حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430774428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٨٤٤٩٨٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430774428
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470844988لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430774428 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٤٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد تنفيذ أعمال مقاولات) ونشأ بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ إنشاء فلة سكنية للمدعي بحي (...) عن طريق المدعى عليها، أطلب الخروج على (معاينة وإثبات حالة العقار وحصر وتقييم الأعمال المنفذة وتحديد نسبة الإنجاز وسلامة المشروع بحضور الاستشاري) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة عبر خانة محادثة الجلسة تضمنت التالي (بصفتي وكيلاً عن المدعي/ (...)، أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى المستعجلة ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والتي تحولت إلى شركة باسم (شركة (...) للمقاولات) بذات السجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لمعاينة العقار إثبات حالته وفقاً لوقائع الدعوى الآتية: ١- بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢١م أبرم موكلي عقد تنفيذ أعمال العظم شامل المواد مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة كطرف ثاني؛ لإنشاء فيلا على أرض سكنية في منطقة الرياض بحي (...) مقابل مبلغ (٦٢٧.٠٩٠ريال) قبل التمتير النهائي تدفع على عشرة أقساط، وتكون مدة العقد تسعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وسداد قيمة الدفعة الأولى. ٢- لم تلتزم المدعى عليها بالاشتراطات الفنية الواردة بالعقد وخالفت أحكامه، منها عدم سلامة صب خرسانة جدران الخزان وميدة السور وذلك بناء على نتائج اختبار الكور للخرسانة من قبل المختبر كما انتهت مدة العقد ولم تسلم المدعى عليها المشروع لموكلي حتى الان رغم استلامها ٩٠% من قيمة الدفعات المذكورة في العقد، فاستشاري المشروع خاطب المدعى عليها وطلب إعادة تنفيذ الأعمال الغير سليمه، إلا أن المدعى عليها رفضت الاستجابة لذلك. ولأن المدعى عليها لم تلتزم بالاشتراطات الفنية الواردة بالعقد ومخالفتها لأحكام العقد؛ نتيجة ثبوت عدم سلامة أعمال صب الخرسانة وتأخر تسليم الأعمال خلال مدة العقد المتفق عليها، ولأن المدعى عليها استلمت ٩٠% من قيمة العقد ولم تنتهي حتى الان من سقف الدور الأرضي، نطلب من فضيلتكم معاينة وإثبات حالة العقار وحصر وتقييم الأعمال المنفذة والغير منفذة في المشروع وتحديد نسبة الإنجاز وإبداء الرأي عن سلامة الأعمال المنفذة بحضور استشاري المشروع وذلك على وجه الاستعجال استناداً للمواد (٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧) من نظام المرافعات الشرعية. ولكم جزيل الشكر..)، وبسؤال المدعي وكالة عن حال العمل في المشروع في الوقت الحالي ومبررات الاستعجال فأجاب بأن العمل متوقف في العقار من شهر ٧ عام ٢٠٢٢ ومبررات الاستعجال هي أن موكلي يرغب في حصر أعمال المدعى عليها والكشف عنها ومدى سلامتها حيث إن أعماله وقع فيها الخلل ومخالفة للاشتراطات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وتقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها في مشروع فلته الخاصة، وتحديد نسبة الإنجاز وسلامة المشروع؛ وذلك نقص في الإنجاز وعيوب في العمل تتمثل في عدم سلامة صب الخرسانة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها -نظاما- بالدعوى، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء استيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعية انتفاء حالة الاستعجال، إذ أن المعاينة التي تحتاجها معاينة فنية متخصصة لتحديد وجود العيب من عدمه، ولتقييم العمل الذي تم إنجازه، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة وإثبات حالة (مستعجلة) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في مدى تعيُّب الإنجاز من عدمه، وهذا شأن يبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - يؤكد ذلك تأخر المدعي في إقامة هذه الدعوى لأكثر من سبعة أشهر منذ توقف الأعمال في الموقع، فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال والجدية، وبما أنه لا يُخشى ضياع معالم الحالة حيث أن الموقع تحت يد المدعي، مما يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث