حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800835/1444
رقم الحكم:4430738532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800835 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738532 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470800835 لعام 1444هـ المدعي: شركة تنيق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: خديجه سلمان مفرح غزواني صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (443495546)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بجزء من العمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨,٤٦٢.٣٣) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (٣٨,٤٦٢.٣٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأنه يوجد إخطار للمدعى عليها وأن موكلتها قامت بتقديم جميع مستنداتها على الدعوى فجرى من الدائرة مشاركة الشاشة وإظهار المرفقات لها واطلاعها عليها ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن طبيعة المطالبة في هذه الدعوى ترتبط بإنشاء المقاولات فإنها تعد مستثناة من الفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت الإخطار من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، عليه فإن الدعوى الماثلة يجب فيها الإخطار قبل قيدها وفقًا للمادَّة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: " 1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى " وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت الإخطار قبل قيد الدعوى الماثلة وصريح المادة المذكورة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470800835) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالملك إبراهيم صالح الحماد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث