حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530028123
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048666/1444
رقم الحكم:4530028123
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530028123 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 449048666 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة المدعى عليه: أحمد محمد احمد اللويم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي يقوم المدعى عليه بتوريد كمامات طبية للمدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,١٣٠) مليون ومائة وثلاثون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألفًا ريال.2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم توريد المواد المتفق عليها مما أدى إلى (عدم الحصول على المواد المتفق عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (350,000)ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة والتقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ صك الحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في28/3/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أفادت بأن لديها لائحة محررة وأرفقت مانصه: حيث سبق للمدعى عليه ان اقام دعوى قضائية ضد شركة مسارات الحياة الطبية لمطالبتها بمبلغ وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وذلك على سند من انها قيمة بضاعة تم الاتفاق على بيعها من المدعى عليه على المدعية وهى (كمامات طبية) رغم ان المدعى عليه لم يقم بتوريد اية بضاعة وقد تم نظر الدعوى المذكورة من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام تحت (رقم 3811) وتاريخ 02/11/1441هـ وقد أصدرت فيها الدائرة الموقرة حكمها والقاضي منطوقه حكمت الدائرة بما يلي: (أولا: إلزام المدعى عليه / شركة مسارات الحياة الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي أحمد محمد احمد اللويم هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ميرال الشرقية التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (350,0000)ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعية بأن تسلم المدعى عليها عدد مائة وثمانين (180) كرتون من الكمامات المبينة أوصافها في الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وحيث ان المدعية التزمت بتنفيذ الحكم المشار اليه وقامت بتسليم المدعى عليه المبلغ المذكور، إلا انه امتنع عن تنفيذ الحكم فيما يخص تسليم الكمامات رغم مطالبة موكلتي له بذلك وتقديمها طلب التنفيذ رقم (402034200021955) لدى محكمة التنفيذ بالدمام، إضافة الى ان رغبة المدعية في شراء الكمامات قد انتهت وضياع الفائدة والمصلحة منه لعدم التزام المدعى عليه بتسليم المبيع في موعده وعليه يكون ما تم استلامه من المدعى عليه من مبلغ كان بدون وجه حق أو سبب مشروع وذلك لعدم تسليمه المبيع (الكمامات الطبية) وهو ما يستوجب من المدعى عليه رد المبلغ المسلم له لعدم احقيته فيه كونه لم يسلم المدعية البضاعة المباعة وحيث انه سبق للمدعية اخطار المدعى عليه بضرورة سداد المبلغ موضوع الدعوى إلا انه امتنع ورفض ذلك، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم: - أولاً: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره (350000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة البضاعة التي لم يسلمها للمدعية. ثانياً: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 1444/4/2هـ والمتضمن منطوقه مانصه حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى ، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض رقم (4410457947) وتاريخ 1444/5/11هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (4430212089)، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/7/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى من الدائرة في هذه الجلسة سؤال وكيل المدعية عن بيناته أجاب قائلاً:هي ما أرفقتها في ملف القضية هكذا أجاب ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب فسخ عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى والذي تضمن التزام المدعى عليه بتوريد الكمامات والتزام موكلته بدفع مبلغ قدره (350.000) ريال ثمناً لها ، وقد حكمت الدائرة الثالثة بهذه المحكمة بإمضاء البيع وإلزام المدعية بدفع ثمن الكمامات وإلزام المدعى عليه بتسليم المبيع (الكمامات)، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال والتي تمثل الثمن المسلم للمدعى عليه مقابل البضاعة (الكمامات) حيث لم تستلمها موكلته وعجز المدعى عليه عن تسليمها، وطلب تعويضاً عن ذلك بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، مستندا في دعواه على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ رقم 3811) وتاريخ 02/11/1441هـ، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة وبيناته، وبتأملها لمستندات الدعوى فلم يثبت لها تسليم المدعية ثمن الكمامات للمدعى عليه حيث لم تقدم للدائرة ولم تضمن في ملف الدعوى ما يثبت ذلك، عليه والحال تلك فإن طلب الفسخ غير وجيه إذ أن الأصل في العقود الإمضاء ولا يفسخ العقد إلا إذا ثبت تعذر استمراره، ولما كان الأصل هو عدم تسليم الثمن والمدعية لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك فطلب الفسخ متعذر في هذه الحالة، أما طلب التعويض فسقوط الأصل يفضي إلى سقوط الفرع ولا يمكن طلب التعويض والعقد ما زال ساري في حق أطراف الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530028123 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449048666 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة المدعى عليه: أحمد محمد احمد اللويم الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فأن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال قيمة بضاعة تتكون من كمامات لم يسلمها للمدعية، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة والتقاضي، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 02/04/1444ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410457947، مبيناً فيه الخطأ في تفسير وفهم وقائع الدعوى حيث أن المدعية أقامت دعواها بهدف مطالبة المدعى عليه برد وتسليم المبلغ موضوع الدعوى والذي يمثل قيمة المبيع الذي تسلمه من المدعية لغرض توريد المبيع (كمامات طبية) إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع وهو ما يجعل البيع السابق إتمامه معدوم ويتوجب رد البائع (المدعى عليه) لما سبق أن قبضه من ثمن، الخطأ في التسبيب والاسناد حيث استند الحكم محل الاعتراض على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأن هذا يمثل زعزعة للأحكام القضائية وأن عقد التوريد محل الدعوى تم بحثه وهو استناد في غير محله حيث أن تعامل المدعية مع المدعى عليه لم يكن فيه من الأساس عقد توريد وأن إمضاء البيع تم في الدعوى رقم 3811وتاريخ 02/11/1441هـ وكأن محدداً فيه التزام كل طرف وهو سداد المشتري للثمن وتسليم البائع للمبيع، واختتم بطلب قبول الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة شكلاً، نقض الحكم موضوع الاعتراض، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/05/1444ه، وحضر فيها المستأنف ولم يحضر من يمثل المستأنف ضدها رغم تبلغها ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها المؤرخ في 28/05/1444ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 02/04/1444هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. وبإعادة القضية الى الدائرة الابتدائية العاشرة باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 04/09/1444ه والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4411148878، مبيناً فيه ان الحكم موضوع الاعتراض قد أسس قضاءه على انه لم يثبت تسليم المدعية ثمن الكمامات للمدعى عليه وهذا الاستناد غير وجيه لكون المدعية ذكرت في دعواها أنه تم سداد ثمن الكمامات بموجب طلب التنفيذ المقدم لمحكمة التنفيذ من المدعى عليه برقم 401024200188735 مرفق كشف حساب بنكي يفيد سداد المبلغ، وعليه فإن المدعية قامت بسداد المبلغ وحيث ان الثابت ان المبيع لم يسلم لها فيحق للمدعية طلب الفسخ ورد ثمن المبيع، واختتم بطلب قبول الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة شكلاً لرفعه في المواعيد، ونقض الحكم موضوع الاعتراض والقضاء مجدداً بفسخ البيع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها وإلزام المدعى عليه برد ثمن الكمامات مبلغ وقدرة 350000، مع إلزامه بأتباع المحاماة مبلغ وقدره 50000 ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/11/1444ه، بحضور طرفا الدعوى وأحالت المستأنفة على الاعتراض فجرى عرضه على المستأنف ضده للجواب عنه محرراً عبر طلبات القضية فاستعد بذلك كما طلب من وكيلة المستأنفة تقديم جميع المستندات التي تثبت تقدم موكلتها بطلب تنفيذ الحكم السابق على المدعى عليه بإلزام تسليم الكمامات وامتناعه عن التنفيذ ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 03/12/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم وقدم كل من الطرفين رداً في طلبات القضية حول ما طلب منه في الجلسة السابقة وباطلاع وكيلة المستأنفة على ما قدمه المستأنف ضده أدرجت عبر هامش المحادثة ما نصه: أولًا ما ذكره المدعى عليه بشأن سابقة الفصل في الدعوى فذلك غير صحيح ومردود عليه بأن فضيلتكم قد اصدر الحكم باختلاف الدعوتين ثانيا ما يخص ما ذكره المدعى عليه بشان عدم ممانعته في التنفيذ وتسليم المبيع فذلك غير صحيح ولا يقبله المنطق، حيث ان حكم التسليم صدر منذ شهر ٤ عام ١٤٤٢ أي من سنتين وثمان شهور ولم يقم بالتنفيذ! علمًا بأن طلب التنفيذ المقدم منا صدرت به كافة القرارات ولم يقدم المدعى عليه بالتنفيذ ونود التوضيح لفضيلتكم بأنّ المبيع عبارة عن كمامات وقيمتها السوقية اختلفت عما كانت عليه منذ سنتين وضاع على موكلتي المنفعة والمصلحة في إتمام البيع وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ البيع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ورد المدعى عليه للمبلغ المسلمً له وقدره ٣٥٠٠٠٠ريال وباطلاع المستأنف ضده قرر التمسك برده الذي قدمه والاكتفاء به كما قررت المستأنفة وكالة الاكتفاء ورفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 06/01/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى والدائرة بدراستها للقضية سألت وكيلة المستأنفة عن بينة اتعاب المحاماة وسدادها فاستمهلت لإرفاقها عبر طلبات القضية فأمهلت لإرفاقها خلال يوم واحد. وبتاريخ 08/01/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وعدم حضور المستأنف ضده مع تبلغه وقد أرفقت وكيلة المستأنفة بينة الأتعاب متمثلة في عقد أتعاب المحاماة وحوالة جزء منها قدره عشرون ألف ريال وسند القبض ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 04/09/1444ه فيه نظر ؛ ذلك لكون المستأنفة قدمت كشف حساب بنكي يفيد خصم قيمة فاتورة سداد التنفيذ المقدم من المستأنف ضده بشأن قيمة المبيع محل الدعوى، ولما كانت المستأنفة أيضاً قد أبرزت في سبيل سوقها لبيّنة امتناع المستأنف ضده عن تسليم المبيع نسخة من نظام ناجز لطلب التنفيذ المقدم منها ضد المستأنف ضده برقم 402034200021955 والذي استتبعه إجراء التبليغ من محكمة التنفيذ للمستأنف ضده وصدور إجراء منع السفر بحق المستأنف ضده لعدم التنفيذ ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أحقية المستأنفة في طلب فسخ البيع ؛ ذلك أن تعذر إنفاذ العقد حينئذٍ لإخلال المستأنف ضده بالتزامه العقدي بتسليم المبيع، وتأخر التسليم بهذا الوصف مما تفوت معه الغاية من العقد للمشتري والحاق الضرر به، والقاعدة الفقهية تقضي بأن الضرر يزال، وإذا تقرر ذلك فإن المستتبع له رد الثمن الذي أخذه المستأنف ضده للمستأنف وقدره 350.000 ريال ؛ لأن الفسخ إلغاء وإزالة للعقد، قال البهوتي في الروض المربع والعقد إذا زال وجب رد الثمن ، وأما طلب المستأنفة التعويض عن أتعاب المحاماة فإن التقرير السالف أعلاه ينبئ عن مماطلة المستأنف ضده والجائه المستأنفة إلى القضاء لتحصيل حقها مما يتعين معه تحميله ما غرمته المستأنفة في أتعاب التقاضي قال البهوتي في كشاف القناع ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه الوجه المعتاد ، وعليه فإن الدائرة تخلص إلى تعويض المدعي عن القدر الذي غرمه فقط باعتباره الضرر المتمحض وقدره عشرون ألف ريال حسب المستند المقدم من المستأنفة وأما ما زاد عن ذلك من أتعاب المحاماة فحقه عدم القبول لأنه لم يغرم بعد، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة والمؤرخ في 04/09/1444ه بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 350,000 ريال ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 20,000 ريال عشرون ألف ريال وعدم قبول ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 04/09/1444هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليه/ أحمد محمد احمد اللويم هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 350,000 ريال ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه/ أحمد محمد احمد اللويم هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 20,000 ريال عشرون ألف ريال وعدم قبول ما زاد عن ذلك، والله الموفق.