حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430784541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470870868/1444
رقم الحكم:4430784541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470870868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430784541 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470870868 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر طرفي النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٣٣٦١٣) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٣٣٦١٣) على سند لأمر رقم (٠٢١٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٧هـ، وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: الطلب يخص شركة تجارية، ومبررات حالة الاستعجال: تم إيقاف خدماتي الشخصية)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4470870868)؛ لما هو موضح بالأسباب.