حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430714858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430714858
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448639 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430714858 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٦٣٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال الجبس(المصنعة)، لمدة (٢)شهرين، من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م،على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ،الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٢,٧٣٠.٩٩) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٢,٧٣٠.٩٩) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٩,٤١٥.٠٥) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريال وخمسة هلله، والمتبقي (٥٠,٧٧٠.٢٤) خمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هلله،وطالب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها ،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة، هوية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت بأن مستندات الدعوى لم تظهر لها، وتطلب إمهالها، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيلة المدعية لاستلام المستندات، وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعي عليه وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليها وكالة عما استملهت لأجله من تقديم جوابها، فأرفقت مذكرة نصها: أننا لا ننكر التعاقد المبرم بيننا وبين المدعية إلا أننا ننفي تقديمها ما يثبت ادعائها، وأن مطالبتها غير صحيحة والفاتورة المقدمة غير معتمدة لدينا، ولا تحتوي على ختم موكلتي لذلك تعد سندًا باطلًا. وعليه فإننا ننفي استحقاقها لمبلغ المطالبة نفياً قاطعًا ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم جوابه بمذكرة خلال ٦ أيام وتليها ٦ أيام للطرف الآخر لتقديم جوابه فاستعد الطرفان بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي/ (...) في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ، وملخصها: أولا: بخصوص الادعاء بأن دعوى المدعية غير صحيحة وخالية من البيانات فهذا الأمر دربا من الخيال ومحاولة للتنصل من التزام المدعى عليها تجاه المدعية، فالدعوى صحيحة ودليل الأمر أن المدعية قد ذكرت في صحيفة الدعوى كافة التفاصيل الخاصة بطبيعة التعامل بين الطرفين، وبيان الأعمال المسندة للمدعية ونسبة إنجازها وبالتالي فإن الدعوى صحيحة وكافة البيانات مذكورة بالنظام، إضافة لذلك فإن المدعى عليها لم تنكر التعامل بين الطرفين، وإنما اقتصر الأمر على النفي المجرد للدعوى من قبل المدعى عليها. ٢-ثانيا:الرد على الادعاء بأن الفاتورة من المدعية وخالية من الختم والتوقيع وغير معتمدة: وفقا للمادة الثانية والأربعون من النظام التجاري فإن: الورقة العادية تعد صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، والملاحظ أن المدعى عليها لم تنكر ما جاء بالفاتورة المقدمة، ولم تنكر الختم الخاص بها، وبالتالي فإن الورقة صحيحة وتنسب اليها، وطبيعة التعامل بين الطرفان قد جرت على مثل هذا الأمر، حيث تقوم الشركة المدعية بإعداد فاتورة ضريبية بالمبلغ المستحق وتقوم الشركة المدعي عليها بالتصديق عليها بختم الشركة ثم تقوم بتحويل مبلغ الفاتورة على الحساب البنكي للمدعية ودليل ذلك ما يلي:- ١- الفاتورة رقم: (٣١٨٩) بتاريخ أبريل ٢٠٢٠+الحوالة البنكية الخاصة بها. مرفق رقم ١ . ٢-الفاتورة رقم: (٣٢٤١) بتاريخ أغسطس ٢٠٢٠+ الحوالة البنكية الخاصة بها. مرفق رقم ٢ . ٣-الفاتورة رقم: (٣٣٣٦) بتاريخ فبراير ٢٠٢١+الحواله البنكية الخاصة بها. مرفق رقم ٣ . ٤-الفاتورة رقم: (٣٣٥٦) بتاريخ مارس ٢٠٢١+الحوالة البنكية الخاصة بها. مرفق رقم ٤ . - وحيث نصت المادة (٧٥) من النظام التجاري على فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف على غيره، يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف، وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودها ولذا فإننا نتمسك بالعادة التي جرت بين الأطراف، إضافة لأن الفاتورة ممهورة ومصدقة بختم الشركة المدعى عليها. لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي قدره:(٥٠,٧٧٠) خمسون ألف وسبعمائة وسبعون ريال. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل يكتفي بما قدمه سابقاً أجاب بأنه يتمسك بما ورد سابقًا وبما جاء في إقرارهم، وبسؤال وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تتمسك بما ورد سابقاً وطلبت إلزام المدعية بغرامة التأخير، وأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديمه عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (١٤٤٤/٠٦/١٨)هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها. تشير الدائرة إلى أن المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: (٠٨-٠٣-١٤٤٤)هـ،لا تحتوي على الفواتير المشار إليها في المذكرة، وطلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاقها. كما تشير الدائرة إلى تقديم ممثلة المدعى عليها مذكرة بتاريخ الأمس: (١٧-٠٦-١٤٤٤)هـ، وأفادت بوجود ملف صوتي من مدير المشروع التابع لموكلتها يتحدث فيه عن تأخير المدعية، وبعرض ذلك على ممثل المدعية، طلب مهلة للجواب على المذكرة. فأمهلته الدائرة على أن يتم تقديم رده خلال (٧) أيام، ثم لممثلة المدعى عليها تقديم ردّها بذات المدة، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ (١٤٤٤/٠٦/١٧)هـ، وملخصها: طلب فرض غرامة التأخير على المدعية لتأخرها بأداء التزاماتها التعاقدية من إنجاز الأعمال وأعمال التصليحات والشروخات التي حدثت، مما تكبّدت موكلتي خسائر واضطرها للبحث واللجوء إلى مقاول آخر. مرفق صورة محادثة الواتساب . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ،وملخصها: حضر ممثل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام وقررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم(...) وأحال وكيل المدعية على الفواتير المقدمة بالنظام وأفاد بأن المدعى عليها سددت جميع الفواتير ما عدا الفاتورة محل الدعوى، وجميع الفواتير مستلمه من المدعى عليها بنفس الطريقة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن الفواتير المسددة قامت المدعية بتنفيذ أعمالها والفاتورة غير المسددة لم تقم المدعية بتنفيذها وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن موكلته قامت بأرسال بريد إلى المدعى عليها يفيد بإنجاز الاعمال ولم تقم المدعى عليها بالرد عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بمراسلة المدعية عن طريق تطبيق الواتساب، وأفاد وكيل المدعية بأن وكيلة المدعي عليها تدفع بأن الفاتورة مصطنعة ومع ذلك قامت موكلته باستلامها، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الختم الموجود في الفاتورة محل المطالبة فأجابت بأنه ختم موكلتها لكن دفع مبلغ الفاتورة مقرون بتسليم شهادة الأعمال، واكتفى الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٠,٧٧٠) خمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بالتعاقد محل الدعوى، ودفع بعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة لكون الفاتورة محل المطالبة غير معتمدة، كما دفع بعدم تقديم المدعية شهادة الأعمال، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة بمبلغ المطالبة ممهور عليها بختم الاستلام، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بصحة نسبة الختم الوارد في الفاتورة إلى موكلته، ولكون هذه المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء مرسلاً وخالياً مما يعضده، إضافة إلى أنّ وكيل المدعية قدّم صوراً من الفواتير التي قامت المدعى عليها بسدادها والتي أتت على غرار الفاتورة محل المطالبة، مما يقوي جانب المدعية، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره(٥٠,٧٧٠) خمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً. والله الموفق.