حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430729159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430729159
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470634467 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729159 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم4470634467 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة عمر علي بالشرف للتجاره المدعى عليه: شركة الامداد الدولي لتجارة الجملة و التجزئة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ فارس عبدالوهاب مظفر التركي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل بالرقم 442569645 وتاريخ 12/05/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها:(أن موكلتنا هي المالكة للعلامة التجارية (كراس) والمسجلة تحت الفئة (30) بموجب شهادة تسجيل رقم (...) وتاريخ 27/12/1437هـ الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والموصوفة حسب شهادة تسجيل العلامة التجارية بـ (كلمة كراس بحروف لاتينية باللون الأبيض داخل اطار أحمر أسفلها 1911 ويحدها شكل هندسي باللون الذهبي ويعلوها بوابة بثلاثة أبراج. وحيث قامت المدعى عليها باستيراد منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة لموكلتنا (كراس) وبيعها للغير. أن العلامة التجارية محل الدعوى، مسجلة باسم موكلتنا والتي يعود إليه حصراً حق التجارة بها واستخدامها بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية، وحيث قامت المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية محل الدعوى بنفس التفاصيل على منتجاتها دون أي تصريح او إجازة من موكلتنا لاستخدامها مما سبب أضرار بالغة بها والإساءة إلى سمعة وجودة منتجاتها وعملها. وحيث أن تصرف المدعى عليها يعتبر مخالفة لنص المادة (٤٣) من نظام العلامات التجارية والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه. (وحيث أن المادة (48) من نظام العلامات التجارية تنص على أنه (يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر)، وهو ما يتوافق تماماً مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه " ومع القاعدة الفقهية " الضرر يزال ". وتاريخ نشوء الحق محل الدعوى هو 2022/1/1م؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 21/08/1444هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة عبر نظام التبليغات الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (69812048)، وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد على مذكرته المقدمة بالأمس والتي انتهت إلى طلب تعيين خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بموكلته جراء تصرف المدعى عليها وإلزامها بالتعويض. وبالاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي أسس دعواه على طلب تعيين خبير لتقدير الأضرار التي لحقته من استخدام المدعى عليه علامته التجارية المسجلة برقم (...) وفئة (30)، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما ما يخص قبول الدعوى تأسيساً على طلب المدعي فإنه وبما أن المدعي يطلب رأساً ندب خبرة لتقدير الأضرار التي لحقته جراء اعتداء المدعى عليها على علامته التجارية فإن بحث هذا الطلب والفصل فيه موضوعاً يعد في حقيقته سابقاً لأوانه حيث أن الاعتداء الذي يذكره المدعي وهو أساس طلب التعويض لم يثبت حتى الآن وإنما هو مجرد ادعاء، فالواجب في مثل حالة المدعي أن يثبت الاعتداء أولاً وفق الطرق الشرعية والنظامية ومتى ما ثبت ذلك فينشأ له الحق حينئذ بالمطالبة بالتعويض وفق ما يراه، وتأسيساً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.