حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430784465

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470846531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784465 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٤٦٥٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالاتي: (أولاً: موضوع الدعـوى: إن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي على عقد تأجير مركبات عدد ٧٤ مركبة، بموجب العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها (مرفق) وقد انتهى العقد بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، وتبقى لدى المدعى عليها عدد ٢٦ مركبة لم يتم تسليمها لموكلتي حتى تاريخه وبيانها كالآتي:- سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) موديل: ٢٠١٧ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)- بكب موديل: ٢٠١٨ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)- بكب موديل: ٢٠١٨ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)- بكب موديل: ٢٠١٨ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)- بكب موديل: ٢٠١٨ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)– كوستر موديل: ٢٠١٩ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)– كوستر موديل: ٢٠١٩ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...) – كوستر موديل: ٢٠١٩ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)– موديل: ٢٠١٨ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)– موديل: ٢٠١٩ لوحة رقم: (...)، سيارة نوع: (...)- موديل: ٢٠١٩ لوحة رقم: (...)، ثانياً: حيازة المدعى عليها للمركبات بعد انتهاء العقد والبيّنة على ذلك:إن المدعى عليها وضعت يدها على المركبات ولم تسلمها من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخه ؛ والبيّنة على ذلك بيــان صادر على مطبوعات المدعى عليها مُفصل به المركبات المتبقية لديها حتى تاريخه موضحاً به كافة تفاصيل المركبات وأرقام اللوحات والسائقين لها وأرقام هواتفهم (مرفق).ثالثاً: الطلبات: أطلب من فضيلتكم حفظكم الله، ١- إلزام المدعى عليها بتسليم المركبات محل الدعوى وعددها ٢٦ مركبة حالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألفاً كونها أحوجت موكلتي للشكاية وماطلتها بتسليم المركبات من تاريخ انتهاء العقد بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م حتى تاريخه ٢٩/٠٣/٢٠٢٣م)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلبات المقدمة في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، وإنما هي دعوى موضوعية؛ لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨٤٦٥٣١)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث