حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430759298
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470522824/1444
رقم الحكم:4430759298
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430759298 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470522824 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1424/06/22هـ الموافق 2003/08/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مركبات لمدة ستة وثلاثون شهراً هجرياً، وقيمة الأجرة (674,416) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1427/07/26هـ، لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/09هـ الموافق 2020/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها باختلاف الصفة، حيث أن من قام بتوقيع العقود هو شخص يدعى (...) بوكالة لا تخوله لإبرام العقد والمدعي لا يعلم عن ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها والمنتهي بحكم عدم الاختصاص النوعي، برقم 4430234045 وتاريخ 1444/04/05هـ. 2- عقد تأجير مبرم بين الطرفين وممهور بتوقيعهما، مؤرخ في 2003/08/20م. وردت مذكرة من المدعى عليها في 1444/07/02هـ تضمنت: إنكاره لدعوى المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/07/03هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها وبطلب الإجابة من المدعي عن مذكرة المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، ولوكيلة المدعى عليها الحق في الرد خلال مدة ماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/24هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعى عليها هل لديها ما يثبت رضا المدعي بالتعاقد، فطلبت مهلة لإحضار الشيك الصادر من مؤسسة المدعي للمدعى عليها، وعليه تأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لعدم وجود تفويض منه لوكيله بإبرام عقد وشراء سيارات. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى الوكالة الخاصة بوكيلة والتي لم تنص على منه حق إبرام عقود شراء سيارات، ولإقرار المدعى عليها بتوقيع العقد مع وكيل المدعي، ولعدم إثباتها وتقديمها للوكالة التي تخوله الحق في الشراء، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بتاريخ 2003/3/30م بمبلغ وقدره (619,416)، بين المدعي (...) وبين المدعى عليها شركة مؤسسة (...) للتجارة، والله الموفق.