حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430731230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742772/1444
رقم الحكم:4430731230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742772 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430731230 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470742772 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/08/07هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (68403255)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى،وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها ارفقت ما نصه "إنه بتاريخ 1439/09/18هـ الموافق 2018/06/02م اتفقت المدعى عليها شركة مطعم المذاق الإيطالي مع موكلتي المدعية شركة نواف صالح البطي للتجارة على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره 295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنها ومرفق لفضيلتكم خطاب تأكيد الرصيد والمصادق عليه من المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليها شركة مطعم المذاق الإيطالي بتسليم الثمن وقدره 295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند على خطاب تأكيد رصيد وكشف الحساب ومستند يثبت ان المدعى عليها تستخدم ختم الشركة (...) لتعاملاتها المالية، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 23 /08 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم(...)كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن موكلته تقر بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وفي الموضوع: حيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، قيمة توريد المدعية للمدعى عليها (مواد بلاستيكية)، وقدمت لإثبات دعواها خطاب تأكيد الرصيد وكشف الحساب، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه:" يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة" فإن الدائرة ترى ثبوت الحق للمدعية ولزوم المبلغ بذمة المدعى عليها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (295,843) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث