حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809412

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385317/1444
رقم الحكم:4430809412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809412 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)، شركة مدارس (...)الأهلية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣/ ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإثبات استرداده لحصص المدعى عليهم في شركة مدارس (...)الأهلية ذات المسؤولية المحدودة والبالغ عددها خمسمائة وثلاثون حصة وفقا لقيمتها العادلة ويستند في دعواه على خطابات الاسترداد الصادرة منه وعلى المادة رقم (١٦١) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، ونصها (١/ يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة، ٢/ يجب على الشريك إذا رغب في التنازل لغير أحد الشركاء في الشركة بعوض أو بدون عوض أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوم من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول وعلى المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى ولأن خطاب الاسترداد المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، قد اتصل به ما ينافي مقتضاه حيث طلب فيه المدعي إجراء دراسة نافية للجهالة عن الشركة قبل إتمام الشراء وكرر ذلك في مخاطباته اللاحقة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والقاضي بــ(رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٩٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ رفع دعوى بحق غير ثابت مما أدى إلى (الاضطرار إلى توكيل محام بأتعاب مهنية للدفاع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...)) وتبين عدم حضور أحد من المدعين أو من يمثلهم رغم إبلاغهم بالموعد ورابط الحضور وإبلاغ وكيلهم في القضية حسب مهام التبليغ الموضحة في النظام، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، واستنادا لنص المادة رقم (٣١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر شطب هذه القضية للمرة الأولى، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعين (...) ووكالته عن جميع المدعين سوى المدعي (...) لكون وكالته قد انتهت وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وقد قرر المدعى عليه وكالة بأن الوكيل المضاف في القضية قبل هذه الجلسة ((...)) قد توفاه الله قبل أسبوع (رحمه الله وغفر له) هكذا قرر ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم عبر المحادثة الجانبية الدعوى محررة ونصها: (أولا: لقد سبق للمدعى عليه إقامة دعوى ضد موكلي، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، والتي سبق نظرها لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بشأن المطالبة بإثبات استرداده لحصص موكلي في شركة مدارس (...) الأهلية ذات المسؤولية المحدودة والبالغ عددها خمسمائة وثلاثون حصة وفقا لقيمتها العادلة ويستند في دعواه على خطابات الاسترداد الصادرة منه وعلى المادة رقم (١٦١) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، وعلى المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى. ثانيا: انتهت القضية الأصلية بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بصك رقم (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٩٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وقد تضمن تسبيب الحكم النص على أن طلب المدعي المدعى عليه في هذه الدعوى في خطابه الاسترداد تضمن شروطا تنافي مقتضاه، من تعليقه للأمر على الفحص النافي للجهالة وتقييم الشركة بما يراه تقييما عادلا ورهن الأصول للبنوك وغيرها من الشروط التي تنافي مقتضى طلبه للاسترداد. ثالثا: وبسبب خطأ المدعى عليه المتمثل في ثبوت نيته بعدم استرداد حصص موكلي بذات القيمة الواردة في عرض الشراء المذكور في الدعوى الأصلية، وتعمده برفع الدعوى الأصلية قبل أوانها وقبل إتمام صفقة شراء حصص موكلي؛ لتعطيل عروض الشراء الواردة لموكلي، ورغم إبلاغنا له قبل رفعه لدعواه بعدم صحة طلبه للاسترداد وبما شابه من خلل نظامي، إلا أنه أصر على رفع الدعوى في مواجهتهم، وقد الحق المدعى عليه ضررا بموكلي والمتمثل في إلجائهم لتوكيل محام بأتعاب مهنية للدفاع عنهم في الدعوى الأصلية بحسب ما هو موضح في عقد تقديم الخدمات القانونية المرفق مع صحيفة الدعوى وذلك حفظا لحقهم في الحصص التي آلت لهم من مورثهم في الشركة والتي تمثل أكثر ميراثهم) ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن ما غرموه من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، ٢/ يطلب جميع موكلي عدا (...) أن يتم الحكم بكامل هذا المبلغ لصالح المدعي/ (...)، نظرا لكونه هو من قام بدفع كامل مبلغ الأتعاب نيابة عن باقي المدعين من حسابه الخاص. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والجوالات البنكية والحكم الابتدائي وكذلك تأييد محكمة الاستئناف له هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب المحاماة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سعيت سابقا في الصلح لكني لم أتمكن من ذلك لرفض المدعى عليه أصالة وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: سأرجع لموكلي في الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى وكامل المرفقات وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعين خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمه مذكرة جوابية في المدة المحددة من الدائرة فأجاب قائلا: أني لم أتمكن من تقديم مذكرة جوابية في المدة المحددة... هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن عليه تقديم جوابه عبر المحادثة الجانبية فقدمه ونصه (١.إن موكلي والمدعى عليهم جميعهم ورثة وشركاء في شركة مدارس (...) الأهلية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وعدد الحصص فيها (٦٠٠) وعندما علم موكلي بأن المدعين قد قدم لهم عرض خارجي لشراء حصص الشركة بقيمة (٤٠،٠٠٠٠،٠٠٠) أربعون مليون ريال، بدون موافقته رغم أنه صاحب مصلحة بصفته أحد الورثة وشريك في الشركة وله الأولوية والأفضلية عن الغير في شراء واسترداد جميع حصص الشركة التي هي من ضمن تركة والده رحمه الله وذلك بالقياس على أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي حيث سبق وقدم موكلي لمدير الشركة عروض لشراء حصص جميع الشركاء إلا أنهم امتنعوا وجاؤوا بمشتري من خارج الشركاء والورثة، مما دفعه لإقامة دعواه رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر لأن له مصلحة مشروعة وقائمة في إقامة دعواه ضد الورثة والشركاء في الشركة ومطالبتهم باسترداد حصص الشركة، استناداً للمادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م /١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ، ونصها:لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه علماً بأن المدعى عليهم لم يلحقهم اية أضرار من دعوى موكلي ضدهم، ومن الطبيعي ان تكون هناك قضايا ومنازعات للمطالبة بالحقوق والالتزامات بين الورثة والشركاء في أي شركة، ٢/ وما يتعلق بمطالبة المدعين لموكلي في دعواهم بالتعويض وتغريم موكلي بمبلغ (١٦٥،٠٠٠) قيمة أتعاب محاماة فهذا مردود عليه بأن التعاقد والتوكيل مقابل مبلغ مالي هو اختيار من المدعين ولا يلزم موكلي بما هو خيار للمدعين بإرادتهم خصوصاً وأن المبلغ المطلوب مبالغ فيه جداً فضلاً عن أن دعوى موكلي هي دعوى مستندة لحق مشروع شرعاً ونظاماً، بناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعين لما سبق ايضاحه) وبعرض جوابه على وكيل المدعي قدم جوابه ونصه (بخصوص ما أورده المدعى عليه في جوابه على دعوانا فنفيد أصحاب الفضيلة بما يلي:١/ بدأ المدعى عليه جوابه بإعادة الحديث عن ثبوت حقه في الاسترداد -الشفعة- من عدمه وهو جواب غير ملاق ولا متعلق بمحل النزاع في هذه الدعوى، والصحيح أنه رفع دعوى استرداد دون استيفائه لشروط الاسترداد من الاستعداد لاسترداد الحصص بذات قيمتها وشروطها الواردة في عرض المشتري، وهي بخلوها من ذلك دعوى أدت إلى مضارة موكلي و إلجائهم للتقاضي دون قيام حق -أو احتمال حق- للمدعي، ٢/ إن قيام المدعى عليه برفع دعواه أمام موكلي وما تضمنته من رغبته في استرداد الحصص بما يراه ثمنا عادلا يحدده هو وفق تقييمه للحصص -كما جاء في دعواه-، وتعريض حصص ملكية موكلي التي بلغت قيمتها الإجمالية بحسب عرض الشراء مبلغا قدره (٤٠ مليون) يعد تعريضا لحقوق المدعين المشروعة وأصولهم للخسارة وبخس الحق، وهو ما ألجأهم لتوكيل محامي يمثلهم أمام الدائرة ناظرة القضية، وهو ضرر تسبب به المدعي بسبب دعواه الخاطئة ضد موكليّ، ٣/ ليست أتعاب المحاماة التي يطالب بها موكلي مرتفعة نظرا لحجم عرض الشراء الوارد لهم (٤٠ مليون) وحجم الحصص محل الاسترداد (٨٩% من حصص الملكية في الشركة)، وهذه التكاليف تعد من أدنى تكاليف التقاضي في السوق لمثل هذه القضايا، ٤/ نطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل التكاليف.) ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة وإصدار الحكم. ثم في هذا اليوم بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على ملف القضية وتبين أنها عادت إليها من دائرة الاستئناف الثانية وبرفقها القرار رقم ٤٤٣٠٧٢٩٦٥٤ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ المتضمن: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لإعداد نسخة صالحة للنظر وفق ما جاء في الأسباب... الأسباب: بناء على سبق رصده، ولما كان المدعين يهدفون من دعواهم إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) ريالاً تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٣ هـ، والتي صدر فيها حكم الدائرة الثالثة عشر برقم (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠) في ٣٠/ ٢ / ١٤٤٤هـ برفض دعوى المدعي -المدعى عليه في هذه القضية-، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية له بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وحيث أن طلب المدعي في القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) بإثبات استرداده لحصص المدعى عليهم في شركة مدارس (...) الأهلية ذات المسؤولية المحدودة والبالغ عددها خمسمائة وثلاثون حصة وفقاً لقيمتها العادلة سائغ نظاما وشرعا لكنه لم يثبت للدائرة انعقاده على وجه صحيح، وحيث أن الحق المدعى به من جهة المدعي في القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) على نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضية المذكورة حق محتمل الثبوت لا ترى الدائرة في رفعه إلى القضاء لدد وكيد وإنما هو اشتباه في الحق وسلك المدعي للمطالبة به طريقاً مشروعاً، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809412 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستنئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٧٧٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال؛ تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٢٤١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالات الآتية: (...)، (...)، (...)، (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن تسبيب الدائرة المتضمن أن مطالبة المدعى عليه السابقة كانت سائغة يتعارض مع ما أوردته الدائرة في أسبابها في صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٠٩٠٤٣٠)، كما علق أصحاب الفضيلة ثبوت مصاريف التقاضي على الكيد واللدد، ما جعل عدم ثبوتهما منهياً لحق موكليّ بالتعويض عن مصاريف التقاضي"، وطلب الحكم بطلبات موكيله الواردة في صحيفة الدعوى، إضافةً إلى الحكم بالمبلغ كاملاً للمدعي/ (...) وحده؛ نظرًا لكونه قام بدفع كامل مبلغ الأتعاب نيابة عن باقي المدعين من حسابه الخاص. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٧٧٤٦٢ وتاريخ ٠٧ /٠٩ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث