حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:152/1444
رقم الحكم:152
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 152 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 152 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 152 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة(...) سجل تجاري (...) (منطوق الحكم) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين شركة (...) تقدّم لهذه المحكمة في 27/08/1444هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وجرى عقد الجلسة عن بعد عبر الأنظمة التقنية للوزارة ؛ للنظر في الطلب المقدم المدين [شركة(...)]، ويطلب فيه افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وفي الجلسة سألت الدائرة من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكله في الإجراء، وبين أنه لم يقم بالإعلان عبر موقع لجنة الإفلاس، وأنه لم يبلغ الدائنين حتى الآن. وبدراسة الدائرة للطلب، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. (الأسباب) ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وبما أن المادة السادسة نصت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. ولما كانت الدائرة من واقع فحصها طلب المدين وجدت نقصًا في كثيرٍ من الاشتراطات، ومنها ما قرره وكيل المدين في الجلسة أن موكله المدين لم يقم بتبليغ الدائنين، ولم يُعلن لهم عبر موقع لجنة الإفلاس، ولما كانت المادة الثامنة والستون بعد المائة الفقرة (3) من النظام نصت على أنه يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك المادة (6) من اللائحة ولما كان وكيل المدين قد بين عدم قيامه بذلك؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس، والمادة السادسة، وبعض فقراتها، والفقرات (ب، ز، ي) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما أشير إليه كاشفاً للدائرة عن عدم جديته في الإجراء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائياً انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين [شركة (...)] -سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوى الإفلاس (152 لعام 1444هـ)؛ لما هو موضح بالأسباب.