حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430711989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735437/1444
رقم الحكم:4430711989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735437 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430711989 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470735437 لعام 1444هـ المدعي: شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه عبدالعزيز سيف عبدالله السيلاني للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: رائد بن أحمد الغامدي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 43848366، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 21/٠٦/1437هـ الموافق 30/٠٣/2016م بثمن إجمالي قدره ١,٧٩٩,٦٠٧.٠٠ مليون وسبع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي سدد منه (١,٧٥٩,٤٢٧.٠٥) مليون وسبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/٠٦/1437هـ الموافق 30/٠٣/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد - كشف حساب، وطلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره ٤٠,١٨٠.٥٥ أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٤,٠١٨.٠٠أربعة آلاف وثمانية عشر ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 17/08/1444 ه حضر رائد أحمد غرم الله الغامدي وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (43848366) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٤٠,١٨٠.٥٥) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله. وبما أن بينة المدعية المتمثلة في اتفاقية فتح الحساب و المصادقة على الرصيد وكشف الحساب تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم دفاعه وأسقط حقه في الدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما أتعاب التقاضي فلما أحوج المدعية للترافع والمطالبة بالمبلغ مع استحقاق المبلغ ومصادقة المدعى عليها على صحته مما يعد مماطلة بحق المدعية ولكون تقدير الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مماتنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسه عبدالعزيز سيف عبدالله السيلاني للتجارة صاحبة السجل رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد صاحبة السجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,١٨٠.٥٥) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسه عبدالعزيز سيف عبدالله السيلاني للتجارة صاحبة السجل رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد صاحبة السجل رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠١٨.٠٠) أربعة آلاف وثمانية عشر ريال سعودي تعويضا عن أضرار التقاضي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث