حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430750516
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439217125/1444
رقم الحكم:4430750516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430750516 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439217125 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 20/6/1429هـ الموافق 24/6/2008م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات وأواني منزلية، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 24/01/1443هـ الموافق 1/9/2021م بمبلغ قدره: مائة وعشرة ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله (١١٠,٣٤١.٤٦) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة وعشرة ألف وثلاثمائة وأحدى وأربعون ريال وستة وأربعون هلله (110341.46). إضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف ريال وثمان وستون ريال (22068). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 15/5/1443هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 23/7/1443هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: مائة وعشرة وآلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وستة وأربعون هللة (١١٠,٣٤١.٤٦)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، ذكر أنه لم تصل لموكله جلسة مصالحة، وبالاطلاع على تقرير المصالحة تبين أن الطرف الثاني شركة أخرى مختلفة عن المدعى عليه، كما أن السجل التجاري المرفق متعلق بشركة أخرى، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى، ثم أصدرت حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوى المقدمة من/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم أعيدت القضية للدائرة من محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة، وحددت الدائرة جلسة لإعادة نظر القضية، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 9/11/1443هـ، ولم ينظم المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة وعشرة ألف وثلاثمائة وأحدى وأربعون ريال وستة وأربعون هللة (110341.46) إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: اثنان وعشرون ألف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبسؤاله عن بينته ذكر أن بينته طلب فتح الحساب والمصادقة على الرصيد، وبالاطلاع عليه تبين أن طلب فتح الحساب باسم شخص أخر، فذكر أنه تم أرفاقه عن طريق الخطأ وقدم طلب فتح حساب آخر عبر التايمز وذكر أنه هو الصحيح، ثم اطلعت الدائرة على المصادقة المرفقة وتبين أنها بمبلغ أقل من المبلغ المطالب به، فذكر أنه تم إرفاقه عن طريق الخطأ وقدم عبر التايمز صورة من طلب فتح الحساب وذكر أنه الصحيح، وبالاطلاع عليها سألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الوارد على المصادقة على الرصيد، فذكر أنه عائد إلى موظف لدى المدعى عليه يدعى مراد عبدالرحيم، فسألته عن تخويله فذكر أنه يستند على الختم الوارد على مطابقة الرصيد، فسألته الدائرة عن الاختلاف الوارد في الأختام وأرقام السجلات، فذكر أن التعامل مع عدة فروع، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية، فقرر بأن ليس لديه بينه إضافية وأنه يطلب يمين المدعى عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (69511548)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده على موضوع الدعوى أنكر صحة الدعوى فطلبت منه الدائرة إحضار موكله لأداء اليمين فقرر بأن موكله يمتنع عن أداء اليمين، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وعشرة ألف وثلاثمائة وأحدى وأربعون ريال وستة وأربعون هللة (110341.46) وذلك مقابل توريد أواني منزلية، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائة وعشرة ألف وثلاثمائة وأحدى وأربعون ريال وستة وأربعون هللة (110341.46) والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته اتفاقية فتح حساب آجل بينها وبين المدعى عليه المؤرخة في 20/06/1429هـ والممهورة بتوقيع المدعى عليه، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 1/1/2019م والممهورة بختم المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها تبين الاختلاف الوارد في الأختام وأرقام السجلات، وبما أن الدائرة طلبت من ممثل المدعية بينة إضافية، فقرر طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (69511548)، لأداء اليمين، وبما أن وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله يمتنع عن أداء اليمين، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وما نصت عليه لائحة المادة (57/5) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق النظام، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: أحد عشر ألف وأربعة وثلاثون ريال (11.034)، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال (110.341)، أضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: أحد عشر ألف وأربعة وثلاثون ريال (11.034) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابلا للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)