حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430876907

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182051/1444
رقم الحكم:4430876907
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182051 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876907 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470182051 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة ركن الأغذية لتقديم المشروبات المدعى عليه: فرع شركة مطاعم وعصاير بورا بورا الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الكويت، وموطنه الرياض بموجب اتفاقية الامتياز المقيدة لدى وزارة التجارة برقم (١٤٤) في ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ، وحالتها ساريه خلال الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ إلى ١٤٤٧/٠٩/٢٠هـ، ونطاقه المكاني منطقة تبوك، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: حصل موكلنا على حقوق الامتياز للاسم والعلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه، وأصدرت له شهادة الامتياز المقيدة لدى وزارة التجارية رقم: (١٤٤) تاريخ: ٢٩/٠٤/١٤٤٣هـ.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- الغش والعدم تنفيذ والخيار الشرط، حيث (عدم تنفيذ المدعى عليها لموجب اتفاقية الامتياز التجاري وترتب الأضرار على موكلي نتيجة ذلك). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالشروط)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ، مما تسبب بـ(خسائر مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير عقدي) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، والعدم تنفيذ، والخيار الشرط) ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 182805631، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المرفقة قبل موعد هذه الجلسة، وإمهالاً للمدعى عليها الغائبة قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإتاحة تقديم مذكرة رد لها من خلال الموقع الالكتروني. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبرفعه للاستئناف حكمت دائرة الاستئناف الرابعة بإلغاء الحكم في هذه القضية وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وأضافت وكيلة المدعية قائلة أنه تم فسخ العقد بين الطرفين ونحصر مطالبتنا في التعويض، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث إنه باطلاع الدائرة على اتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين بتاريخ (10/03/2021م.) تبين أنه جاء في الفقرة رقم 4 من البند الخامس المتعلق بالولاية القضائية وطرق فض المنازعات: (أنه في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تكون محاكم دولة الكويت هي المختصة بفض المنازعات). وبما أن الاتفاقية موضوع الدعوى قد نصت على أن أي نزاع أو دعوى بشأنها يتم تسويته عن طريق محاكم دولة الكويت، وهو ما يعني صراحة اتفاق طرفيها على تعيين القضاء هناك وحده للفصل في النزاع الناشئ بينهما عن طريق الاتفاقية المذكورة؛ مما يستفاد منه تنازل الطرف السعودي عن حقه طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي في الالتجاء إلى القضاء في المملكة؛ ومن ثم فإن الاختصاص لا ينعقد إلا للقضاء في بلد المدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430876907 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470182051 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة ركن الاغذية لتقديم المشروبات المدعى عليه: فرع شركة مطاعم وعصاير بورا بورا الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بسبب (الغش، والعدم تنفيذ، والخيار الشرط)، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣١٧,٤٠٤.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية دولياً بنظر هذه الدعوى، وحددت تاريخ 05/09/1444ه موعداً لتسليمه نسخة إعلام الحكم إلا أنه لم يقدم استئنافه إلا بتاريخ 21/09/1444ه ومن ثم أُحيلت القضية مع الاعتراض إلى هذه الدائرة وعقدت جلسة بتاريخ 19/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: و بما أن الاستئناف تم تقديمه بعد مضي عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستناداً للمادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الاحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام المستعجلة عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) وبناءً عليه يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعية شكلاً وبالله الوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث