حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630132694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068443/1446
رقم الحكم:4630132694
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068443 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630132694 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٤٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي:ة للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها: (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والمسددة، والمبالغ حالة السداد هي (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن، وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- مجموعة فواتير عددها (٤) من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعي:ة، والممهورة بتوقيع الطرفين، وختم المدعي:ة. ٢- طلب أمر شراء بتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليه:ا، بمبلغ وقدره: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:ا. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي: وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا تسليم الثمن، وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال المتمثل في تأجير مولدات ديزل، مسنداً دعواه إلى الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا، وبناءًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات أن المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ونظراً لتخلف المدعى عليه:ا عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي: في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه:ا والحكم بإلزامها بسداد المبلغ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) العربية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع مبلغ المطالبة وقدره: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.