حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430744258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470672017/1444
رقم الحكم:4430744258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672017 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430744258 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470672017 لعام 1444ه المدعي: شركة الريان المتقدمة للصناعة المدعى عليه: شركة فيروزة الخليج التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٦٥٧.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٩٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو بمبلغ: (٦٤.٤٥٧)، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 24/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442296964) وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة محررة نصها (أولاً: الوقائع. 1- حيث أن موكلتي متخصصة في صناعة أكياس الورق وصناعة الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ. 2- قامت موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن أكياس ورقية للمدعى عليها شركة فيروزة الخليج، بإجمالي مبلغ وقدره (162,657) مائة وأثنان وستون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال، قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (98,200) ثمانية وتسعون ألف ومائتان ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (64,457) أربعة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال مستحقة بموجب الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليه. تمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد. ثانياً: الموضوع. عليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكون المدعية قامت بتسليم جميع البضائع للمدعى عليها، واستحق المبلغ في ذمة المدعى عيها، إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد. وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات التي بالنظام والتي تتمثل في مجموعة فواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الجواب لذلك على ان يتم تقديم رده خلال 7 أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة 27/8/1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (442572650) ولم يتبن حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يقدم وكيل المدعي عليه جوابه عن طريق النظام وطلب وكيل المدعية الفصل بالدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (64.457) (64.457) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد بلاستيكية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعه من ذلك، رغم أنّ وكيلها حضر الجلسة الأولى واستمهل للجواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مجموعة فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة فيروزة الخليج التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة الريان المتقدمة للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (64.457) أربعة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً. والله الموفق.