حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430772681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232186/1444
رقم الحكم:4430772681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232186 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430772681 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470232186 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ 1444/05/06 هـ، وملخصها: حضر (...)، بالوكالة عن (...)، رقم الهوية (...)، و بموجب الوكالة رقم (...)، و حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، عليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/04/21 هـ، وملخصها: الوقائع بتاريخ:2017/03/08م تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر والمدعى عليها شركة (...) للمأكولات على قيام موكلي بالطباعة لصالح المدعى عليها وذلك بناءً عرض سعر(مرفق مستند 1) وعلى نموذج فتح حساب عميل(مرفق مستند 2)،ونشأ عن هذا التعامل مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ وقدره(110,000)مائة وعشرة آلاف ريال صدر بها فاتورة تحمل رقم (...) وتاريخ 2017/05/25م.(مرفق مستند 3)و استمر التعامل بين موكلي والمدعى عليها حتى وصل إجمالي المبلغ (150,000)مائة وخمسون ألف ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (110,000)مائة وعشرة آلاف ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره(40,000)أربعون ألف ريال ولم تلتزم بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها إلى تاريخه، وعليه تم إخطار المدعى عليها وفقاً للمادة (19) من نظام المحكمة التجارية، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعى عليها بموجب وثيقة تعذر الصلح الصادرة من منصة تراضي برقم (....)(مرفق مستند 4).الطلبات1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (40,000)أربعون ألف ريال 2- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بإجمالي مبلغ(4,000)أربعة آلاف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/02 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم(...)وحضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الهوية رقم(...).وبسؤال المدعي وكالة من مالك المؤسسة المدعية حيث يظهر من السجل التجاري بعد الاستعلام عنه أن المدير هو مؤسسة (...) ولا يظهر اسم المدعي (...) قيد في السجل ؟وعليه؛ فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق صورة حديثة من السجل التجاري لمؤسسة (...) خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى خلال مدة مماثلة، و رفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 08/08/1444 وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية فأجابت قائلة: ()، هكذا أجابت، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في 06/07/1444 هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: 1- المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة ما تدعيه من خطاب مقدم من موكلي يتضمن خصم المبالغ المذكورة وجميع ما تم ذكره ما هو الا أقوال مرسلة. 2- ذكرت المدعى عليها وأقرت بأن المبلغ الخاص لموكلي هو (160000) مائة وستون ألف ريال وحسب ما تدعيه فتم خصم مبلغ أربعون ألف ريال وحسب أقوالها فإن المتبقي (120000) مائة وعشرون ألف ريال وهو مبلغ مخالف لما دون في الفاتورة المستند عليها من المدعى عليها والثابت فيها مبلغ (110000) مائة وعشرة ألف ريال لموكلي بخلاف مبلغ (40000) أربعون الف ريال سوف تقوم المدعى عليها بدفعها على أربع أقساط لموكلي مما يؤكد بأن ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح وذلك ثابت بالمسند المقدم من قبلها. 3- الفاتورة التي تستشهد بها المدعى عليها وتعتبرها بينة على صحة ما تدعيه هي ذات الدليل على صحة دعوى موكلي ونفي ما تدعي به المدعى عليها فبمطالعة الفاتورة (مرفق مستند 1) نجد أنه الثابت بها تقسيط مبلغ (40000) أربعون ألف ريال على أربع دفعات تبدأ من نهاية شهر أكتوبر لعام 2017م وتنتهي بنهاية شهر يناير لعام 2018م والمدعى عليها لم تسدد هذا المبلغ حتى تاريخه كما أنها لم تعترض على صحة الفاتورة ولكن أقرت بصحتها واستندت عليها والقاعدة الفقيه تقرر (الإقرار حجة على المقر) وهو ما يثبت صحتها ويعد إقرار منها على صحة الفاتورة وما اشتملت عليه من بيانات. ثانياً: فيما يخص عدم مطالبة موكلي للمدعى عليها للمبلغ كان بسبب مماطلة المدعى عليها ووعودها بالسداد تاره، وبتعثرها مالياً تاره أخرى، ولا يؤثر طول المدة في عدم صحة المبلغ فالمبلغ ثابت لموكلي بالمستندات المقدمة وبإقرار المدعى عليها وذلك كما سبق وأن تم توضيحه في النقطة السابقة. بناء عليه ووفقاً لما تم ايضاحه أعلاه نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرها (4000) ريال أربعة الاف ريال.، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة فقررت قائلة: ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 04/09/1444 وفيها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعي عما قد طلبت منه الدائرة من ارفاق صورة حديثة للسجل التجارية لمؤسسة (...) وعن سبب عدم ارفاق صورة حديثة لذلك؟ فقرر: أن هذا السجل هو الذي عن موكله وليس عنده غيره ولا يستطيع ارفاق غيره؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت الدائرة بحكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى بسبب أن المدعي يطالب باستحقاق حق لعقد مبرم بين مؤسسة (...) للصحافة وبين المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من السجل التجاري لمؤسسة (...) تبين أن مدير مؤسسة (...)(مؤسسة (...)) هكذا يظهر ولا يظهر اسم المدعي (...) في السجل، وقد أمهلت الدائرة المدعي ثلاث جلسات لارفاق السجل التجاري الحديث فلم يستجب لطلب الدائرة مما يتضح معه للدائرة أن المدعي لا صفة له في هذه الدعوى من الأساس؛ الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث