حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430771218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470695139/1444
رقم الحكم:4430771218
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470695139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430771218 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470695139 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ أعمال سكاي لايت وكارتينول، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ 1436/11/17هـ الموافق 2015/09/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/11/29هـ الموافق 2016/09/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,559,684) مليونان وخمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,559,684) مليونان وخمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (2,182,661) مليونان ومائة واثنان وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال، والمتبقي (377,023) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,559,684) مليونان وخمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (27) في 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م بمبلغ قدره (377,023) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (377,023) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1-عقد مقاولة توريد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيع وختم منسوبة لهما. 2- إقرار صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها والمتضمن إقرار بسداد مبلغ قدره (377,023) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الصلح مع المدعى عليها وهل تم إلى اتفاق بين الأطراف؟ فأجاب نعم لقد تم الصلح مع المدعى عليها على المحضر الموقع من قبلها ونصه ما يلي: (قد تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على تقسيط المديونية وذلك بشرط التزامها بسداد الدفعات في مواعيدها المتفق عليها وفي حال تأخرها عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد فيحق للمدعية بموجب صك الحكم أن ننفذ عليها بكامل قيمة المبالغ المستحقة دفعة واحدة على أن تكون مواعيد الدفعات على النحو التالي:- 1- الدفعة الأولى: (77,023) سبعة وسبعون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال تحل بتاريخ 1 /4 /2023 م. 2- الدفعة الثانية: (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 1 /5 /2023م 3- الدفعة الثالثة: (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 1 / 6 /2023م. 4- الدفعة الرابعة: (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 1 /7 /2023م. 5- الدفعة الخامسة: (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 1 /8 /2023م. 6- الدفعة السادسة: (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 1 /9 /2023م. 7- إضافةً لمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون الف ريال قيمة اتعاب المحاماة تحل بتاريخ 1 /9 /2023م. ليصبح الإجمالي مبلغ وقدره (400,023) اربع مئة ألف وثلاثة وعشرون ريال، وطلب الحكم بإثبات هذا الصلح وإصدار حكم بالزام المدعى عليها بما تم الاتفاق علية وسداد الدفعات في مواعيدها المتفق عليها، وبعرض محضر الصلح على المدعى عليه أجاب بأن هذا الصلح صحيح وموكلته تصادق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن المدعية طلبت إثبات الصلح المبرم مع المدعى عليها، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبث بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/09/04هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح المبرم بين الأطراف وألزمتهما بموجبه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث