حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430773763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430773763
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470472585لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430773763 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470472585لعام1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة محدودة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 04 / 06 / 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لديه، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مانع لدينا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (أنه تم الإقرار بالتنازل من مؤسسة (...) للمقاولات عن جميع عقودها وعلاقاتها ومخالصتها النهائية مع شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة(المدعى عليها) لصالح مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وانتقال كافة الالتزامات المنفذة والغير المنفذة وجميع الحقوق لصالح المؤسسة (مرفق لفضيلتكم قرار التنازل 1)، ثانياً: قبول التنازل قامت مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بقبول تنازل والحلول محل مؤسسة (...) عن جميع العقود والعلاقات التعاقدية والحقوق المالية ولالتزامات مع شركة (...) للتجارة والمقاولات (المدعى عليها) (مرفق لفضيلتكم قبول التنازل2)، ثالثاً: الموافقة على القبول والتنازل قامت شركة (...) للتجارة والمقاولات (المدعى عليها) بالموافقة على التنازل الصادر من مؤسسة (...) عن العقود والمستحقات المتفق عليها لصالح مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، والموافقة على القبول الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبذلك تحل مؤسسة (...) للمقاولات محل مؤسسة (...) للمقاولات في كافة الالتزامات والحقوق بينها وبين المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم الموافقة على التنازل والقبول3)، رابعاً: تغير اسم المؤسسة وتحويله لشركة على ذات السجل التجاري نفيد فضيلتكم أنه تم تغير اسم مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وقد تم التنازل بما لها من حقوق وعليها من الالتزامات وعمالة وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية بموجب عقد تأسيس شركة (...) للمقاولات (مرفق لفضيلتكم عقد التأسيس 4) لصالح (...) وتحويلها من مؤسسة (...) للمقاولات إلى شركة (...) للمقاولات العامة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة أجنبية وبنفس السجل تجاري رقم (...) وبذلك تنتقل كل مالها من حقوق والتزامات و عمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية لصالح شركة (...) للمقاولات موكلتي، خامساً: مستحقات المدعية بناء على ما سبق ذكره أعلاه حلت المدعية في كافة الحقوق والالتزامات في العلاقات مع المدعى عليها، وحلولها في اتفاقية المخالصة النهائية المبرمة بتاريخ 23 / 11 / 1441 هـ، (مرفق لفضيتكم الاتفاقية 5) مع المدعى عليها، والتي بموجبها تدفع المدعى عليها لمدعية مبلغ وقدره (2.894.139) ريالاً ويكون السداد خلال سنتين على خمس دفعات من تاريخ الاتفاقية، وبموجب ملحق الاتفاقية بتاريخ 06 / 03 / 1443 هـ، (مرفق لفضيتكم محلق الاتفاقية 6)، وهذه الاتفاقية تشمل جميع العقود والتعميدات بين المحال وبين المدعى عليها، وبناء على طلب المدعى عليها لموكلتي تم تمديد مدة السداد بتعديل البند الثالث من الاتفاقية ليكون النص كالآتي "اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بسداد هذه المستحقات للطرف الثاني على دفعات خلال سنتين وثلاث أشهر" وبهذا يكون مدة السداد حتى تاريخ 19 / 03 / 1444 هـ، وانتهت مدة الاتفاقية بعد تمديدها وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (620،000) ريال فقط، وباقي في ذمته (2،274،139) ريال، في ذمتها لم تقم بالسداد حتى تاريخه، سادسا: الطلبات أولاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى المدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (2،274،139) ريال، ثانيّاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى المدعي أتعاب المحاماة التي تكبدها جراء مُماطلة المدَّعَى عليها؛ مما أحوجه إلى شكايتها مبلغ وقدره (270،000) ريال)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: 1/ ورقة المخالصة مؤرخة في 23 / 11 / 1441 هـ، وملحق الاتفاقية، 2/ إقرار التنازل الصادر من مؤسسة (...) إلى مؤسسة (...) للمقاولات، 3/ قبول التنازل من مؤسسة (...)، 4/ الموافقة الصادرة من الشركة المدعى عليها على القبول والتنازل المشار إليه في رقم (2 و 3)، 5/ عقد تأسيس الشركة الموضح فيه تحمل الشركة كافة المسئوليات والانتقال، علما بأن الانتقال كان بذات الرقم للسجل التجاري، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأن العلاقة ابتداء كانت بين موكلتي ومؤسسة (...) ثم انتقلت الحقوق والالتزامات إلى مؤسسة (...) للمقاولات، ولا أعلم حاليا عن انتقال مؤسسة (...) إلى مؤسسة (...) ثم إلى شركة (...) وأطلب إمهالي للرجوع إلى موكلتي والتحقق من ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها مستحقات عن عقود مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنها عقد مقاولات، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 29 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولوجود خلل تقني تعذر تحضير المدعى عليه وكالة عبر النظام ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمه جوابًا على الدعوى فأجاب قائلا: أن موكلتي تواصلت مع الشركة المدعية من أجل صلح لكنه لم يتم حتى تاريخ اليوم هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه تم التواصل مع موكلتي للصلح غير صحيح، والصلح مع الشركة المدعى عليها غير ممكن، هكذا أجاب، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن تأخره في تقديم الجواب غير مقبول لدى الدائرة وأن عليه الالتزام بما تقرره الدائرة من مدد محددة للإجابة ففهم ذلك واستعد به، ثم جرى سؤاله عن جوابه في الدعوى فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي: (نفيد فضيلتكم أن إقرار التنازل وقبول التنازل الصادر إلى مؤسسة (...) قد تم الموافقة عليه من قبل موكلتي باعتبار أنها مؤسسة ذمتها المالية متحدة مع مالكها وليست شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا ما اخذ بالاعتبار عند قبول هذا الإقرارات من قبل المؤسستين السابقة وعليه فإن العقود والاتفاقية والتنازل عنها تم لمصلحة (...) ولا صفة للشركة المدعية بها) ا.هـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا من إثبات صفة موكلتي في هذه الدعوى هكذا أجاب ثم قررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم إجابة موضوعية على الدعوى في مدة عشرة أيام عبر طلبات القضية، وللمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة، ثم للمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 09 / 08 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم التزامه بتقديم جوابه خلال المدة المحددة أجاب بأنه نظرا لوجود خلل تقني لم أستطع تقديم المذكرة، وجوابي هو: (أن إقرار التنازل وقبول التنازل الصادر إلى مؤسسة (...) قد تم الموافقة عليه من قبل موكلتي باعتبار أنها مؤسسة ذمتها المالية متحدة مع مالكها وليست شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا ما أخذ بالاعتبار عند قبول هذا الإقرارات من قبل المؤسستين السابقة وعليه فإن العقود والاتفاقية والتنازل عنها تم لمصلحة (...) ولا صفة للشركة المدعية بها، بالرجوع إلى خطاب التنازل الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات وخطاب قبول التنازل الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات نرى أنها نصت صراحة على أن كامل هذا التنازل خاضع لموافقة والرجوع عن الموافقة لشركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، وعليه فإن هذه الخطابات والتنازلات بين المؤسستين والتي تدعي الشركة المدعية أنها انتقلت بموجبها الاتفاقية إلى ذمتها خاضعة إلى موافقة والرجوع عن الموافقة من قبل شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (المدعى عليها) وحيث إن صفة المؤسستين وشكلها النظامي كان من أهم الاعتبارات عند قبول خطابات التنازل وأن مؤسسة (...) للمقاولات انتقلت ملكيتها وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فإن المدعى عليها تتمسك بحقها المنصوص عليه بالخطابات المرفقة بالدعوى بالرجوع عن الموافقة عن هذه الخطابات، بناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لعدم صفة المدعية)، وباطلاع وكيل المدعية أجاب بأن وكيل المدعى عليه يتناقض في جوابه ففي الجلسة السابقة أجاب بأن هناك صلح بين الطرفين، وفي هذه الجلسة يدفع بعدم صفة موكله في الدعوى، كما قرر وكيل المدعية اكتفاؤه بما سبق وأن قدم، ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن الغاية من الصلح المشار إليها هو لتقديم (...) ضمانات لموكلته وهذا لم يتم، كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاؤه بما سبق وأن قدم، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 04 / 09 / 1444 هـ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية لمذكرة عبر ايقونة تبادل المذكرات بتاريخ 03 / 09 / 1444 هـ، كما حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.274.139) ريال، وبما أن أطراف الدعوى قرروا في الجلسة الماضية الاكتفاء بما سبق وأن قدم، ونظرًا لكون القضية صالحه للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.274.139) مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، وتستند في استحقاقها للمبلغ محل المطالبة بأن المدعى عليها وقعت مخالصة نهائية وجدولة مستحقات بينها وبين مؤسسة (...) بتاريخ 23/ 11/ 1441هـ الموافق 14/ 7/ 2020م تضمنت إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره (2,894,139) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون ريال لصالح مؤسسة (...)، ثم قامت مؤسسة (...) بتاريخ 21/ 1/ 1443هـ الموافق 29/ 8/ 2021م بالتنازل عن جميع عقودها وعلاقاتها السابقة مع شركة (...) للتجارة - المدعى عليها - ومن ضمنها المخالصة المشار إليها لصالح مؤسسة (...) للمقاولات وذلك عبر غرفة الرياض التجارية، كما أصدرت مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 22/ 1/ 1443هـ الموافق 30/ 8/ 2021م إقرار قبول تنازل وحلول، ثم بتاريخ 12/ 3/ 1443هــ الموافق 19/ 10/ 2021م صدر من المدعى عليها خطاب قبول اخطار تنازل عن عقود ومستحقات، وفي تاريخ 23/ 10/ 1443هــ تم تغيير اسم مؤسسة (...) للمقاولات إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة بذات رقم السجل التجاري، وفي تاريخ 25/ 10/ 1443هــ تنازل مالك المؤسسة (...) عن المؤسسة بما لها وما عليها لصالح/ (...) وتحولت مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بذات السجل التجاري، وفي سبيل إثبات المدعية لدعواها قدمت ورقة المخالصة النهائية وجدولة مستحقات المؤرخة في 23 / 11 / 1441 هـ، وملحق الاتفاقية، وإقرار التنازل الصادر من مؤسسة (...) إلى مؤسسة (...) للمقاولات، وقبول التنازل من مؤسسة (...)، والموافقة الصادرة من الشركة المدعى عليها على القبول والتنازل، وخطاب وزارة التجارة الذي يفيد تغيّر اسم مؤسسة (...) إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وعقد تأسيس الشركة الموضح فيه تحمل الشركة كافة المسئوليات والانتقال، علما بأن الانتقال كان بذات الرقم للسجل التجاري، وبعرض دعوى المدعية وأسانيدها على المدعى عليها أجابت: بأن إقرار التنازل وقبول التنازل الصادر إلى مؤسسة (...) قد تم الموافقة عليه من قبل موكلتي باعتبار أنها مؤسسة ذمتها المالية متحدة مع مالكها وليست شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا ما أُخِذ بالاعتبار عند قبول هذا الإقرارات من قبل المؤسستين السابقة وعليه فإن العقود والاتفاقية والتنازل عنها تم لمصلحة (...) ولا صفة للشركة المدعية بها، وأن هذا التنازل خاضع لموافقة والرجوع عن الموافقة للشركة المدعى عليها، وعليه فإن هذه الخطابات والتنازلات بين المؤسستين والتي تدعي الشركة المدعية أنها انتقلت بموجبها الاتفاقية إلى ذمتها خاضعة إلى موافقة والرجوع عن الموافقة من قبل المدعى عليها، وحيث إن صفة المؤسستين وشكلها النظامي كان من أهم الاعتبارات عند قبول خطابات التنازل وأن مؤسسة (...) للمقاولات انتقلت ملكيتها وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فإن المدعى عليها تتمسك بحقها المنصوص عليه بالخطابات المرفقة بالدعوى بالرجوع عن الموافقة عن هذه الخطابات، وأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية ومستنداتها وعلى جواب المدعى عليها، وبما أن الثابت بناء على المخالصة النهائية وجدولة مستحقات المؤرخة في 23 / 11 / 1441 هـ انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (2,894,139) مليونان وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون ريال لصالح مؤسسة (...)، وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ 620,000 ستمائة وعشرون ألف ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (2.274.139) مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال – وهو المبلغ محل المطالبة – وبما أن المدعى عليه لا تنكر انشغال ذمتها بهذا المبلغ، إلا أنها تدفع بأن هذا المبلغ مستحق لمؤسسة (...)، وأن المدعية لا صفة لها في الدعوى، وبما أن الثابت أن مؤسسة (...) والتي وافقت المدعى عليها بانتقال المخالصة وجدولة المستحقات إليها قد تغيّر اسمها إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة بناء على خطاب وزارة التجارة، ثم تحوّلت مؤسسة (...) للمقاولات العامة لشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بذات السجل التجاري، وعليه فإن مركزها القانوني واحد، والسجل التجاري واحد، ولم تنتقل الاستحقاقات لطرف ثالث، وإنما مؤسسة (...) تغير اسمها ثم تحولت لشركة، كما أن مؤسسة (...) التي تدفع المدعى عليها بأنه صاحبة الصفة لا وجود لها حاليًا، وإنما تحوّلت كما أوضحناه سابقًا، وأصبحت الصفة منعقدة وقائمة للمدعية، كما أن حبس هذا المبلغ طوال هذه الفترة هو من المماطلة والاضرار، لا سيما مع انتهاء الأعمال، وتوقيع المدعى عليها مخالصة نهائية وجدولة مستحقات وإقرار بأن يسددها خلال خمس دفعات تبدأ في شهر 9 من عام 2020م وعدم التزامه بعد ذلك، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم برنت معتمد صادر من البنك (...) يتضمن تحويل المدعى عليها مبلغ 200,000 مائتان ألف ريال، إلى حساب المدعية، مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.274.139) مليونين ومائتين وأربعة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً فقط، وبالله التوفيق.