حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430728002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711513/1444
رقم الحكم:4430728002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430728002 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على الدعوى من المدعي: (...) ضد المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات استشارية وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وأعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات استشارية بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م الممهور بتوقيع منسوب لمفوض شركة المدعى عليها. ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وأعاده المبلغ المتفق عليه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد تقديم خدمات استشارية بين أطراف الدعوى وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث