حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430749165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4085160/1440
رقم الحكم:4430749165
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4085160 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430749165 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٥١٦٠ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: معرض (...) لبيع وشراء السيارات والمعدات الثقيلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم بدعوى ضد المدعى عليه أمام المحكمة التجارية، فتم إحالتها لهذه الدائرة وأجرت ما هو لازم لنظرها، وقد تم تحرير الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ والتي حضر فيها المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقدم المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (نبين لفضيلتكم تفاصيل الواقعة كالتالي: -احتجت لمبلغ مالي فذهبت للمدعى عليه /معرض (...) وطلبت منه شراء أربع شاحنات (...) موديل ٢٠١٥، على أن يبيعها لطرف ثالث كونه صاحب معرض ويعرف عملاء كثر يرغبون في الشراء. -استعد بذلك وأطلعني على الشاحنات في معرضه وأبلغني أنه يملكها بموجب بطاقات جمركية وقال لي أن عدد شاحنتين لم تصل بطاقاتها بعد من جدة وأنه سيحضرها لي في غضون أسبوع. -بعد أسبوعين تقريبا اتصل يبلغني بوجود مشترين للشاحنات بسعر ٣٠٠.٠٠٠ ريال لعدد شاحنتين بإجمالي ٦٠٠.٠٠٠ ريال و ٣٠٥.٠٠٠ ريال للشاحنتين الأخرى بإجمالي ٦١٠.٠٠٠ ريال؛ ليصبح إجمالي البيع ١,٢١٠,٠٠٠ مليونا ومائتين وعشرة آلاف ريال، وبإلحاح منه ولحاجتي للمبلغ وافقت على البيع بالرغم أنه يقل عن سعر البيع الحقيقي بحدود من ٤٠ إلى ٥٠ ألف ريال لكل شاحنة. -أبلغني أن المشترين سيودعون المبالغ في حسابي وتم الإيداع كلا على حده في نفس الوقت والتاريخ. -وبعد قرابة ٦ أشهر قمت بمراجعة حسابي في البنك فتبين لي من الشيكات المودعة في حسابي أن من أودع المبالغ في حسابي هو صاحب المعرض ومن حسابه الشخصي وأن من قام بالشراء هو نفسه صاحب المعرض وأنه لم يبعها لطرف ثالث كما زعم، بل ما حدث هو عملية احتيال وتغرير بي بوجود مشتر خارجي (طرف ثالث) وأنه تورق جائز، وهذا مخالف للشريعة (بيع عينة) وهي إحدى صور الربا المحرمة. الطلبات: ١ – أطلب فسخ العقد. ٢-أطلب منه دفع فرق القيمة السوقية في حينها وهي قرابة ٤٠.٠٠٠ ريال، لكل شاحنة. أعاننا الله واياكم على إظهار الحق). انتهى ما ورد بمذكرة المدعي، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للرد، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليه للرد على الدعوى، كما تؤكد الدائرة على المدعي بحصر طلباته بناء على ما ورد في المادة (٢٠/ ٣) من نظام المحاكم التجارية، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان المثبتة بياناتهما، وأفاد المدعي بأنه يحصر طلبه في فسخ العقد. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (إشارة إلى القضية المنظورة أمام دائرتكم الموقرة وبصفتي المحامي/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيل المدعى عليه/ معرض (...) لبيع وشراء السيارات والمعدات الثقيلة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة (...). وحيث إن المدعى قد أورد في دعواه عدة أمور غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، وحرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم فإنني أوجز الرد عليها فيما يلي: أولاً: عدم صحة دعوى المدعي ونوضح ذلك فيما يلي: صاحب الفضيلة بدايةً نؤكد أن كل ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً، فالمدعي يدعي في دعواه أن البيع كان صوريا وأن الهدف من البيع هو التمويل وهذا الادعاء عارٍ عن الصحة ولا بينة عليه، ونؤكد لفضيلتكم أن المدعي عليه ليس مخولا له نظاماً مباشرة نشاط التمويل وبالتالي فإن ما يدعيه المدعي لا يمكن الأخذ به أو التعويل عليه، ويحتفظ المدعي عليه بحقه النظامي حيال هذا الادعاء والاتهام الغير صحيح من المدعي هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: بداية ومنشأ العلاقة بين المدعى والمدعى عليه أن المدعي حضر إلى معرض المدعى عليه، وبعد معاينة السيارات اشترى المدعي السيارات من المدعى عليه بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٦هـ، وتم تسليمها له وأصبحت تحت تصرفه لمدة عشرة أيام ثم قام المدعي بتفويض المدعى عليه ببيع السيارات بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٦هــ، ومرفق لفضيلتكم إقرارات كتابية، ولما كانت القاعدة (الإقرار حجة على المقر) (لا عذر لمن أقر) فمن ثم يكون ما زعمه المدعي في دعواه من أن البيع صوري هو ادعاء غير صحيح. مرفق رقم (١، ٢) ثانياً: كيدية دعوى المدعى وتناقضها ونوضح ذلك فيما يلي: صاحب الفضيلة كما أسلفنا لفضيلتكم بيان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه، وعدم صحة دعوى المدعى وثبوت ذلك بالإقرارات الكتابية التي مضمونها أن عملية بيع السيارات حقيقية وتمت بمعرفته وعلمه وأنه استلم كامل قيمة السيارات ومع كل هذا لم يلتزم المدعي بدفع ثمن هذه السيارات للمدعى عليه مما جعل المدعى عليه يقوم برفع دعوى أمام محكمة التنفيذ للمطالبة بالمبالغ المالية (ثمن الشراء) الثابت في ذمة المدعي، فالمدعي أقام هذه الدعوى نكايةً في المدعى عليه ومحاولة للإفلات من المبالغ المالية المستحقة والثابتة في ذمته. ومما يثبت لفضيلتكم أن دعوى المدعي كيدية أنه اعتاد إقامة الدعاوى في ذات الموضوع ضد المدعى عليه حيث إنه أقام دعوى سابقة أمام الدائرة الحقوقية الثالثة بالمحكمة العامة بخميس مشيط رقم (٣٨٥٢٦٩٩٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٣٨هــ وتم تداول هذه القضية لأكثر من ستة عشر جلسة وتم شطبها مرتين لعدم حضور المدعي أو من يمثله على الرغم من أنه تم تقديم كافة دفوعه وقدم المدعى عليه المستندات التي تثبت عدم صحة دعوى المدعي، وعند طعن المدعي على هذه المستندات بالتزوير وتمت إحالتها للأدلة الجنائية لم يحضر المدعي أو من يمثله حتى تشطب القضية وذلك لعلمه اليقيني بصحة الأوراق وأن الحكم في القضية لن يكون لصالحه، ثم أقام دعواه لدى دائرتكم الموقره مدعياً فيها أمور غير صحيحة جملةً وتفصيلاً. علاوةً على ما سبق مما يثبت لفضيلتكم تناقض وكيدية دعوى المدعى أن المدعى ذكر في تحرير دعواه (وبعد قرابة ٦ أشهر قمت بمراجعه حسابي في البنك فتبين لي من الشيكات المودعة في حسابي أن من أودع المبالغ في حسابي هو صاحب المعرض ومن حسابه الشخصي وأن من قام بالشراء هو نفسه صاحب المعرض وأنه لم يبعها لطرف ثالث) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث إن المدعي قام باستلام الشيكات من المدعى عليه وإيداعها في حسابه البنكي مرفق(٣). ولجميع ما تقدم يتبين لفضيلتكم كيدية وتناقض دعوى المدعى وهو ما يجعلها دعوى واهنة ضعيفة ومن ثم فلا يجوز تأسيس حكم شرعي عليها وجاء في قرار المحكمة العليا رقم ١٧٦/٥/٤٥ وتاريخ ٩/١١/١٤٠٢هـ. الدعوى والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية. ثالثاً: عدم أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليه بأية مبالغ مالية تحت أي مسمي ونبين ذلك فيما يلي:· صاحب الفضيلة بناءً على ما سلف ذكره من وقائع ومستندات فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وأنها دعوى كيدية وأن البيع حقيقي واستلم المدعى السيارات وتم بيعها بمعرفته وعلمه واستلم كامل قيمة المبيع وفق الثابت بإقراراته الكتابية والشيكات ومن ثم فلا يحق للمدعى مطالبة المدعى عليه بأية مبالغ مالية تحت أي مسمي. المدعي في دعواه يطالب بفسخ العقد وهذا الطلب غير جائز وذلك لأن المدعي قد قام بشراء السيارات وتم بيعها بمعرفته واستلم كامل قيمة الثمن وذلك قبل إقامته أي دعوى لمدة تجاوزت السنتين ولولا أن المدعى عليه أقام دعوى تنفيذ لمطالبته بالثمن لما أقام المدعي هذه الدعوى.· المدعى يناقض نفسه فتارةً يذكر أن البيع صوري والهدف هو التمويل وتارةً يذكر أن هناك غبن في البيع فلو كانت دعواه صحيحة فلماذا يطالب بالفرق في الثمن في المبيع من أن عملية البيع لم تكن هي الهدف؟ صاحب الفضيلة بناء على ماذكرنا وسردنا من وقائع ومستندات يتبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعى وعدم أحقيته في المطالبة بأية مبالغ مالية تحت أي مسمي وذلك لأن البيع بيع حقيقي وتم بالرضا بين المدعي والمدعى عليه واستلم المدعي المبيع (السيارات) وتم بيعها بعد ذلك بمعرفته وعلمه وتم استلامه لكامل القيمة والقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى. الطلبات: بناءً على ما سبق ألتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي (المدعى عليه) بحقوقه النظامية حيال الادعاءات والاتهامات الواردة في دعوى المدعي). كما أفاد بأنه قدم مرفقات عبر البريد الإلكتروني للدائرة لتعذر إرفاقها عن طريق الطلبات على القضية. وطلب المدعي إمهاله للرد، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما بمحضر الضبط، وقدم المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (ردا على مذكرة المدعى عليه أورد ردي كالتالي: أولا: تفصيل الواقعة: كما أسلفت سابقا أنني احتجت مبلغا من المال فذهبت إلى معرض (...) (المدعى عليه) بهدف الشراء بما يعرف شرعا بالتورق. فأخبرني المدعى عليه أنه يملك ٤ شاحنات وباعني إياها بمبلغ ١.٦٨٠.٠٠٠ ريال مليون وستمائة وثمانون ألف ريال ,على أن يبيعها لمشترٍ جديد بثمن حال بسعر السوق علما أن السيارات جديدة لم تستخدم , وسيكون سداد المبلغ كالتالي: ١ – ٣٠٠.٠٠٠ريال تخصم من المبلغ الذي سيدفعه المشتري الجديد بعد البيع. ٢ – ٦٩٠.٠٠٠ريال بعد سته أشهر من تاريخ الشراء. ٣ – ٦٩٠.٠٠٠ريال بعد سنة من تاريخ الشراء. وحدث التالي: ١- البيع صوري.(فالبائع (...) , والمشتري (...)) بموجب الشيكات التي أرفقها في دفعه (شيك رقم (...)ورقم (...)) مسحوبة على مصرف (...) في نفس الساعة والتاريخ. ٢- تم توقيعي على مجموعة أوراق مسودات على بياض بدافع الثقة وبناء على طلب (...)وأستخدمها كأوراق مبايعة (مرفقة في دفعه) علما بأن المبايعات يكون لها نموذج خاص بأرقام متسلسلة تخضع لرقابة المرور. ٣- ذكر أن مشتري السيارتين الأولى هو ((...)) وذلك يدل على أن المشتري (...) أودع المبلغ في حساب (...) قبل الشراء وإن لم يكن كذلك بأن دفعه المشتري نقدا فأيضا أطلب كشف حساب ل(...) الذي يثبت فيه إيداع المبلغ ٦١٠.٠٠٠ريال. والمشتري الآخر ((...)) مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال، وذلك يدل على أن المبلغ اودع في حساب (...) من المشترين ١.٢١٠.٠٠٠ريال قبل أن يودع لي نصيبي, فأطلب كشف حسابه البنكي لهذه الفترة. وتسلسل أرقام الشيكات يفضي أنه استلم المبلغ ١.٢١٠.٠٠٠ريال في وقت واحد. وبناء على ما سبق في حال عجز المدعى عليه إثبات ما طلبنا منه إثباته يتضح لفضيلتكم: ١ – أن البيع صوري. ٢ – عدم امتلاكه للأربع شاحنات في ذلك الحين، ولم يحدث بيني وبين المشترين مجلس بيع ولم يخبرني المدعى عليه بأنه أقام مجلس بيع كما جرت العادة من أصحاب المعارض أن يبلغوا البائع بالحضور للبيع واستلام قيمة البيع. الطلبات: فسخ العقد وما يترتب على الفسخ من إرجاع فارق المبلغ لأنه لم يكن هناك بيع أصلا إنما أودع في حسابي مبلغ ١.٢١٠.٠٠٠ريال وأخذ مني ١.٦٨٠.٠٠٠ريال) انتهى ما ورد بمذكرة المدعي، وبعرضها على وكيل المدعى عليه اكتفى بما سبق، وبسؤال المدعي هل لديه ما يود إضافته فاكتفى بما سبق، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه فهل يطلبها؟ فأجاب بقوله: نعم. وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله، فاستمهل لأجل ذلك، ثم حضر المدعى عليه أصالة، فأفهمته الدائرة بأداء اليمين على النحو التالي: (والله العظيم أن ما ادعاه المدعي/ (...) غير صحيح، وأنني قمت ببيع هذه الشاحنات على طرف آخر، وأن البيع كان حقيقيا وليس صوريا) فأداها على هذا النحو، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم،، وبما أنه قد تبين للدائرة وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من المحكمة العامة مكتسب الصفة النهائية، وقد تضمن أن القضية من اختصاص المحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (٧٨/ ١/ ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على ما يلي: (إذا رأت (المحكمة) عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، الأمر الذي قررت معه الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى. وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه والذي تضمن شراء أربع شاحنات (...) موديل ٢٠١٥م، استنادا إلى أن المدعى عليه لم يقم ببيع هذه الشاحنات على طرف ثالث، وأنه بذلك قد ارتكب تعاملا محرما وأن ذلك داخل في صورة العينة الممنوعة شرعا، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ما يدعيه، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر ذلك، وأفاد بأنه قام ببيع الشاحنات إلى طرف ثالث، وقدم عددا من المستندات التي يستدل بها على ذلك وفقا لما هو مرفق بمرفقات القضية، ومن ضمنها إقرارات من المدعي بخطه وتوقيعه بأنه باع الشاحنات على شخصين آخرين مذكورين في تلك الإقرارات بأسمائهم وأرقام هوياتهم، على انحو الوارد في تلك الإقرارات المضمومة بمرفقات القضية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ما يدعيه، وبما أن المادة الثانية من نظام الإثبات قد نصت على ما يلي: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه). كما نصت المادة الثالثة على ما يلي: (١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات على ما يلي: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف)، وبما أن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين قد نصت على ما يلي: (يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة). وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على الصيغة التي أقرتها الدائرة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث