حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430721466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785228/1444
رقم الحكم:4430721466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785228 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430721466 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470785228 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي المدعى عليه: سعود دغيم لعيبان الشمري شركة هوك الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في إنه قام بنقل كامل ملكية شركة هوك الطبية سجل تجاري رقم (...) بفروعها للسيد سعود دغيم لعيبان الشمري سجل (...)، مرفق عقد التأسيس، ولهذه الشركة ٩ فروع، الأول: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، الثاني: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، الثالث: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، الرابع: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، الخامس: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، السادس: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، السابع: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، الثامن: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، التاسع: شركة هوك الطبية سجل رقم: (...)، مرفق مستخرج من السجل التجاري، واستنادا لنقل السجلات التجارية إلى ذمته بالسجل التجاري، وبالرغم أن الشركة تزاول عملها بشكل طبيعي إلا أن إدارة الشركة ترفض إزالة اسمه من إدارة فروع الشركة التي لا زال اسمه مقيد بالسجل التجاري كمدير لفروع الشركة رغم مطالبته بذلك عدة مرات، وطالب بإثبات عدم مسؤوليته عن فروع الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبسؤاله عن سبب مراجعته وزارة التجارة لإزالة اسم موكله بعد تعديل عقد التأسيس فأجاب قائلا لقد رفضت وزارة التجارة أي تعدل إلا بأمر من المحكمة أو ورقة مصدقة من الغرفة التجارية تكون صادرة من المدعى عليها تثبت إزالة اسم موكله، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلة لا مانع لدى موكلته من إبعاد اسم المدعي من جميع السجلات التجارية، كما أن موكلته قامت بشطب أربع سجلات تجارية خلال الأسبوعين الماضيين وجاري استكمال الشطب على السجلات الباقية، وبسؤال المدعى عليها وكالة هل سبق وأن طالب المدعي موكلتها بإزالة اسمه من السجلات التجارية فأجابت قائلة لم يسبق وأن تقدم المدعي بطلب نقل اسمه لموكلته كما أنها لم تعلم عن طلبه إلا في جلسة الصلح التي سبقت إقامة هذه الدعوى كما أن إزالة السجلات تكون على المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا غير صحيح، فقد سبق وأن تواصل مع المدعى عليها وليس له مصلحة في رفع هذه الدعوى إذا كانت المدعى عليها ملتزمة بإزالة الاسم، وقد قام بمراجعة وزارة التجارة عدة مرات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بإزالة اسمه من إدارة فروع الشركة، وإخلاء مسؤوليته منها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لدى موكلته من إبعاد اسم المدعي من جميع السجلات التجارية كما قرر أن موكلته قامت بشطب أربع سجلات تجارية خلال الأسبوعين الماضيين وجاري استكمال الشطب على السجلات الباقية، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، وقد نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)اهـ، ولما كان المدعي قد تضرر من بقاء اسمه في سجلات الفروع وبما أن طلبه فيه مصلحة مشروعة له الأمر الذي يجعل طلبه مقبلا لدى الدائرة وذلك استنادًا على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه."، وبما الشريعة الغراء أتت لرفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعي لطلبه، وأما المدعى عليه سعود دغيم لعيبان الشمري فإن الدائرة تقضي بعدم صفته في هذه الدعوى لكون الصفة منعقدة للشركة وتكون الدعوى في مواجهتها وليس في مواجهة مالكها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهته، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم استنادًا على المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا / إلزام المدعى عليها شركة هوك الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم بإزالة اسم المدعي عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي هوية وطنية رقم (...) من السجلات التجارية التابعة لشركة هوك الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وإثبات ذلك لدى وزارة التجارة. ثانيًا / عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه سعود دغيم لعيبان الشمري هوية وطنية رقم (...).، والله ولي التوفيق.