتهى الأمر إلى الاتفاق على تحويل مبلغ مقدم تحت الحساب مقابل ذلك بقدر الإنجاز.ثانياً: ماذكره وكيل المدعيه بخصوص إنه تم تنفيذ كامل الاعمال المقدمه للمدعيه، فهذا غير صحيح إن المدعيه لم تكمل الأعمال الموجهة لها، ولم يشيد مالك المعرض (...) على أعمال المدعيه، والتقصير سبب ضرر لموكلتي مما ألزمها بالتعاقد مع مقاولين أخرين لإكمال الأعمال الموجهة للمدعيه ويوجد ما يثبت ذلك إذا رغبت الدائرة الموقرة مننا تقديمة وإن الأعمال التي قدمها المدعيه معيبه، سبق إن تم التواصل مع المدعيه مراراً وتوضيح جميع الملاحظات وبعد الإلحاح والضغط أستجابت المدعيه وبدلاً من إصلاح الملاحظات قررت كف يد المدير (...) ويوجد خطاب من المدعيه بكف يد (...) مدير الشركة لتقصيرة في الأعمال الموكله له (مرفق 1).ثالثاً: ماذكره وكيل المدعيه، من وجود لوحات تعريفية للرجال والنساء فهذا غير صحيح إنما تم تركيبها بعد وقوع الضرر وتهديد البلدية بإتخاذ الأجراء النظامي إتجاه المنظمين ويوجد مايثبت ذلك بمحضر البلدية، ثانياً ماذكرة المدعي في الفقرة الخامسة من إنكار مسؤوليته عن تنظيم حركة سير السيارات فهذا غير صحيح بل تم الاتفاق معه ومثبت ذلك بمحضر البلدية ولكنه لم يلتزم بالتنظيم فقد أخل بالألتزام، مرفق لكم محضر البلدية (مرفق 2).رابعاً: فيما يخص ضرر المنشآت المشاركة، ماذكره وكيل المدعيه غير صحيح بل حصل ضرر وتقصير وسوء تعامل من المدير (...) وعدم تسليم المواقع في الوقت المحدد وعدم تسليمها بشكل صحيح، وتضررو منه أصحاب المنشآت المشاركة وسبق إن تم تزويد الدائرة بإيميلات مرسلة من المشاركين تفيد بضررهم من المدير (...). خامساً: فيما يخص كف يد (...) من المشروع، إذا تم كف يد (...) وهو المدير الشركة والمالك والممثل ولم يتم تعيين بديل ذو صفة ليكمل المشروع فبناء على ما سبق تم كف يد الشركة كاملةً لعدم وجود من يقوم بتمثيلها وإدارة المهام المطلوبة منها.سادساً: ماذكرة وكيل المدعيه فيما يخص تمديد المعرض لمدة يومين معللاً ذلك بنجاح عمله، فهذا باطل وغير صحيح وفيه محاولة لتظليل مقام الدائرة، تمديد المعرض كان لغرض تعويض المنشآت المشاركة فقط، وبإتفاق مع مقاول أخر، وللعلم فقد تركت المدعيه وجميع أفرادها المعرض قبل ذلك بإيام مما ألزم موكلتي بالتعاقد مع أفراد أخرين.فبناء على ماتقدم أطلب من فضيلتكم1-رد دعوى المدعي.2-إلزام المدعي بإرجاع مبلغ وقدرة (112،005) ريال مئة وأثنا عشر ألف ريال وخمسة ريال وهو المتبقي من المبلغ المقدم الذي استلمه ولم يتم ما يقابله من أعمال.3-إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (48،000) ثمانية وأربعون ألف ريال. وتشير الدائرة في هذه الجلسة بأن المدعي وكالة قدم جوابه عبر خانة الطلبات بتاريخ برقم (4410866784) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا اطلعت عليه الآن وأطلب مهلة للجواب هكذا أجاب وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليها على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ24/07/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ2/08/ 1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، مع إرسال نسخة لبريد الدائرة ففهما ذلك واستعدا له ورفعت الجلسة، وفي جلسة 29/8/1444هـ حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن المبالغ المطالب به أجاب بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ معرض (...) وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، وبسؤاله عن المبلغ المستلم من المدعى عليه؟ أجاب بأن موكله استلم (50%) من قيمة المشروع وهو مبلغ قدره (373.750) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، حيث أن الأصل أن يكون مدة المشروع 5 أيام فقط إلا أن المدعى عليه طلب زيادة عدد أيام المشروع يومين إضافيين، فترتب على ذلك استحقاق موكلته مبلغ قدره (373.750) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال وهي (50%) الثانية من قيمة المشروع ومبلغ قدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريال قيمة اليومين الزائدة، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على عرض السعر المرسل من موكلته إلى المدعى عليه وعلى مراسلات عن طريق برنامج وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس اب) وعلى صور فوتوغرافية للمعرض وعلى إيصال استلام موكلته للدفعة الأولى من قيمة تنفيذ وتشغيل المعرض، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن التعامل صحيح والمعرض أقيم في محافظة (...)، ولكن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة، إذ أن المدعية قصرت في تنفيذ الأعمال ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبسؤاله عن وجه التقصير؟ أفاد بأن التقصير حصل في عدم وضع لوحات إرشادية في الخارج مما تسبب بعدم انتظام السير وأيضاً عدم التزام بوضع إرشادات على دوارات المياه المخصصة للنساء والرجال، وعدم تجاوب مدير المدعية وممثلها في المعرض (...) مع التجار أصحاب المتاجر، وكذلك انسحابه من المعرض في اليوم الثاني، مما تسبب بلجوء موكله للاستعانة بمنظمين آخرين، وبسؤاله عن عدد أيام المعرض أجاب بأن المعرض من تاريخ 10/3/2022م حتى 14/3/2022م أي خمسة أيام ثم تم زيادة أيام المعرض بواقع يومين، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ معرض (...) وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على عرض السعر المرسل من موكلته إلى المدعى عليه وعلى مراسلات عن طريق برنامج وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس اب) وعلى صور فوتوغرافية للمعرض وعلى إيصال استلام موكلته للدفعة الأولى من قيمة تنفيذ وتشغيل المعرض، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالتعامل وأفاد بأن المعرض أقيم في محافظة (...) من تاريخ 10/3/2022م حتى 14/3/2022م أي خمسة أيام ثم تم زيادة أيام المعرض بواقع يومين، وأجمل وكيل المدعى عليه دفوعه بأن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة إذ أن المدعية قصرت في تنفيذ الأعمال، حيث لم تلتزم بوضع لوحات إرشادية في الخارج مما تسبب بعدم انتظام السير وأيضاً عدم التزام بوضع إرشادات على دوارات المياه المخصصة للنساء والرجال، وعدم تجاوب مدير المدعية وممثلها في المعرض (...) مع التجار أصحاب المتاجر، وكذلك انسحاب مديرها من المعرض في اليوم الثاني، مما تسبب بلجوء موكله للاستعانة بمنظمين آخرين، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعي ودفوع المدعى عليه وكالة، فإن الثابت لها أن المعرض أقيم مدة 7 أيام وأن دفوع المدعى عليه لا ترقى إلى حرمان المدعية من حقها مقابل التنفيذ وتشغيل المعرض، كما أن المدعية قدمت صوراً فوتوغرافية تضمنت لوحات إرشادية داخلية وخارجية تنفي ما ادعى به وكيل المدعية كما أن انسحاب مدير المدعية في المعرض لا يعني انسحاب المدعية، والخلل في التنفيذ الذي تمسك به وكيل المدعي لم يثبت وجوده ما، إضافة إلا أن المعرض في الأصل (5) أيام والمدعى عليه طلب زيادة يومين مما يدل على رضاه بالعمل، ماتنتهي معه الدائرة إلى عدم وجاهة ما دفع به المدعى عليها، وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره ((48.875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (48.875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439497391 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439497391 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ معرض (...) وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/09/11هـ والقاضي أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (48.875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعية لما كانت تزعم استحقاقها لأجرة مقابل أعمال تدعي القيام بها، فإن عبء إثبات هذه الأعمال منوط بها، بينما استندت الدائرة في إلزام موكلتي بدفع الأجرة بما نصت عليه في تسبيب الحكم: فإن الثابت لها أن المعرض أقيم لمدة سبعة أيام...) فجعلت مناط استحقاق الأجرة مجرد قيام المعرض، دون النظر هل تم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من أعمال وتفاصيل، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/16هـ بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف إلى الاعتراض الوارد بالقضية، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب على اللائحة الاعتراضية وخطاب بلدية (...) وطلبت الدائرة من الطرفين إرفاق خطاب بلدية (...). وبتاريخ 1444/11/25هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه قدم مذكرة في ملف الدعوى الإلكتروني وأفاد وكيل المستأنف ضده بأن لديه ردين الأول على لائحة الاستئناف والآخر على مذكرة وكيل المستأنف المؤرخة في 1444/11/22هـ وأنه سيرفقها إلكترونياً اليوم، وبتاريخ 1444/12/24هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد المستأنف ضده بأنه قدم مذكرة بتاريخ هذا اليوم، وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه اكتفى بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/01/21هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث إن المدعى عليه لاينكر قيام المعرض إلا أنه يدفع بأن المدعية أخلت بالتزاماتها العقدية، وحيث لم يقدم البينة على إخلال المدعية بالتزاماتها كما أن خطاب بلدية عنيزة ليس فيه أن المعرض لم يقم، وحيث إن ماذكره المدعى عليه من وجود بعض الأخطاء في حال ثبوتها ليس فيها مايؤثر على قيام المعرض أو تعطله تعطلاً ينفي المقصد من قيامه، لذا لا يحق للمدعى عليها نفي استحقاق المدعية للأجرة، ولاسيما أن الثابت من ردود الطرفين قيام المعرض، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/11هـ والمنتهي إلى أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (488.750) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (48.875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.