حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630166471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571456174/1445
رقم الحكم:4630166471
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456174 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630166471 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٦١٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للحديد والالمنيوم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنها تعاقدت بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ) الموافق(٢٠٢٢/١٠/١٨م) على أن تبيع للمدعى عليه (بضاعة حديد) عدد (٢٦) (حديد مجدول سابك ١٦ ملي وحديد تسليح ١٠ ملي وسلك تربيط ٦ كيلو مقاس ٢٢ جوهره) ،وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ) الموافق(٢٠٢٢/١٠/١٨م) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً و لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت المدعي:ة بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وذلك لقاء ثمن البضائع ، وقدمت سنداً لطلبها ١- الفاتورة الضريبية الموقعة وتتضمن المبلغ محل المطالبة ٢- سندات الاستلام الموقعة وقد عقدت المحكمة جلسة في يوم الأحد بتاريخ (١/ ١/ ١٤٤٦هـ) وفيها حضر وكيل المدعي:ة (...) الهوية الوطنية (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه: أصالة (...) الهوية الوطنية (...) وسألت الدائرة القضائية المدعى عليه: أصالة عن جوابه على الدعوى؟ فطلب مهلة لذلك ، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الإمهال ورفع الجلسة لذلك ، وفي جلسة أخرى عقدتها المحكمة يوم الثلاثاء بتاريخ (٢٣/ ٢/ ١٤٤٦هـ ) وفيها حضر طرفا النزاع المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة القضائية إلى أنها قامت بالاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه: أصالة برقم الطلب (٤٦١٠٠٣٥٤٠٤) وتاريخ (٤/ ١/ ١٤٤٦هـ) والمتضمنة إجابته على الدعوى بالإنكار جملة وتفصيلاً ونصها على النحو الآتي (المدعي: قدم فاتورة بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م تحمل توقيع علاء الدين بدوي، وهو شخص انتهت علاقتنا به قبل هذا التاريخ ولا يمثلنا وليس لديه أي وكالة للتعامل مع الآخرين باسمنا ، كما قدم فاتورة ثانية بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٢م و هي فاتورة نقدية ليس لها أي علاقة بالقضية المنظورة ، توجد رسائل واتس اب بتاريخ (٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م) بيني وبينهم تثبت اقرارهم بالخطأ بوضع اسمنا على الفاتورة موضوع القضية وانهم سيطالبون المشتري بالدفع لهم ، كما نضيف بأن عقد الشراء يستوجب التراضي بين الطرفين والقبول و الإيجاب و أن يكون العاقد جائز التصرف وهذا لا ينطبق على الفاتورة موضوع القضية ، ثم جرى من الدائرة القضائية سؤال وكيل المدعي:ة عن بينتهم على صحة دعوى موكلته؟ ، فأجاب قائلاً: الفاتورة الضريبية المرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى ، والسندات الموقعة المثبتة لتسليم البضائع محل النزاع والمرفقة في المذكرة المقدمة برقم الطلب(٤٦١٠٢٠١٣٤٤) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٦هـ ) ثم جرى من الدائرة القضائية الاطلاع على الفاتورة الضريبية المرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى والمدونة على مطبوعات شركة (...) للتجارة بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م) للعميل مؤسسة (...) وهي المؤسسة التي يملكها المدعى عليه: بمبلغ قدره (٢٠,٩٣٠.٠٠) عشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وتحمل توقيع علاء الدين بدوي ، ثم سألت الدائرة القضائية المدعى عليه: أصالة عن صلته بالشخص المدعو (...) ؟ فأجاب قائلاً: بأنه عامل كان يعمل لديه وقد ترك العمل لديه في رمضان ما قبل الماضي بثلاثة أشهر هكذا قرر فجرى من الدائرة القضائية حساب المدة التي ذكرها ثم سألته هل تقصد أن العامل ترك العمل لديك في يوم (٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٢م) من عام ٢٠٢٢م ؟ فأجاب قائلاً: نعم في هذا التاريخ حسب ما أذكر هكذا قرر ، وتشير الدائرة القضائية إلى أنها قامت بالاطلاع على سند التسليم رقم (٠٣٧٧) وتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م) المثبت فيه التسليم للبضائع وتحمل توقيع مذيل أسفل الورقة ، وبسؤال المدعى عليه: لمن هذا التوقيع فأجاب قائلاً: هي للموظف الذي يدعى (...) هكذا أجاب. ثم قامت الدائرة القضائية بالتحقق من التواريخ المدونة في الفواتير الضريبية وفي فواتير الاستلام فوجدت أنها كانت أثناء فترة عمله لدى المدعى عليه: ، وبسؤال المدعى عليه: أصالة هل العامل لديه مفوض وقت العمل بالاستلام والتسليم منه ؟ فأجاب قائلاً : لقد كان نعم كان مخول بالاستلام والتسليم نيابة عني هكذا قرر ، وبسؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته؟ فقرروا الاكتفاء ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة القضائية قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبما أن غاية ما تهدف له المدعي:ة من إقامة هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وذلك لقاء ثمن البضائع المبينة في وقائع هذه القضية ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمال تجارتهما والمتمثلة بعقد البيع فتكون هذه المنازعة مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ) والتي نصت تختص المحكمة بالنظر في الآتي : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية وبما أن مبلغ المطالبة محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر النزاع وذلك استناداً على الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ) ، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والنظامية فتكون مقبولة شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلَما كان غاية ما تهدف له المدعي:ة من إقامة هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليه:ا بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وذلك لقاء ثمن البضائع ، ولما كان المدعى عليه: أصالة قد أجاب بإنكار الدعوى جملة وتفصيلاً ، وبما أنه من المتقرر بأنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل لا بد من إقامة البينة التي تدل على ثبوت الحق ، ولمّا كانت المدعي:ة قد قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها الفاتورة الضريبية المتضمنة للمبلغ محل المطالبة والموقعة من العامل الذي يعمل لدى المدعى عليه: ، كما قدمت سند الاستلام المثبت فيه تسلم البضائع من العامل الذي يعمل لدى المدعى عليه: ، ولما كان المدعى عليه: قد أقر لدى الدائرة القضائية بأن العامل الذي قام بالتوقيع كان يعمل لديه حتى تاريخ (٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٢م) وكان مفوضاً وقتها بالاستلام والتسليم نيابة عنه ، وحيث إنه جرى من الدائرة القضائية التحقق من تواريخ الفاتورة الضريبية وفاتورة سند الاستلام فوجدتها قد حصلت في أثناء عمل العامل لدى المدعى عليه:، وحيث إن هذه البينات التي قدمتها الشركة المدعي:ة والممهورة بتوقيع منسوب لأحد تابعي المدعى عليه: كافية لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، ولا يجوز للمدعى عليه التنصل بأي حال لاسيما بإقراره بأن العامل مفوض بالاستلام والتسليم بالنيابة عنه أثناء فترة عمله لديه كما تكون هذه المحررات المذكورة آنفاً هي محررات عادية وتحوز الحجية المقررة لها نظاماً طبقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والتي نصت يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، واستناداً للقاعدة رقم (٢٨) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ) ونصها التابع تابع و لمّا كان من الثابت لدى الدائرة القضائية أن الالتزام الذي يقع في عاتق المدعى عليه: لا ينقضي إلا بوفائه بالمبلغ وذلك وفقاً لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استناداً على المادة (٢٧٢) من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً…. وحيث إنه من الثابت لدى الدائرة القضائية بأن المُستحق في محل النزاع هو الثمن، ولمّا كان طرفا النزاع لم يتفقا على مدة معينة للوفاء فإنه يجب أن يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمة المدين وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (٢٧٥) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ولمجموع ما سلف تنتهي الدائرة القضائية إلى إلزام المدعى عليه: بدفع الثمن محل المطالبة وتخلص من مجموع ما مضى لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) والالمنيوم ) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : مبلغاً قدره (٢٠,٩٣٠) عشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وذلك لقاء ثمن البضائع وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث