حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430763812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470816231/1444
رقم الحكم:4430763812
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816231 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430763812 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470816231 لعام 1444هـ المدعي: هيفاء قاعد عبا البقمي معتصم علي شاكر عياش المدعى عليه: محمد رشيد جميل حمد الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعيين تقدما بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة السحابة الثنائية للصيانة والنظافة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم دفع رأس المال وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يسدد المدعى عليه نصيبه من المصاريف الحكومية المترتبة على الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، مما تسبب بـ(عدم سداد المصاريف الحكومية المترتبة على الشركة ستتسبب في تعطيل نشاط الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سداد المصاريف الحكومية المترتبة على الشركة تتسبب في تعطيل نشاط الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٣,٠٥٣.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بتعسف المدير في استخدام سلطته وعدم التزامه بسداد رأس المال ونصيبه من مصاريف الشركة مما أدى إلى (تكبدت موكلتي دفع المصاريف وتوكيل محام لمطالبته)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع رأس المال وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (مساهمته في رأس المال حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من عقد التأسيس). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٣,٠٥٣.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٦م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي والمدعية أصالة عن نفسهما والمدعى عليه وكالة المدونة بياناته في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعيين عن دعواهما أحالا على ما تضمنته صحيفة الدعوى، عليه واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهام المديين بحصر دعواهما لعدم وجود رابط بين طلب إلزام المدعى عليه بدفع حصته من رأس مال الشركة وطلب إلزامه بسداد نصيبه من مصاريف الشركة، فقررا حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته من رأس مال الشراكة والتي تعادل 55 حصة بمبلغ إجمالي قدره 55000 خمسة وخمسون ألف ريال في شركة السحابة الثنائية للصيانة والنظافة، وقدما سندا لدعواهما: السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الأطراف، ونظراً لكون الصفة شرطاً لصحة سماع الدَّعوى، وبما أن المدعيين حصرا دعواهما في طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته من رأس مال الشركة بمبلغ قدره (55000) خمسة وخمسون ألف ريال؛ وبما أن الصفة منعقدة للشركة نفسها في إقامة هذه الدعوى لا للشركاء، كما أن المدعي معتصم له صلاحيات المدير كاملة بموجب عقد التأسيس مما يدل على إمكانية إقامة هذه الدعوى من الشركة، عليه واستناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث