حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430748836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526950/1443
رقم الحكم:4430748836
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526950 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430748836 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439526950 لعام 1443ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1442/08/07هـ الموافق 2021/03/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أكواب ورقية، بثمن إجمالي قدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بشراء بضاعة من الطرف الثاني عبارة عن اكواب ورقية بموجب فواتير بقيمة (18,295) ثمانية عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال، تم استلامها من قبله، وبضاعة بقيمة (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، لم يتم استلامها، وتم مطالبة الطرف الثاني بسداد قيمة البضاعة فتم سداد مبلغ قدره (18,295) ثمانية عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال، وتم الاتفاق على أن يتم استلام البضاعة المتبقية، وسداد قيمتها فوراً عند استلامها، فتم الاستلام ولم يتم السداد، وتم مطالبة الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، قيمة البضاعة التي تم استلامها، فلم يتم السداد حتى تاريخه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/07هـ الموافق 2021/03/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- عدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (820) ثمان مئة وعشرون ريال. 2- عدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم أتعاب القضائية، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,300) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,120) أربعة آلاف ومائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن الحساب الإجمالي للمدعى عليها وقيمته (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال. 2- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و بعد اطلاع الدائرة على البينة المقدمة من المدعية وهي فاتورة مبيعات سألت الدائرة المدعي عن التوقيع هل هو لصاحب المؤسسة أو المخول بذلك، فطلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورهم ممثل المدعى عليها، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم أي جواب على الدعوى، وعليه أُفهم ممثل المدعى عليها بأن عليه الإجابة على الدعوى بعد تقديم المدعية وكالة للفواتير الموقعة التي ذكرتها في ملف القضية على أن تقدمها بعد هذه الجلسة مباشرة، وعلى أن يقدم ممثل المدعى عليها رده خلال سبعة أيام، ثم على المدعية وكالة الإجابة على جواب ممثل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعية وكالة في 1444/03/13هـ، وملخصها: أرفقت فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (217523) وتاريخ 2021/12/30م بإجمالي مبلغ قدره (16,415.10) ستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وعشرة هللات، وكشف حساب للمدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م إلى تاريخ 2022/02/28م برقم الحساب (1103-1-981)، على مطبوعات المدعية وبختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/19هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وقد أكد ممثل المدعية بأنه قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، ذكر بأن لديه إجابة مع مرفقات ومستندات، ... وبعد التحقق فيما ادعاه ممثل المدعى عليها ثبت للدائرة أنه لم يقم بإضافة نفسه كممثل في القضية، وعليه أعادت الدائرة لممثل المدعى عليها للمرة الأخيرة بتقديم المذكرة خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ جلسة اليوم، ثم على ممثل المدعية أن يقدم رده خلال العشرة أيام التالية من مدة ممثل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في تاريخ 1444/04/20هـ، وملخصها: أشار فيها إلى أنه قد تم استلام عرض سعر من المدعية وتم القبول من طرفهم على العرض المقدم والمرفق، ودفعوا مباشرة مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال متمثلة بنسبة (50%) دفعة أولى كما نص عليه عرض السعر، وتم تسليم البنود المتفق عليها بعرض السعر المرفق على دفعات وبفواتير متفاوتة. ذكر المدعي وكالة بأن البضاعة عبارة عن أكواب ورقيه رغم أنها من ضمن عرض السعر المقدم والمدفوع بالكامل، وذكر المدعي وكالة أن الفاتورة كانت بتاريخ 2021/03/20م ولكن لم يتبين أن المبلغ المذكور ضمن كشف الحساب بنفس التاريخ والمبلغ المذكورين، وإن ذكرت رغم عدمها فإن المدعية لا تزال تورد البضاعة المذكورة بعرض السعر، ويطلب التمعن بعرض السعر المتفق عليه أن الكروت الشخصية مجانًا بينما بالفاتورة المرفقة تم وضعه بمبلغ رغم أنه يفترض أن يكون بدون مقابل مما يدل على أن بالأمر ريب. يفيد بأنه هو صاحب الشركة وهو من زار الشركة وطلب عرض السعر، وهو من اعتمد هذا العرض وتم توريده إليهم وتم سداده، وتفاجأ بمطالبة المدعية بفواتير مكررة؛ لذلك يرفض تمامًا أي مطالبة ليس لديها تعميد مسبق أو عرض سعر مقبول منه شخصيًا. مما سبق يطالب المدعية بكامل البضاعة المتبقية لديها والمدفوعة بالكامل، كما يطالب المدعية بتكاليف القضية بقيمة (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. أرفق عرض السعر على مطبوعات المدعية وبختمها بتاريخ 2020/12/13م، بإجمالي مبلغ وقدره (102,775.50) مائة وألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة، وصورة لفاتورة على مطبوعات المدعية برقم (212886) وتاريخ 2021/05/31م، بمبلغ إجمالي وقدره (747.50) سبعمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/10هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الفاتورة المقدمة من المدعية، أجاب بأن المدعية ليس لها في ذمة المدعى عليها أي مبلغ، وقد سددت كامل المبالغ المتعقلة بعرض السعر مع المدعية، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن يقدم مذكرة ختامية يضمن فيها ما يثبت سداد كامل المبالغ وأنه ليس للمدعية أي مبلغ، وذلك على أن يقدم خلال (10) أيام، ثم على المدعية الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة، على أن يقدم ذلك عبر النظام وفيها جميع التفاصيل، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/26هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وكما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن رد المدعية على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 25 /06 /1444 أجابت؟ بأنها لم تتمكن من قراءتها وتطلب مهله للرد عليها وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/25هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة بأن المدعية قدمت مذكرتها بعد انعقاد الجلسة الماضية، وبسؤال الحاضرة هل لدى موكلتها مزيد إضافة أو بينات أخرى غير ما سبق تقديمه؟ أجابت قائلة بأن موكلته تقرر الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية المدونة وكالتها سابقا كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصرت المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,120) أربعة آلاف ومائة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال،، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وحيث قدمت المدعية الفاتورة رقم 217523 بمبلغ وقدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال، ولم تقدم المدعى عليها دفعاً صريحاً لسداد المبلغ بناء على ما قدمته المدعية من واقع أوراقها، وحيث طلبت الدائرة في محضر جلسة 06/26 تقديم الجواب من المدعى عليها بعد مذكرة المدعية التي قدمت فيها دفوع جوهرية، ولم تقدم ذلك وتغيب في الجلسة التي تليها مما يعد ذلك نكولاً عن الجواب،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,415) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال. 2- إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث