حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791594/1444
رقم الحكم:4430734839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734839 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470791594 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/07/06هـ الموافق 2020/03/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة حطب بالآجل على أن يتم الدفع نهاية كل شهر ميلادي، وتاريخ ابتداء التعامل تاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (166,550) مئة وستة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسون ريالاً، سدد منه (133,650) مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (32,900) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عدد (28) فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (32,200) اثنان وثلاثون ألفاً ومئتا ريال، وممهور بختم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في عدد (28) ثمان وعشرون فاتورة كل فاتورة بقيمة (1,150) ألف ومئة وخمسون ريال مختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (32,900) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعمئة ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي بطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه عدد (28) ثمان وعشرون فاتورة كل فاتورة بقيمة (1,150) ألف ومئة وخمسون ريال مختومة من المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد تفريطا منها في تقديم الإجابة على الدعوى، ويكون الحكم أدناه حضوري في حقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 32.900 ريال اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمئة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث