حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430759610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338976/1444
رقم الحكم:4430759610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338976 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430759610 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ لم تسدد. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ. وقدم سنداً لطلبه: اتفاق خدمة رقم: (...)، يبدأ بتاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٣١ حتى ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، مطبوع على أوراق شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/ ٠٨/ ٠١ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة فذكر بأنه يطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ١٤٤٤/ ٠٨/ ٣٠ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وعليه فإن موكلته تطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.