حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749831/1444
رقم الحكم:4430757910
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749831 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757910 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٢٢/٠١/٢٣م تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد جمع النفايات الكتروني، مبرم بين طرفي الدعوى، يبدأ بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعي وكالة عن هل لديه مزيد بينة فطلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ أجرة النقل أجاب قائلاً: من ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م إلى ٢٠٢٣/٠١/٢٣م. وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من عقد مبرم بين الطرفين، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) وان تدفع للمدعي شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث