حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430697700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606974/1444
رقم الحكم:4430697700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606974 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697700 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٦٩٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للمضلات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات (حديديه) بثمن إجمالي قدره (٤٧٨,٦٤٩.٣٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا و ستمائة وتسعة وأربعون ريال وثلاثون هلله سدد جزءاً منه، والمبلغ الفارق والمطالب فيه من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب ومصادقة رصيد موجهة إلى المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م موجه إلى المدعية بمبلغ (٣٠٦,٠٠٣.٥٠) ثلاثمائة وستة ألفًا وثلاثة ريالات وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة وبعد استعلام الدائرة على وكالة المدعى عليها تبين أنها منتهية فأفهمته الدائرة بعدم قبول تمثيله وأفهمته بإحضار وكالة سارية عن موكلته في الجلسة القادمة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وتبين للدائرة أنها غير محررة فأفهمته الدائرة بضرورة تحريرها وإيداعها في النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وبناء على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي اصالة عما يود اضافته، أحال على ما سبق ذكره وتقديمه مقررا اكتفائه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، ولم يقدم المدعى عليه وكالة إجابته عن الدعوى، وتغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم دون تقديم عذر تقبله الدائرة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة وعلى كشف الحساب الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م، ولما أن المدعية قدمت بينة كافية وملاقية لدعواها، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمضلات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٧.٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث