حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430762220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261844/1444
رقم الحكم:4430762220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430762220 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470261844 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 14/ 03/ 1443هـ الموافق 20/ 10/ 2021م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دفعات مواشي، وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 03/ 1443هـ الموافق 20/ 10/ 2021م، بثمن إجمالي قدره (1,643,470.00) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالًا سعوديًا، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: توريد مواشي للمدعى عليه، ثم قيام المدعى عليه بعد ذلك بالسداد لقيمة الدفعة الموردة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/ 03/ 1443هـ الموافق 20/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى سندات مالية بين الطرفين. 2- أضرار تقاضي متمثلة بـ لم يتسلم موكلنا المبلغ المستحق للمبيع؛ مما أدى إلى تضرر موكلي من التأخر في السداد، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,643,470.00) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالًا سعوديًا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي. هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته ثلاث سندات لأمر على مطبوعات مؤسسة (...)، محررة من (...)، ومذيلة بتوقيعه وتوقيع شاهدين، جميعها مؤرخة في 14/ 03/ 1443هـ، وتاريخ استحقاقها في 14/ 04/ 1443هـ، الأول بمبلغ (429.800) ريال، والثاني بمبلغ (608.410) ريال، والثالث بمبلغ (605.260) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 15/ 04/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة بما نصّه: (حيث إنه سبق الاتفاق بين موكلنا/(...)، وبين المدعى عليه بشأن توريد دفعات المواشي بتاريخ 14/ 03/ 1443هـ تقريبًا، وحيث إنه تم التوريد وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (1,643,470) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالًا، قيمة توريد المواشي، وحيث إن المدعى عليه قد تسلم من موكلي كافة الالتزامات المتعلقة بالتوريد، وحيث إنه لم يتسلم موكلنا إجمالي المبلغ المذكور آنفًا بموجب الاتفاق المبرم بين الأطراف، فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ. علمًا أن البينات الموجودة حاليًا على هذا الاتفاق هي سندات لأمر قام المدعى عليه بتوقيعها على مطبوعات موكلتي بشهادة شاهدين، وتتضمن هذه السندات إثبات كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، بالإضافة إلى رسائل بين الطرفين. وحيث نصت المادة (164) من نظام المحاكم التجارية على: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..."؛ فإننا نطلب أتعاب المحاماة، ويحتفظ موكلي بحق التعويض عن الأضرار الأخرى. الطلبات: أولًا: دفع مستحقات موكلنا وهي مبلغ قدره (1,643,470) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا. ثانيًا: أتعاب المحاماة وقدرها (200,000) مائتا ألف ريال). اهـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إن البينات الموجودة حاليًا على هذا الاتفاق هي سندات لأمر قام المدعى عليه بتوقيعها على مطبوعات موكلتي بشهادة شاهدين، وتتضمن هذه السندات إثبات كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، بالإضافة إلى رسائل بين الطرفين. هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أنّ عليه الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأنّ بإمكانه الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سر الدائرة عبر بريد الدائرة: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، أو الحضور للأمانة واستلام نسخة منها، كما على المدعي وكالة الجواب على الجواب على الدعوى خلال العشرة الأيام التي تلي فترة المدعى عليه وكالة، وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة 20/ 05/ 1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليه أنه قدم جوابه على الدعوى بما نصه: (أولًا: سبق وأن تقدم المدعي بسندات لأمر في محكمة التنفيذ وثبت عدم صحتها وقيدت الطلبات بالرقم (401014300778378) ورقم (401014300778670) ورقم (401014300778702) وتم تقديم منازعة تنفيذية وقيدت بالدعوى رقم (439508460) وصدر حكم بإيقاف تنفيذ الطلبات؛ لعدم صحة السندات المقدمة من قبل المنفذ (...)، حيث إنه تم تعديل اسم محرر السند مما يدل على عدم صحة السند. ثانيًا: يوجد تعاملات تجارية وتوريد أغنام وتم تسليم المدعي مبالغ كثيرة تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد استحقاقه للمبلغ الذي يطالبه به من فواتير أو عقد توريد. صاحب الفضيلة: نطلب التكرم وإلزام المدعي بتقديم ما لديه من بينات ومستندات لإيضاح الحقيقة، حيث إنه لم يتم تزويدنا بالمستندات التي تؤكد صحة دعواه). اهـ، هكذا قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم ما نصه: (أولًا: نفيد فضيلتكم بأن السندات صادرة من المدعى عليه، وعليها شهود وهي تثبت المبلغ محل المطالبة غير المسدد إلا أنها ولوقوع خطأ شكلي من كتابة المدعى عليه فإنها لم تقبل (شكلًا) لدى محكمة التنفيذ، ونؤكد فضيلتكم بأن السندات على مطبوعات موكلي وهي صادرة من المدعى عليه وموقعة بتوقيعه وهذا ثابت من شهادة الشهود. ثانيًا: إن ما قدمه المدعى عليه من جواب بإقراره بوجود التعامل بين الطرفين، وعدم إنكاره لصحة المبلغ، ولكنه يريد مزيد أوراق، هو إقرار ضمني بصحة المطالبة ضد المدعى عليه والثابت مبلغها بموجب الأوراق التي تم تحريرها لموكلي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى). اهـ هكذا قدم، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل يوجد مستحقات للمدعية؟ فقال موكلي يذكر أنه يوجد مستحقات للمدعية، لكن لا يعلم قدرها بالضبط وهي لا تزيد عن مائة ألف ريال هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية: هل يوجد بيّنات غير السندات لأمر؟ فقال: يوجد فواتير للتعامل هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن موكله ينكر السندات لأمر محل الدعوى وأنها لم تصدر من موكله، وأن التواقيع التي على السندات لأمر محل الدعوى لا تخص موكله، وأنه تم الحكم فيها من قبل محكمة التنفيذ هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عن حكم محكمة التنفيذ؟ فقدمه في البريد وسيجرى إرفاقه في ملف القضية، وبعد الاطلاع على الحكم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل التواقيع على السندات لأمر محل الدعوى شبيهة بتواقيع موكلك ومزورة عليه؟ أم أنها مختلفة تمامًا؟ فقال: إنها مختلفة تمامًا وليست تواقيع موكلي أو شبيهة بها هكذا قرر، ثم أكد وكيل المدعي بأن السندات لأمر صحيحة وأنها تواقيع المدعى عليه وهي تمت بعد انتهاء التعامل كإثبات المديونية على المدعى عليه، والتواقيع هي تواقيع المدعى عليه وليس فيها أي تغيير والخطأ الشكلي حدث في الاسم حيث تكرر اسم (...) في أصل السندات لأمر وقام موكلي بتعديل الأسماء في صور السندات لأمر وليس في الأصل حيث لم يعدل الأصل ولا زال الخطأ فيها ولأجل هذا الخطأ الشكلي في السندات لأمر في صورها تعذر التنفيذ في محكمة التنفيذ، وأما السندات لأمر الأصل فهي موجودة مع موكلي والتواقيع وكافة بيانات السندات لأمر لم يتعرض لها وهي تواقيع المدعى عليها، والشاهدين أسفل السند مستعدين لإدلاء الشهادة هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: كم عدد الفواتير لكامل التعامل؟ وكم عدد الفواتير المطلوب الحكم بها؟ وكم مجموعها؟ وما جوابك على ما ذكره وكيل المدعى عليه من كون التعامل بلغ (7.000.000) ريال فقرر وكيل المدعية: بخصوص الفواتير لكامل التعامل فسنجهز كشف حساب بها وأطلب مهلة لذلك كما أطلب مهلة لتفصيل ما طلبته الدائرة هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بتحرير ما طلب منه وإضافة شهادة شهود السندات لأمر مكتوبة وموقعة منهم وإرفاق ذلك في الطلبات في ملف القضية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وترسل عبر الطلبات وبريد الدائرة، ثم على المدعى عليه وكالة الجواب على كافة الفواتير وتفنيدها خلال العشرة أيام التالية لفترة وكيل المدعية ففهم كل منهما ذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار شهود السندات الجلسة القادمة ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي 01/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (إشارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 20/ 05/ 1444هـ تفصيل المطالبة محل الدعوى وبيانها بكشف حساب، وطلب فضيلتكم شهادة الشهود مكتوبة وموقعة منهم، فنرفق لفضيلتكم شهادة الشهود مكتوبة وموقعة منهم (مرفق1 الشاهد (...))، (مرفق2 الشهاد (...))، كما نرفق لفضيتكم السندات لأمر الصادرة من المدعى عليه (مرفق3)، وأما كشف الحساب والفواتير الصادرة فنفيد فضيلتكم بأن المحاسب لم ينتهِ من إعداد الكشف واستخراج الفواتير حتى الآن، وذلك لكوننا في آخر السنة الميلادية ومكاتب المحاسبة مضغوطة في هذا الوقت، والفواتير التي لدى موكلي كثيرة واستخراج فواتير المدعى عليه يحتاج وقتًا، ونطلب من فضيلتكم مهلة إضافية إلى نهاية عمل يوم الخميس بتاريخ 05/ 06/ 1444هـ). وفي 08/ 06/ 1444هـ أُرفقت مذكرة بمرفقاتها مقدمة من وكيل المدعية جاء فيها ما نصه: (إشارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 20/ 05/ 1444هـ تفصيل المطالبة محل الدعوى، وبيانها بكشف حساب، وطلب فضيلتكم شهادة الشهود مكتوبة وموقعة منهم، فنجيب طلب فضيلتكم بالآتي: أولًا: بخصوص المطالبة فإننا نفيد فضيلتكم بأن بداية التعاقد كان من تاريخ: 29/ 01/ 2020م وحتى تاريخ 30/ 08/ 2021م، ونرفق لفضيلتكم كشف حساب المدعى عليه في حسابات المدعي، وهو كشف تحليلي بالحركات المدينة والدائرة يوضح بداية التعامل وحتى تاريخ نهاية التعامل، كما أرفق معه جميع فواتير التوريد (مرفق 1). ثانيًا: أما بخصوص شهادة الشهود فإننا نرفقها لفضيلتكم مكتوبة وموقعة منهم حسب طلبكم (مرفق 2 الشاهد (...)، (مرفق 3 الشاهد (...)). ثالثًا: كما نرفق لفضيلتكم السندات لأمر الصادرة من المدعى عليه لصالح موكلي (مرفق 4)). وفي جلسة 25/ 06/ 1444هـ حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعي وفيها كتابة الشهادتين التي وعد بتقديمها بالإضافة إلى مجموعة فواتير أخرى مقدمة، وبسؤال وكيل المدعي هل طلبات التنفيذ التي تم الامتناع عن تنفيذها هي تخص ذات المطالبة وهي قيمة المواشي؟ فأجاب: نعم، وتم الامتناع لوجود خطأ شكلي في السندات هكذا قرر، كما جرى سؤاله أن في قرار التنفيذ الصادر من محكمة حفر الباطن فيه ذكر أنه تم تحرير هذه السندات وقت إرسال السيارات الشحن ل(...) فما مقصود ذلك؟ فأجاب: لا أعلم مقصود موكلي من ذلك، وأحتاج الرجوع له، هكذا قرر، كما جرى سؤاله هل هذه الفواتير المقدمة حوت جميع مبلغ المطالبة هنا؟ فأجاب: نعم هكذا قرر، كما جرى سؤاله هل هي على مطبوعاتكم؟ فأجاب: نعم وهذا الذي جرى عليه العمل هكذا قرر، كما جرى سؤاله هل عليها توقيع المدعى عليه؟ فأجاب: الفاتورة أساسًا تصدر من موكلتي ويأخذها سائق الشاحنة وينزّل البضاعة عند المدعى عليه ويسلمه الفاتورة وهي موجودة عند المدعى عليه هكذا قرر، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه عن شهادة الشهود وعن هذه الفواتير؟ أجاب: أننا لم نطلع على شهادة الشهود ولا الفواتير ونطلب مهلة من أجل الاطلاع عليها هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعي بإرسال الفواتير وشهادة الشهود المكتوبة على بريد وكيل المدعى عليه حالًا، وأنّ على وكيل المدعى عليه إرسال ردّه على بريد الدائرة المدون في المحضر الأول خلال عشرة أيام من موعد هذه الجلسة وأن يشارك خصمه إرساله إليه، كما أن على وكيل المدعي إحضار موكله والشهود في الجلسة القادمة وإن تخلف عن ذلك أي أحد فسوف تجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي ففهم كل منهم ذلك. وفي جلسة 29/ 07/ 1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة، وحضر (...) بوكالته عن المدّعى عليه، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه عن جوابه على الشّهادات والفواتير، حيث إنّه لم يجب حتّى الآن؟ فقرّر قائلًا: إنّه وكيل جديد، فأفهمته الدّائرة بأنّ الوكيل صفته صفة الأصيل، وأنّ المهلة القادمة هي المهلة الأخيرة له، وأنّ عدم تقديم الجواب يعدُّ نكولًا عن الجواب ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء 30/ 08/ 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل حفر الباطن بالرقم (...) بتاريخ 10 / 3 / 1444ه والمخول له فيها إجراء ماتم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 26 / 8 / 1446ه. كما حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) بتاريخ 15 / 4 / 1444ه والمخول له فيها إجراء مات إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 22 / 11 / 1448هـ. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقًا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم. وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية من الإجابة على الفواتير والشهود؟ ذكر بأنه عرض جميع الفواتير والشهادات على موكله وموكله لم يعطه إجابةٌ بشأنها، وطلب مزيد مهلةٍ لذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق عقد أتعاب المحاماة. فأرفقه عبر برنامج التيميز. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون (1,643,470) ريالًا يمثل قيمة مواشي قام بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها. بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مئتا ألف (200,000)ريال. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي قد انحصرت بيناته على إثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالحه إلى التالي: 1- عدد (3) سندات لأمر مؤرخة في 14 / 3 / 1443هـ وتستحق بتاريخ 14 / 4 / 1443هـ والتي يعادل مجموعها مبلغ المطالبة. 2- فواتير إرسال المواشي والتي على مطبوعات مؤسسته وتحمل الأرقام التالية: (0107-0039-0042-0046-0050-0151-0155-0159-0146-0169-0176-0175-0188-) والتي تعادل مجموع هذه الفواتير مبلغ المطالبة. 3- شهادة الشاهدين المكتوبة وهما كلاً من: (...) و (...) واللذان شهدا بأن المدعى عليه أقر أمامهما بانشغال ذمته لصالح المدعي بمبلغ المطالبة وفقاً للمدون في الشهادات المكتوبة. وبما أن المدعى عليه – على لسان وكيله- لم ينكر تعامله مع المدعي ومقرٌ بانشغال ذمته لصالح المدعي بمبالغ مالية لا تزيد عن مئة ألف (100,000) ريال وفقاً لما هو مدون في محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1444هـ وقد انحصر جوابه مما قدمه المدعي من بينات على السندات لأمر بأنها غير صحيحة لأنه تم تعديل اسم محرر السند وقد امتنع قضاء التنفيذ عن تنفيذها وفقاً للأحكام المرفقة ضمن مرفقات الدعوى. وبما أن تعامل الطرفين الناشئ عنه هذه المطالبة قد كان قبل نفاذ نظام الإثبات وبالتالي فإنه يجوز الإثبات بوسائل الإثبات المعمول بها قبل نفاذ النظام المشار إليه استناداً إلى ما جاء في الفقرة "خامساً" من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ الصادر بشأن الموافقة على نظام الإثبات والتي نصت على: (أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.) وقد جاء في الفقرة (2) من المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات النص على أن: (كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.) وتأسيساً على ما تقدم فقد أذنت الدائرة للمدعي بتقديم شهادات شهود الإثبات لديه مكتوبةً مستنداً في ذلك إلى المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة.) وبما أن شهادة الشاهدين قد أثبتا انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعي من حيث إقراره أمامهما به؛ وبما أن الدائرة بتشكيلها السابق قد أمهلت وكيل المدعى عليه لجلستين للإجابة على هذه الشهادات إلا أنه لم يجب وبما أن الفقرة (2) من المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مره.) وبالتالي فإن طلبه مهلةً لغرض الإجابة عن الشهادات في هذه الجلسة التي تعتبر الثالثة من طلب إجابته عنها لا يسنده نص نظامي بل يعد مخالفةً للنص المشار إليه آنفاً مما تهمل الدائرة معه هذا الطلب وتمضي في قضائها ؛ ولما كان المعتبر في عدد الشهود في سبيل إثبات استحقاق المال وما يتعلق به هو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب استناداً إلى قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة 282] وجاء في منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 3 / 590-600: (من حيث عدد الشهود باختلاف المشهود به وهي أقسامه سبعة بالاستقراء:...الخامس: المال وما يقصد به المال وكقرض ورهن.... برجلين ورجل ومرأتين). وبما أن المدعى عليه لم يبين أي مطعن في الشهود يحول دون الأخذ بشهادتهم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وفقاً للمبلغ المشار إليه في مطلع الأسباب: فبما أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما أن الثابت من خلال ما تقدم عدم جدية المدعى عليه في المرافعة حيث لم يجب على جميع البينات المقدمة من المدعي رغم إمهاله الوقت الكافي للإجابة عنها دون أن يقدم أدنى مبرر يحمله على ذلك؛ وبما أنه يظهر من ذلك المماطلة في أداء الحقوق رغم ثبوتها بالبينة؛ وبما أن هذه المماطلة من شأنها الإلجاء إلى القضاء في سبيل استحصال الحقوق ولا ريب أن هذه المماطلة تمثل أول أركان التعويض وهو الخطأ وهذا الخطأ من شأنه أن يسبب ضرراً على المدعي من حيث تكبده أتعاب محامٍ للترافع عنه في هذه القضية وبالتالي فإن أركان التعويض وهي: (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما) تكون منتظمةً في هذ الطلب وإذا انتظمت كان التعويض مستحقاً لطالبه، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوى30/24"، وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تقدر للمدعي المبلغ المشار إليه في منطوق الحكم عن أتعاب المحاماة وترى كفايته وهو ما يوافق ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعون (1,643,470) ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره مائة ألف (100,000) ريال يمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (79/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.