حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430749839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795937/1444
رقم الحكم:4430749839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430749839 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470795937 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 22/ 11/ 1443ه الموافق 25/ 08/ 2016م على أن يتقبل موكلي المحل الكائن بأسواق (...) بمدينة (...) وهو عبارة عن محل ذهب رقم (...)، بثمن إجمالي قدره (550.000) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبلغ من موكلي بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 22/ 11/ 1437هـ، وقد اشترط موكلي على المدعى عليه بالسند المقبوض أنه في حالة عدم صدور الرخص للمحل يعتبر العقد لاغيًا وكأن لم يكن؛ لانعدام المنفعة ويسترد كامل المبلغ المدفوع ويفسخ العقد فوافق على ذلك ووقع عليه، ولكون المحل لم يتم إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتشغيله؛ لذا نطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (550.000) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي). وقد أرفق طي صحيفته سند قبض رقم (...) وتاريخ 22/ 11/ 1437هـ على مطبوعات (...) محل رقم (...)، بمبلغ قدره (550.000) ريال، من السيد/ (...)، وذلك مقابل: "ويعتبر الثمن المسلم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول عبارة عن عوض عن منفعة العين (المحل المتعاقد عليه) في أسواق (...) وفي حالة عدم صدور رخصة للمحل المتعاقد عليه يعتبر العقد لاغيًا وكأن لم يكن لانعدام المنفعة ويسترد الطرف الثاني كامل المبلغ الذي سلمه للطرف الأول ويفسخ العقد"، ومذيل بتوقيع الموظف وتوقيع الوسيط بين الطرفين، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 28/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا بما هو مدون في الصحيفة أعلاه، وذكر بأن بينة موكله على ذلك: سند قبض وشهادة شهود، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لأنها متعلقة بعقار، وهناك دعوى منظورة مقامة من (...) في المحكمة العامة ضد المدعي (...) في ذات الموضوع، ثم سألت الطرفين هل صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص؟ فأجابا بالنفي، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم عن تقبيل المحل محل الدعوى وقدره (550.000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، ولـمّا كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ إذ إن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً، ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ولما كانت مطالبة المدعية ناشئة عن تقبيل منفعة عقار، فإن المحكمة العامة مختصة بنظر هذه المطالبة بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن المختص المحكمة العامة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.