حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825657/1444
رقم الحكم:4430784499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784499 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470825657 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/09/07 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل تنفيذ خدمات عبارة عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في حوالات بنكية بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال محولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال والمذيل بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود حوالات بنكية بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال محولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال والمذيل بختم المدعى عليها، ثم قرر المدعي أصالة قائلا: إني أحصر مطالبتي في مبلغ قدره (38.000) ثمانية و ثلاثون ألف ريال والتي استلمته المدعى عليها بغير حق، لكونها نفذت من الأعمال محل الدعوى ما قيمته (2.000) ألفان ريال فقط، ولم تنفذ الأعمال المتبقية حتى تاريخه، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة عرض اليمين على المدعي أصالة فقرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، ثم حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة(...) التجارية على تنفيذ خدمات عبارة عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقة بثمن إجمالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ووالله بأن المدعى عليها لم تنفذ من الأعمال سوى جبس وقام برش السقف ببويه سوداء والبالغ قدرها (2.000) ألفان ريال، ووالله بأن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال المتبقية محل الدعوى حتى تاريخه، ووالله بأنها استلمت مني مبلغا قدره (40.000) أربعون ألف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان المدعي أصالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال مقابل تنفيذ خدمات عبارة عن توريد وتركيب لمعدات محل الحلاقة، لكون المدعى عليها أخلت ببنود العقد ونفذت من الأعمال محل الدعوى ما قيمته (2.000) ألفان ريال، ولم ينفذ الأعمال المتبقية حتى تاريخه، واستند في دعواه على حوالات بنكية بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال محولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بالإضافة إلى سند قبض بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال والمذيل بختم المدعى عليها، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، إذ الأصل عدم تنفيذ الأعمال المتبقية، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين على نحو ما طلب منه كما هو مبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (38.000) ثمانية ثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.