حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430757628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430757628
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470683380 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430757628 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4470683380 لعام1444ه المدعي: شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: سطام عبدالله عبيد الزغيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته باعت على المدعى عليه مفروشات ومنسوجات، بثمن إجمالي قدره: أربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسون ريال (٤٦٢,٠٥٠) ولم يسدد منه شيء، وانتهى إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسون ريال (٤٦٢,٠٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ روى بنت أحمد بن محمد باصرة، بموجب الوكالة رقم (442619057) وتاريخ 14/05/1444هــ،ـ كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسون ريال (٤٦٢,٠٥٠)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر صحة الدعوى وذكر بأنه تم رفع دعوى سابقاً وتم إيقاف خدماته ويطلب مهلة لتقديم الرد، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية/ شوق بنت أحمد الغريبي، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (442619057)، كما انضمت وكيلة المدعى عليه/ نورة بنت عبدالله بن عبيد الزغيبي، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (444431697) وتاريخ 29/08/1444هـــ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليه رد عبر برنامج الاتصال -التيمز- ذكرت فيه أنها تدفع بعدم صفة موكلها في الدعوى، وجميع الأوراق المقدمة من المدعية مذكور فيها أن المؤسسة التي تعاقدت معها المدعية والتي سلمتها البضائع التي تزعمها هي " مؤسسة موضي بنت عبدالرحمن الشلاش"، و أن الاسم المدعى عليه المذكور كان بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، وأن المدعية تدعي بأن استحقاق المبلغ بتاريخ 6/11/1436هـ والمدعية حسب ما ذكرت في دعواها بأنها قد حصلت من مؤسسة موضي الشلاش على سند لأمر بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان وليس استحقاقاً، فلو كانت المدعية لها أموالا لدى المؤسسة لاستحصلت المبالغ المستحقة لها، لا أن تأخذ سند لأمر بعد تاريخ الاستحقاق بأكثر من أربع سنوات، وإن المدعية قد نفذت السند لأمر على المدعى عليه بموجب أنه كفيل في السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بجدة بموجب طلب التنفيذ رقم (41652607) بتاريخ 11/4/1441هـ، بمبلغ وقدره مليون ريال، فكيف تنفذ السند لأمر في عام 1441هـ، وتدعي بأن باقي لها مبلغ من عام 1436هـ، كما أن المدعى عليه لا يقر بصحة التوقيع على السند لأمر، وبسؤال وكيلة المدعية عن السند لأمر المرفق منها بملف الدعوى هل صدر بشأنه قرار تنفيذي ضد المدعى عليه، ذكرت أنه لا تعلم بشكل دقيق وتطلب مهلة للرجوع إلى موكلتها لسؤالها عن ذلك للرد، فطلبت منها الدائرة الرد في هذه الجلسة فذكرت بأنها لا تستطيع التواصل مع موكلتها، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والأجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسون ريال (٤٦٢,٠٥٠)، وذلك بيع مفروشات ومنسوجات للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: أربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسون ريال (٤٦٢,٠٥٠)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها نسخة من عقد حساب آجل وسند لأمر بمبلغ: مليون ريال (1000,000)، وبما أن وكيلة المدعى عليه أنكرت صحة الدعوى ودفعت بعدم صفة موكله فيها، وأن المستندات المقدمة ضد موكلها بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، وأن موكلها وقع على السند لأمر بصفته كفيلاً لـ(موضي بنت عبدالرحمن الشلاش)، وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعية عن السند لأمر المرفق منها بملف الدعوى هل صدر بشأنه قرار تنفيذي ضد المدعى عليه، وبما أنها ذكرت أنها لا تعلم بشكل دقيق، وبالاطلاع على العقد المقدم من المدعية تبين أن العقد تم إبرامه بين المدعية وبين (موضي بنت عبدالرحمن الشلاش) والموقع من المدعى عليه بصفته وكيلاً عنها، مما يتبين معه عدم صحة الاستناد عليه بمواجهة المدعى عليه، كما أن المدعية قد نفذت السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بجدة على المدعى عليه بموجب أنه كفيل لـ(موضي بنت عبدالرحمن الشلاش) وذلك بموجب طلب التنفيذ رقم: (41652607) بتاريخ 11/4/1441هـ، بمبلغ وقدره: مليون ريال (1000,000)، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ سطام بن عبدالله بن عبيد الزغيبي هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان