حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630132694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068443/1446
رقم الحكم:4630132694
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068443 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630132694 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي:ة للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها: (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والمسددة، والمبالغ حالة السداد هي (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن، وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- مجموعة فواتير عددها (٤) من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعي:ة، والممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدعي:ة. ٢- طلب أمر شراء بتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليه:ا، بمبلغ وقدره: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:ا. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي: وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا تسليم الثمن، وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال المتمثل في تأجير مولدات ديزل، مسنداً دعواه إلى الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا، وبناءًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات أن المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ونظراً لتخلف المدعى عليه:ا عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي: في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه:ا والحكم بإلزامها بسداد المبلغ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) العربية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع مبلغ المطالبة وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث