حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430779217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196585/1444
رقم الحكم:4430779217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196585 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430779217 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات عبارة عن (كرين) لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، ومجموع المعدات المؤجرة (٤٨٦) وقيمة المعدة الواحدة مبلغ وقدره (٩٦.١٥) ستة وتسعون ريال بحيث يصبح مجموع الأجرة الحالة مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة العين المؤجرة مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت عده جلسات لم يتم التحقق فيها من تبلغ المدعى عليها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بانه لديه فواتير وكشف حساب ومستندات أخرى ويطلب مهلة لإرفاقها، فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه من مستندات خلال ٥ أيام من تاريخه ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة تضمنت كشف حساب والفاتورة رقم (٧٣٢) بمبلغ (٢٤,٠٣٧.٥٠)، والفاتورة رقم (٧٣٣) بمبلغ (٢٢,٦٩١.٤٠) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجار معدات بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة إضافة لأتعاب المحاماة، والذي يمثل قيمة الأجرة المتفق عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفاتورة رقم (٧٣٢) بمبلغ (٢٤,٠٣٧.٥٠) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم (٧٣٣) بمبلغ (٢٢,٦٩١.٤٠) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي موضح به مبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٠٠٠)ثلاثة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)