حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430724131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749986/1444
رقم الحكم:4430724131
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724131 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٩٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) الحديثة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع متنوعة تخص الشركة المدعى عليها) عن طريق البر ، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣٠/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٨٩,٢٦٣.٠٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال . وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٢٨٩.٢٦٣)مائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- التفويض الجمركي ممهور بختم المدعى عليها شركة (...) الحديثة .٢- فواتير . ٣-المراسلات البريد .٤- مصادقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) الحديثة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١م ومبلغ قدره(٢٨٩,٢٦٣.٠٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة تصنيع (...) الحديثة.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٢٢هـ حضر فيها وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر دعوى موكله بطلب بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره ٢٨٩.٢٦٣ مائتان وتسعة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وستون ريال، بموجب البينات التالية التفويض الجمركي والفواتير والمراسلات عبر البريد ومصادقة الرصيد ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكله مبلغاً قدره ٢٨٩.٢٦٣ مائتان وتسعة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وستون ريال، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى موكله وهي بيّنات عبارة عن: ١- التفويض الجمركي ممهور بختم المدعى عليها شركة (...) الحديثة .٢- فواتير . ٣-المراسلات البريد .٤- مصادقة الرصيد على مطبوعات شركة (...) الحديثة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١م ومبلغ قدره(٢٨٩,٢٦٣.٠٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) الحديثة، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من بينات كافٍ لإثبات ما يطالب به موكله من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى رغم استمهال موكلتها لذلك، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به ، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعي قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها مصنع شركة (...) الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٨٩.٢٦٣ مائتان وتسعة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب.