حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430925261
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470640500/1444
رقم الحكم:4430925261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640500 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430925261 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواسير معدنية مجلفنة وأيضا قافيزات معدنية، جلب حديد نوع مضغوط) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (حيث ان يقوم المدعي بتوريد البضائع المتفق عليها بأمر التوريد ويت اصدار فاتورة من المدعى عليه وفي خلال ٦٠ يوم يتم سداد الفواتير)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أحال المذكرة المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما مفاده: ينص البند (٢) من الشروط والاحكام في أوامر الشراء على وجوب تسليم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي للشركة المدعى عليها ولم يقم المدعي بتسليم أي فاتورة للمكتب الرئيسي وهذا يؤكد عدم التوريد للمدعى عليها.٣. وبالنسبة للفواتير المقدمة فقد تلاحظ اختلاف الأختام المنسوبة للمدعى عليها كما أن التوقيعات على الفواتير ليست هي التوقيعات المعتمدة حسبما تم الاتفاق في طلب التسهيل والاختام على الفواتير تختلف عن الختم المعتمد من الغرفة التجارية والمذيل به طلب التسهيل وقد استقر القضاء على عدم الاعتداد بالمستندات المختومة بختم يخالف الختم المعتمد من الغرفة التجارية.٤. وبفحص المستندات تبين أيضاً تناقض المستندات لأن طلب التسهيل وضع حد أقصى للتسهيل وهو مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مائة ألف ريال بينما المطالبة زادت على ضعف هذا المبلغ فقد طلب المدعي مبلغ ٢٠٠٠٨٣.٥٩ ريال وهذا يؤكد عدم صحة مستندات المطالبة لاختلافها مع شروط وضوابط طلب التسهيل.٥. قيمة التعامل بين المدعي والشركة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٢,٢٠١.٥٠ ريال وقد تم سداد كامل المبلغ بموجب التحويل البنكي بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٢م (مرفق) ولذا نؤكد على براءة ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة،.الطلبات: تلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وإلزام المدعي بالتكاليف القضائية وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ المسدد؟ أجابت قائلة: صحيح لكنه يخص تعاملاً آخر، هكذا قررت، ثم طلبت الدائرة منها البينة على إثبات تعلقه بتعامل آخر وعدم تعلقه بهذه الدعوى، ثم أرفقت عبر الطلبات ما طلب منها، وعقب وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات على مذكرة وكيل المدعى عليها في تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، تتضمن ما مفاده: رداً على ما جاء بأن وجوب تسليم الفاتورة الى المركز الرئيسي فأن الفواتير المستلمة تحمل اختام الشركة وهو المركز الرئيسي لها وحتى بغض النظر ان كان من المركز الرئيسي او غيره فأن استلام الشركة للفواتير والبضائع المذكورة بها اعتراف منها باستلامها دون النظر لهذا الدفع وهو غير صحيح جملة وتفصيلا.- أما ما جاء بأن الاختام الموجود على الفواتير ليست للمدعى عليها فهذا ما هو الا مجرد دفع للتملص من سداد التزام المدعى عليها تجاه المدعية للمواد المسلمة لها بموجب الفواتير المستلمة حيث ان الاختام الموجودة على الفواتير هي اختام المدعى عليها وان طلب التسهيلات لم ينص على نوع معين من التوقيعات كما تدعي به المدعى عليها فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا.- وردا على ما جاء بأن طلب التسهيلات وضع حد اقصى للتسهيلات فهذا غير صحيح لأنه جرى العرف التجاري بأن الحد المتفق عليه للتسهيلات يمكن ان يتعداه في المعاملات بموافقة الطرف المانح للتسهيلات أي المدعية وحيث انه لا يوجد هذا البند بطلب التسهيلات كما دفع به المدعى عليه وأرفقت وكيلة المدعية عبر الطلبات فواتير في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: قدم المدعي عدد (٤) أربع مرفقات عبارة عن أربعة فواتير مع مستنداتها وبتحليل هذه المرفقات تبين ما يلي:• المرفق الأول وهو الفاتورة رقم ١٥٢ وتاريخها ٢٥/٥/٢٠٢٢م وهي الفاتورة الوحيدة المرفق بها مذكرة التسليم رقم ١٥٤ وهذه الفاتورة هي التي تم سدادها وسبق لنا ارفاق مستند السداد. • المرفق الثاني وهو الفاتورة رقم ٢٠٥ وتاريخها ٢٥/٧/٢٠٢٢م ومذكرة التسليم الخاصة بهذه الفاتورة غير مرفقة والتوقيع المذيل به الفاتورة ليس من توقيعات المدعى عليها المعتمدة في طلب التسهيل والختم أيضاً ليس الختم المعتمد للمدعى عليها، كما تلاحظ أن الفاتورة تخص أمر الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥ وهو نفس أمر الشراء الخاص بالفاتورة المرفق الثالث. • المرفق الثالث وهو الفاتورة رقم ٢٠٦ وتاريخها بعد تاريخ المرفق الثاني بيوم واحد فقط (٢٦/٧/٢٠٢٢م) ومذكرة التسليم الخاصة بهذه الفاتورة غير مرفقة كما أن التوقيع المذيل به الفاتورة ليس من توقيعات المدعى عليها المعتمدة في طلب التسهيل والختم أيضاً ليس الختم المعتمد للمدعى عليها، كما تلاحظ أن الفاتورة تخص أمر الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥ وهو نفس أمر الشراء الخاص بالفاتورة المرفق الثاني وليس من المعقول تقديم فاتورتين عن نفس أمر الشراء في يومين متتاليين. • المرفق الرابع وهو الفاتورة رقم ٣٦٩ وتاريخها ١٨/١٠/٢٠٢٢م ومذكرة التسليم الخاصة بهذه الفاتورة غير مرفقة والتوقيع المذيل به الفاتورة ليس من توقيعات المدعى عليها المعتمدة في طلب التسهيل والختم أيضاً ليس الختم المعتمد للمدعى عليها.٢. كما تبين تناقض المستندات لأن مجموع الفواتير الغير مدفوعة المقدمة من المدعي يزيد على مبلغ المطالبة بكثير وهذا يؤكد عدم صحة مستندات المطالبة ا.هـ، وتمسك كل بما قدمه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً و تسعة وخمسون هللة؛ لقاء توريد مواد كهربائية ومعدنية وصناعية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب فتح حساب صادر على مطبوعاتها ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت نسخة من أمر شراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥/ PO صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الأعمال وقيمتها والقيمة الإجمالية لها مبلغاً قدره (٢٦٩,٠٩٠.٨٠) مائتين وتسعة وستون ألفاً وتسعون ريالاً وثمانون هللة، مرفقة معه نسختين من فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها الأولى تتضمن مبلغاً قدره (٥٠,٠٨٢.٥٠) خمسون ألفاً وثنان وثمانون ألفاً وخمسون هللة، والثانية تتضمن مبلغاً قدره (٢١٤,٤٦٥.٨٠) مائتين وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانون هللة، كما قدمت نسخة من أمر شراء برقم ٢٠٢٢٠٥١١٣ /PO صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الأعمال وقيمتها والقيمة الإجمالية لها مبلغاً قدره (١٥,١٨٠) خمسة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً، مرفقة معه نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها تتضمن مبلغاً قدره (١٥,١٨٠) خمسة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ومبلغ التعامل ودفع بأن قيمة التعامل مبلغاً قدره (١٢,٢٠١.٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتين وواحد وخمسون هللة، وأن موكلته قد سددت المبلغ، وبما أن وكيلة المدعية أجابت عن هذا الدفع، وقدمت نسخة من أمر شراء برقم PO/٢٠٢٢٠٣٨١٥ صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م يتضمن وصف الأعمال وقيمتها والقيمة الإجمالية لها مبلغاً قدره (١٢,٢٠١.٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتين وواحد وخمسون هللة، مرفقة معه نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة أن المبلغ المسدد متعلق بأمر الشراء رقم PO/٢٠٢٢٠٣٨١٥ المؤرخ في ١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، كما ثبت لدى الدائرة بموجب أمري الشراء رقم ٢٠٢٢٠٤٢٢٥/ PO ورقم ٢٠٢٢٠٥١١٣ /PO وبموجب الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والمذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها المتضمنة بمجموعها مبلغاً قدره (٢٧٩,٧٢٨.٣٠) مائتين وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، وقد تضمن كشف حساب المدعية المرفق في ملف القضية مرتجعات بقيمة (٧٩,٦٤٤.٧١) تسعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وواحد وسبعون هللة، ليصبح المتبقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً و تسعة وخمسون هللة، وبما أن أختام الاستلام ثابتة للدائرة عائديتها للمدعى عليها حيث لم تنكر الأختام صراحة كما أنها تضمنت العلامة التجارية الواردة في أعلى أمر الشراء وقد تضمنت الفاتورة المسددة ختم استلام المدعى عليها ولم ينكر، ولا ينال من ذلك كونه ليس الختم الرسمي لدى المدعى عليها، لأن مصادقة المدعى عليها بأي شكل من أشكال الاعتماد بختم عائد لها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة أصاحبها مالم يثبت العكس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً و تسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430925261 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية مصنع (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وخمسون هللة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١. تجاهلت المحكمة الموقرة طلب التسهيل الصادر في ورق المستأنف ضده والموقع عليه من جانب موكلتي والذي نص على الحد المطلوب على الحساب ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لا غير، والمطالبة المقدمة من المدعي ٢٠٠,٠٨٣.٥٩ ريال، أي ضعف الحد المنصوص عليه. وبهذا تكون المطالبة محل شك لمخالفتها المتفق عليه بطلب التسهيل، مع ملاحظة أن الدائرة الموقرة وضعت حد التسهيل في صك الحكم مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال وهذا غير صحيح لأنه تم شطب هذه القيمة وتم كتابة رقم ١٠٠.٠٠٠ بجوارها، ولذا فإن القضية لم تخضع لدراسة كافية. ٢. حدد طلب التسهيل أسماء وتوقيعات الأشخاص المفوضين بطلب التسهيلات الائتمانية، بما أن التوقيعات على الفواتير لم تكن من جانب المفوض لهم من جانب موكلتي، فهي مرفوضة. ٣. أوضحت موكلتي أنها سددت مطالبة المستأنف ضدها كاملة مبلغ ١٢,٢٠١.٥٠ ريال تم سدادها بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م، علماً ان هذه الفاتورة معتمدة من الشخص المفوض في طلب التسهيل، ولم يتبقى للمدعي اي مبالغ مالية في ذمة موكلتي، تم ارفاق صورة من التحويل. ٤.استندت المحكمة الموقرة في تسبيب الحكم على الفاتورة بالرقم ٠٠٠١-٢٠٦ بمبلغ ٢١٤,٤٦٥.٨٠ ريال والمدونة في كشف الحساب في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، علماً أنه صدرت وفي نفس اليوم فاتورة بالرقم ٠٠٠١-٣٠ الوصف: فاتورة إرجاع لرقم الفاتورة ٠٠٠١-٢٠٦ بمبلغ ٧٨,٧٣٥.٩٠ ريال، فكيف يتم إرجاع فاتورة بمبلغ يقل عن قيمتها. وما هي المستندات الداعمة لهذا الإرجاع. الطلبات: نقض الحكم الصادر، وإحالة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف لينظر مرافعة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٢/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظات تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما نص عليه أمر التسهيل من أن الحد المطلوب ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فإن الثابت توقيع المدعى عليها للفواتير وختمها عليها وهو إجازة لها لما زاد عن مبلغ الحد المطلوب، كما لا ينال من ذلك أن المرتجع قيمته أقل من قيمة الفاتورة؛ وذلك لأن الفاتورة رقم ٠٠٠١-٢٠٦ لم ترتجع كاملة وإنما المرتجع بعضها وفق المبلغ الوارد في الفاتورة ٠٠٠١-٣٠، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.