حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431060606
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439320906/1443
رقم الحكم:4431060606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439320906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060606 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ففدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٠٩٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء (٣) عمائر في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧،١٣٧،٢٠٤) سبعة عشر مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٣،٣٦٩) ستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وتسعة وستين ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقفا في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، - تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي تم تنفيذ (٤٠%) من العمل بمبلغ وقدره (٦٣٣،٣٦٩) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٤٨،٦٨٦) ثمانية وأربعين ألف وستمائة وستة وثمانين ريالا، وبرقم (٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٦٩،٢٩٥) تسعة وستين ألف ومائتين وخمسة وتسعين ريالا، وبرقم (٣) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٥١٥،٣٨٨) خمسمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانين ريال، ٢/ خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تعويض عن الأخشاب والحديد العائد للمدعي وقد استولت عليه المدعى عليها وقيمته (٢٠٠،٠٠٠) مائتان الف ريال)، وذلك بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، مما تسبب بـ (تعويض عن الأخشاب والحديد وثناية ومقص وبركس واثاث وقد استولت عليه المدعى عليها وقيمته (٢٠٠،٠٠٠) مائتان الف ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من اخذت الحديد والخشب وسلمته لمقاول اخر) والخطأ المتمثل في (تعويض عن ماطور كهربائي انجليزي ١٠٠طن)، وذلك بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، مما تسبب بـ(تعويض عن ماطور كهربائي انجليزي ١٠٠طن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إن المدعى عليها هي من استولت على الماطور وسلمته لمقاول آخر)، ٣/ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٣،٣٦٩) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، لقاء مستحقات مالية تجاري، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ فاتورة بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م، وبمبلغ قدره (٢٣٧،٨٢٥) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.) ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف وفق القرار المرفق بالقضية والمتضمن إلغاء الحكم وإعادته للدائرة لكون الدائرة لم تأخذ وبما أن الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه استندت في تسبيب حكمها على دفع المدعى عليه بعدم الصفة دون أن تتحقق من صحة هذا الدفع وتعمل موجب المواد النظامية المتعلقة بعدم إنكار المدعى عليها صراحة للأسانيد التي قدمتها المدعية. عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيلة كما حضر وكيل المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه فقال أحصر دعواي في الأعمال المنجزة ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق مذكرة شاملة بعد حصر الدعوى تتضمن تحرير وتفصيل الاعمال المنجزة وارفاق المستندات المؤيدة لها وذلك خلال خمسة أيام عبر ناجز وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف الموضحة بياناتهم بعالية ثم أفاد المدعي وكالة بأنه يحيل للمستندات بلائحة الدعوى بخصوص حصر الدعوى ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الدردشة وسبق أن قدمها عبر البريد وأرفقت في ملف القضية ولم يطلع عليها المدعي وكالة وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب عنها وعليه رفعت الجلسة.- [ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر البريد أرفقت في المرفقات جاء فيها تعقيبا لجلسة ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ هــ، لم تقدم المدعية مذكرة شاملة بعد حصر الدعوى تتضمن تحرير الدعوى وتفصيل الأعمال المنجزة وإرفاق المستندات المؤيدة والمدعي تهرب من تقديم تفاصيل الأعمال المنجزة ليقين علمه بعدم علاقتها بموكلتي وتدفع موكلتي بانعدام صفتها في هذه الدعوى لا توجد علاقة تعاقدية بينه وبين موكلتي وهذه الحقيقة حاول المدعي إخفاءها ومن شروط قبول الدعوى توفر الصفة ويجوز إبداء هذا الدفع في أي مرحلة تكون عليه الدعوى فتطلب موكلتي رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي وإلزام المدعي بأتعاب محاماة ٩٥ ألف ريال]، ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته ممثل وصاحب الشركة المدعى عليها وحيث حصر المدعي دعواه في قيمة الأعمال المنفذة وهو مبلغ (٦٣٣،٣٦٩) ريال، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على المستخلصات التي أرفقها المدعي وكالة فقدم مذكرة وهي طبق ما جاء في المذكرة السابقة وقال نتمسك بما جاء في المذكرة السابقة بعدم الصفة فأعادت الدائرة على المدعى عليه وكالة الجواب على المستخلصات وأفهمته بأن عدم جوابه على المستخلصات ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب فطلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي حيال الصفة فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال سبعة أيام وعلى المدعي وكالة تقديم رد على المذكرة خلال سبعة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته بعاليه كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه تثبت صفة المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها وكالة تقديم الرد، وعليه رفعت الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ(حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.)، وبتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية طلب اعتراض على الحكم رقم (٤٤١٠٧٤٧٣٣٧) فيها ما نصه: أولاً: بخصوص الصفة: نوضح لفضيلتكم التسلسل التالي: شركة (...) للتطوير العقاري والموضح اسمها على نماذج المشروع (مرفق رقم ١)، صورة منها هي الشركة التي وقعت مع الدولة لتنفيذ مشروع أعالي جده ، وقامت شركة (...) للتطوير العقاري بتوقيع عقداً من الباطن مع شركة (...) للتجارة والمقاولات، اتفقت شركة (...) للتجارة والمقاولات مع مؤسسة (...) للمقاولات(مرفق رقم٢)، نسخة من الاتفاق بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وبناء (٣) عمائر في مشروع (...) ابتداءً من تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، على أن يتم تسلم العمل بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٢٠ م، بقيمة (١٧،١٣٧،٢٠٤) سبعة عشر مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة ريال سعودي، وذلك بتكلفة (١٤٠٠) ريال، لكل متر مربع في المشروع يتم تنفيذه، قامت شركة (...) للتطوير العقاري بفسخ عقدها مع شركة (...) للتجارة والمقاولات ، حلت شركة (...) للمقاولات مكان شركة (...) للتطوير العقاري وطلبت من اعمار الدور الاستمرار في تنفيذ العمل حسب الاتفاق السابق مع شركة (...) وتم منحه تصريح ببدء الاعمال في نفس الموقع (البلك) المعد له رقم البلك (١٦) المباني رقم (١-٢-٦) وكان ذلك الاتفاق مبني على وعود بكتابة العقد لاحقاً والتي لم تتم، تم إيقاف شركة (...) للمقاولات مؤسسة (...) للمقاولات قبل انجاز المشرع كاملاً في أول شهر ذي الحجة لعام ١٤٤١هـ، تقدمت شركة (...) للمقاولات لوزارة التجارة بطلب تعديل الاسم التجاري من شركة (...) للمقاولات إلى الاسم الجديد شركة (...) العقارية بنفس رقم السجل التجاري. وقامت وزارة التجارة بتعديل الاسم التجاري للسجل (...) من شركة (...) للمقاولات إلى الاسم الجديد شركة (...) العقارية، حسب خطاب وزارة التجارة (مرفق رقم ٣)، وبناء على الموضح اعلاه تم رفع الدعوى من قبل (...) / مؤسسة (...) للمقاولات ضد شركة (...) العقارية، وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بإدخال شركة (...) للتطوير العقاري المقاول الرئيسي الموقع مع الدولة للمشروع لتوضيح الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع ومن قام بها والرابطة القانونية بين الشركات، ثانياً: بخصوص طلب الدائرة المدعية مرارا بتقديم مذكرة شاملة تثبت من خلالها الأعمال المنجزة: إن من أسباب صدور حكم الدائرة برد الدعوى حسب رد الدائرة هو عدم تقديمنا لمذكرة توضح الأعمال المنجزة وسبب عدم التقديم على موقع ناجز هو إن دعوى موكلنا تظهر في صفحة ناجز بأنها منتهية وذلك من تاريخ صدور صك الحكم الأول برقم (٤٣٠٨٨٩٠٧٥) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، ولما حاولنا في رفع المرفقات والمستندات والبينات على أيقونة تبادل المذكرات في ناجز يرفض النظام رفع المرفقات وتظهر لنا رسالة في ناجز مفادها لا يمكن رفع الطلب لأن حالة القضية لا تسمح بإنشاء طلب وقد استمرت معنا هذه المشكلة لأكثر من شهرين حتى اضطررنا لرفع . مستنداتنا ومرفقاتنا عبر ايميل الدائرة وقد وردتنا إفادة من الدائرة عبر الايميل باستلام المرفقات والمستندات وضمها إلى ملف القضية ومع ذلك طلب منا رفع المرفقات عبر ناجز ومن لم نتمكن من رفع المرفقات إلا قبل عدة أيام من جلسة الحكم والسبب في عدم تقديم الطلب هو عدم سماح النظام برفعه عبر ناجز لحالة الدعوى في ناجز بأنها منتهية وتم إبلاغ الدائرة بذلك إلا أن الدائرة أصرت على النطق بالحكم بصفة عاجلة وهذا ضياع لحقوق موكلي وعليه نرفق لفضيلتكم مذكرة شاملة تثبت من خلالها الأعمال المنجزة (مرفق رقم ١/٤)، كما نحيط فضيلتكم إن هذه الأعمال هي أعمال إنشائية من تهيئة موقع وحفر وردم وأعمال خرسانية من حصيرة مسلحة وعنق الأعمدة والسملات الموضحة بالتفصيل في المستخلص رقم (١) والمستخلص رقم (٢) والمستخلص رقم (٣) بشكل بسيط وواضح وبكميات واضحة وبقيمة مالية واضحة في عدد ثلاثة صفحات (مرفق رقم ٤ / (ب)، وهي أعمال منجزة من قبل موكلتنا مؤسسة (...) للمقاولات وموجودة على ارض الواقع، ثالثاً : إن ما قام به موكلي عبر مؤسسته وعماله من أعمال مقاولات وتنفيذ مباني وإنشاءات لصالح المدعى عليها يثبت العلاقة التعاقدية بين موكلي المدعي والمدعى عليها وكذلك جميع المستندات والمخاطبات التي تمت بين الطرفين تثبت هذه العلاقة. ومن الأسانيد التي تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين تقارير تنفيذ الأعمال من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المعتمد والمعين من قبل (...) مكتب (...) (مرفق رقم (٥)، رابعا: إن ما قام به موكلي مؤسسة (...) للمقاولات من إنشاءات ومقاولات في المشروع المذكور موجودة على أرض الواقع وحسب الرسومات والمواصفات المحددة للمشروع ولا يوجد أحد يدعي أنه قام بها ويمكن الوقوف عليها ومعاينتها وتقديرها فنيا ومالياً من قبل المختصين كالمكاتب الهندسية ويمكن أن تعهد المحكمة لخبير يقدر الأعمال التي نفذت فنياً ومالياً وإعداد تقرير فني متكامل يوضح الصورة للحكم به، كما نرفق لفضيلتكم شهادة الشهود التي تثبت إنجاز الأعمال بالموقع (موفق رقم (١) لكل ما سلف أمل من فضيلتكم قبول اعتراضي شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي للنظر في الاعتراض مرافعة والمضي في نظر الدعوى والحكم فيها بكل طلبات موكلي في دعواه ، وعقدت له الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الدعي أصالة ووكيله كما حضر المدعى عليه وكالة، على ان تنظر الدائرة النزاع الموضوعي بين الطرفين وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف لإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لنظرها موضوعا وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة ارفاق مذكرة مختصرة يحصر فيها البينات مع توضيح وجه الاستدلال خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الجواب على المذكرة خلال خمسة أيام تاليه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصالة ووكيله كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل جرى إبلاغه من قبل شركة (...) بسحب الاعمال أو فسخ العقد وما هو بينته على كون المدعى عليها قامت بتقبل العقد والحلول مكان شركة (...) غير إذن الدخول فأجاب المدعي أصالة قائلا: بأن شركة (...) فسخت عقد شركة (...) وأبلغتنا شركة (...) بفسخ العقد ثم عرضت علينا (...) إكمال العقد معهم وطلبت ذلك، فسألت الدائرة المدعي أصالة عما هو الاجراء الذي جرى اتخاذه بعد أن جرى ابلاغهما من قبل شركة (...) بفسخ العقد وهل تم حصر الأعمال فأجاب قائلا: نعم جرى حصر الأعمال وأرفق في ملف القضية ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل شركة (...) خرجت من العقد لا لها ولا عليها فقال لا بل نطالب شركة (...) بالأعمال التي قمنا بها وقت سريان العقد والعلاقة معهم وهي ما تمثل الأعمال التي حصرت قبل استئناف العقد مع المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي هل حصر الاعمال الخاص بشركة (...) والذي يبين نهاية علاقتهم بشركة (...) وبداية علاقتهم بالمدعى عليها هل جرى اعتماده من أي طرف فقال: نعم جرى اعتماده من قبل المدعى عليها ورفعنا دعوى نطالب فيها باستحقاقاتنا على شركة (...) في دائرة أخرى بناء على حصر الأعمال هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي عن بينتهم على طلب المدعى عليها الاستمرار في العقد قال بينتا هو قيام المدعى عليها بمنحنا إذن للدخول بتنفيذ الأعمال مع قيامها بفسخ عقد (...) المتعاقد معنا ولو لم يكن الإذن قد صدر من المدعى عليها لما أذنت لنا المدعى عليها بالدخول في الموقع وتنفيذ الأعمال بعد نهاية عقدنا بشركة (...) ومضي ثلاثة أشهر من توقف الأعمال، فإذن الدخول مؤرخ بتاريخ متأخر عن فسخ عقد شركة (...) وقد توقفت الاعمال ٣ اشهر بعد الفسخ هكذا أجاب، ، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٣٣,٣٦٩) ستمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، والتعويض بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سعودي، وأتعاب محاماة قدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لقاء قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وذلك بموجب طلب المدعى عليها من المدعية الاستمرار في عقد المقاولة وتنفيذ الأعمال للعقد المفسوخ مع شركة (...) مقاول الباطن حيث حلت المدعى عليها محل المقاول الرئيسي شركة (...) بعد سحب الأعمال منه وقد وعدت المدعى عليها بتوقيع العقد ولم توقعه وقدم في سبيل إثبات دعواها خطابا صادرا من المدعى عليها بمنح المدعية إذن الدخول بتنفيذ الأعمال وقالت إن ذلك حدث مع قيام المدعى عليها بفسخ عقد (...) المتعاقد معنا وبعد توقف الأعمال بعد سحبها لمدة ٣ أشهر ولو لم يكن الإذن قد صدر من المدعى عليها لما أذنت لنا المدعى عليها بالدخول في الموقع وقد اطلعت الدائرة على الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٩م كما اطلعت الدائرة على الخطاب الصادر من وزارة التجارة بتغيير اسم المدعى عليها من شركة (...) إلى الاسم الوارد للمدعى عليها في هذه الدعوى والمرفق في ملف الدعوى كما قدمت المدعية مجموعة من المستندات والتي تثبت علاقة المدعى عليها بالمدعية في الإذن لها بتنفيذ الأعمال ومن ذلك ورود اسم المدعية لدى نتائح اختبارات الشركة المعتمدة في اختبارات التربة شركة (...) المحدودة وقد ورد في نتيجة الاختبارات اسم المدعية والمشروع وبتاريخ لاحق لإذن الدخول كما قدم مجموعة من المستندات صور أصلية عليها ملاحظات الاستشاري للمشروع وختم المدعى عليها ومشار في كلها الرمز الخاص للمدعية ولم تقدم المدعى عليها أي معارضة لهذه المستندات في بداية الدعوى ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وذيلة يتواقيع منسوبة للمدعى عليها وحيث قدمت المدعية مجموعة من المستخلصات مستخلص برقم (١) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٤٨،٦٨٦) ثمانية وأربعين ألف وستمائة وستة وثمانين ريالا، ومستخلص برقم (٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٦٩،٢٩٥) تسعة وستين ألف ومائتين وخمسة وتسعين ريالا، ومستخلص برقم (٣) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمة (٥١٥،٣٨٨) خمسمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانين ريال كما قدمت المدعية شهادتين كتابية أرفقت في ملف القضية قد تضمنت شهادتين أن المدعية عملت في الموقع لمدة سنتين حتى جرى إيقافها من شركة (...) والدائرة ولم تجب عنها المدعى عليها في ردودها وحيث قدمت المدعية إذن دخول من المدعى عليها ومستخلصات موقعة بالاستلام بتواريخ لاحقة ومجموعة من المحاضر المذيلة بختم المدعى عليها وملاحظات الاستشاري وكثير من المستندات التي تثبت علاقة المدعى عليها للمدعية وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الصفة وكان هذا الدفع لاحقا للجواب الأول وإن كان النظام قد جعل الدفع بعدم الصفة دفعا مقبولا في أي مرحلة تكون عليه الدعوى إلا أن المدعى عليها وهي في تركها لهذا الدفع في بادئ جوابها على الدعوى وعدم اعتراضها على المستندات المقدمة من المدعية يجعلها قرينة إذا ما نظرنا للقرائن الأخرى التي تعضد صحة دعوى المدعية عليه ولما كانت المدعية قدمت القرائن المتظافرة التي تؤيد دعواها مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وأما عن مطالبته بالتعويض وحيث إن التعويض عن فوات الانتفاع بالمال وحبسه يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة قدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٦٣,٣٣٦) ثلاثة وستين ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٣٣٣٦٩) ست مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٦٣٣٣٦) ثلاثة وستين ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431060606 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ففدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439320906 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) العقارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (633,369) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وأتعاب محاماة قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، لقاء قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولات لصالحها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ (بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغاً قدره (633,369) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (63,336) ثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريال). وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن الدائرة خالفت في حكمها المادة (30/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لم تتحقق من صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وقضت بإلزامها بأن تدفع للمستأنف ضده دون وجود علاقة بين الطرفين بموجب إقرارات من قبل المستأنف ضدها، كما أنها خالفت المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث إن المستأنف ضده لم يلجأ إلى المصالحة وهي شرط لقيد الدعوى، بالإضافة إلى مخالفتها للمادة (20/3) من النظام والمادة (77/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكمة التجارية حيث تضمنت دعوى المستأنف ضده طلبات لا رابط بينهما، كما أن الحكم لم يتضمن إنكار المدعى عليها جملة وتفصيلاً للأوراق المقدمة وتجاهلت الدائرة إقرارات المستأنف ضده الصريحة، كما أن الأوراق التي قدمها المدعي ليس لها علاقة بالمدعى عليها، ومما يؤكد ذلك خلوها من ختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث استقرت الأحكام على عدم استحقاق أطراف الدعوى أتعاب المحاماة في حال عدم وضوح الحق وأثبتت المدعى عليها عدم وجود علاقة تعاقدية مع المستأنف ضده، علماً أن الحق المدعى به لم يثبت ولا يدل على ذلك من أن ذات الدائرة سبق وأن أصدرت حكمين في ذات القضية بعدم قبول الدعوى. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم الدائرة التجارية والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى أو رفضها احتياطياً). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في 17/ 11/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دائرة الاستئناف للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما ورد في ملف القضية وطلب المستأنف ضده مهلة للجواب الملاقي والكافي وما يثبت صفة المدعى عليها بقيمة هذه الأعمال وتواريخ هذه الأعمال وهل استفادت المدعى عليها من هذه الأعمال خلال خمسة أيام في تقاضي كما أن على المستأنفة تقديم ما لديها في ذلك. وفي جلسة 24/ 12/ 1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وجواب المستأنف ضده على الاعتراض- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، حيث قدم المستأنف ضده في جوابه ما يثبت صفة المدعى عليها بقيمة الأعمال وتواريخ هذه الأعمال وهي بينه كافيه لإثبات الحق المطالب به، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وما اشير إليه من أسباب هذه الدائرة وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة وعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 07 / 09 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٣٣٣٦٩) ست مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (63336) ثلاثة وستين ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.